وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (9) لسنة 2024
بشأن تعديل فترة السماح لإصدار وثيقة التأمين الموحدة خلال المسار الورقي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى قرار رقم (70) لسنة 2023 بشأن إصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها الاستثنائي رقم (2) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 27-6-2024.
قرر ما يلي
المادة الأولى
تمديد فترة السماح لشركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم بإصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المسار الورقي وفقاً لما هو وارد في المادة العاشرة من القرار رقم (70) لسنة 2023 بإصدار نظام توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) وذلك حتى موعد أقصاه 31-12-2024.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 30 يونيو 2024 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 114 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصرافة المؤرخ 2024/5/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 832,250 دينار كويتي إلى 834,578 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- إعادة تعيين السيد ناير عوض نظر من مكتب نظر وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريون - نكسيا الدولية مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 19 ذوالحجة 1445 هـ
الموافق : 25 يونيو 2024م