إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 110 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الاهلية للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 110- ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركري

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968 في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كاب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2022/5/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات العالية على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة:

- زيادة الاحتياطي القانوني من 82.197 ديئار كويتي إلى 91,503 دينار كوبتي.

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 14.128 دينئار كويتي إلى 23.4 ديئار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

11 .ص

- إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في

1 -.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويعمل به من ناريخ صدوره.

الملحافظ

صدر في: 13 ذو القعدة 1443ه

الموافق: 12 يونيو 2022م

18

قرار رقم 1/ 121 - ر /2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) هن القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كناب شركة الاقيصدا المتحدة للصرفة المؤرخ 1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤأشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة:

. افتعاح فرع جديد للشركة في منطقة القبلة - قطعة (8) - قسيمة (21) - شارع المباركية - مبنى بنك بوبيانت/ سوق الدعيج - وحدة رقم (39).

«افتعاح فرع جديد للشركة في منطقة القبلة - قطعة (8) - قسيمة (21) - شارع المباركية - مبنى بنك بوبيان/ سوق الدعيج - وحدة رقم (40).

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية» ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر فٍ: 13 ذو القعدة 1443 ه

الموافق: 12 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي