إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 137 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فس سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 137/1 - ر/2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 2024/5/26 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة:

- استقالة السيد كيكاناجي شينمايا كيكاناجي ناراسيمها من وظيفته كمدير عام للشركة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 4 يونيو 2024

مجلس الوزراء

استدراك

وقع خطأ مادي عند نشر القرار المذكور ادناه والمنشور بالعدد رقم 1690 الصادر في 9 يونيو 2024 ، وعليه تم إعادة نشر القرار بعد استدراك الخطأ .

قرار مجلس الوزراء

رقم 480 لسنة 2024

بتعيين نائبين لرئيس المركز الوطني للأمن السيبيراني مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ

الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شان نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبيراني ، المعدل بالمرسوم رقم 182 لسنة 2023 ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 بتحديد الوزير المشرف على المركز الوطني للأمن السيبيراني،

وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

قرر

مادة أولى

يعين نائبا لرئيس المركز الوطني للأمن السيبيراني - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد – كل من :

1- ديمه يوسف محمد السميط

2- طيبه يوسف مبارك القَبندي .

مادة ثانية

على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا

القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر في تاريخ: 22 ذو القعدة 1445هـ

الموافق: 30 مايو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي