قرار رقم 110 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الاهلية للصيرفة.
قراررقم 110 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
110 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 110 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الاهلية للصيرفة.1 / 1