قرار رقم 114 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الهندسية العالمية للصيرفة.
قراررقم 114 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
114 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
31
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 114 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الهندسية العالمية للصيرفة.1 / 1