إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 2015 بشأن إلغاء ترخيص صندوق لؤلؤة الساحل وشطبه من سجل صناديق الإستثمار لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1223 · 14 فبراير 2015

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (9) لسنة 2015

بشأن

إلغاء ترخيص صندوق لؤلؤة الساحل وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب مدير صندوق شركة الساحل للتنمية والاستثمار بتصفية صندوق لؤلؤة الساحل وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (3) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 28/ 1/ 2015 .

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق لؤلؤة الساحل وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

المدير التنفيذي

د . نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في : 14 ربيع الآخر 1436 هـ

الموافق : 3 فبراير 2015 م .

قرار رقم (10) لسنة 2015

بشأن

الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (3) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 28/ 1/ 2015 .

قرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لعدد (12) صندوق استثماري والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها في هذا الشأن ، وأسماء صناديق الاستثمار المذكورة كما يلي :

م اسم الصندوق

1 - صندوق نور الإسلامي الخليجي .

2 - صندوق جلوبل للسوق النقدي .

3 - صندوق الأمين الإسلامي للأسواق المالية .

4 - صندوق المجموعة العقاري الأول .

5 - صندوق مؤشر المثنى الإسلامي .

6 - صندوق المثنى للمصارف الإسلامية الخليجية .

7 - صندوق الاستثمارات المباشرة .

8 - صندوق الصناعية لمؤشر داوجونز الكويت .

9 - صندوق المركز للطاقة .

10 - صندوق المركز الإسلامي .

11 - صندوق المركز للعوائد الممتازة .

12 - صندوق الصفاة للأسهم المحلية .

مادة ثانية

يكون الترخيص لكل صندوق من الصناديق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة . وتعفى الصناديق المذكورة من سداد الرسم الأولي عن تلك المدة ، على أن تلتزم الصناديق المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة .

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

المدير التنفيذي

د . نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في : 14 ربيع الآخر 1436 هـ

الموافق : 3 فبراير 2015 م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي