الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (124) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (1212/A) المحرر بتاريخ 2021/7/27 المتضمن ارتكاب / شركة انستانت اكسبيس لبيع وتجارة المعدات الإنشائية - المخالفة التالية :
- قام المذكور أعلاه بالتعدي على أملاك الدولة بمساحة (4000 م2) تقريباً في منطقة الشعيبة الغربية منطقة عمل قطعة (11) واستغلال الموقع في تخزين آليات ومعدات بدون سند قانوني.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (449/2021/12) المنعقد بتاريخ 2021/9/7.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة انستانت اكسبيس لبيع وتجارة المعدات الإنشائية.
وعنوانها - منطقة شرق الأحمدي - قطعة (7) - قسيمة (83) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه والآثار المترتبة عليها وسداد كافة الالتزامات المقررة على المخالفة المذكورة خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 25 أكتوبر 2021م
قرار رقم هـ ع ص (125) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (842) المحرر بتاريخ 2020/7/25 المتضمن ارتكاب مصنع الكترودس للصناعات الكهربائية (شركة الكترودس للصناعات الكهربائية) - المخالفة التالية :
- الوحدة مغلقة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (449/2021/12) المنعقد بتاريخ 2021/9/7.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مصنع الكترودس للصناعات الكهربائية (شركة الكترودس للصناعات الكهربائية).
الكائنة بالوحدة رقم (m4) بمنطقة الفحيحيل - (المجمع الحرفي) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 25 أكتوبر 2021م