قرار رقم 1/ 100 - ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2023/5/22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية – قطعة (7) – شارع سالم المبارك- قسيمة (203) - مبنى الشركة الهاشمية العقارية / أحمد عبدالوهاب - وحدة رقم (12) ،(13) إلى منطقة السالمية -قطعة (10) – شارع سليمان العدساني- قسيمة (21121) - مبنى بيت التمويل الكويتي/ حمد محسن مرزوق المطيري .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 9 ذي القعدة 1444 هـ
الموافق : 29 مايو 2023 م
قرار رقم 103/1 - ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2023/5/24 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الدوحة السكنية – قطعة (1) - شارع جمال عبدالناصر - قسيمة (900019) – مبنى مول نادي الصليبيخات الرياضي – محل رقم (23).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 10 ذو القعدة 1444 هـ
الموافق : 30 مايو 2023 م