قرار رقم (55) لسنة 2015
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) للقيام بتأسيس الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية في دولة الكويت؛
وعقد التأسيس و النظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) ؛
والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية للصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية؛
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (25) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ .2015/07/27
قرر ما يلي
المادة الأولى
تمنح شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) الموافقة على تأسيس الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 18,000,000دولار أمريكي (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 500,000,000 دولار أمريكي (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 10,000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي)، وبمضاعفات 1,000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) لما يزيد عن ذلك.
المادة الثانية
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (فقط سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 475,000,000 دولار أمريكي (فقط أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار أمريكي). وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع).
المادة الثالثة
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار.
المادة الرابعة
مدة الصندوق عشر سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد الحصول على موافقة مالكي ما يزيد على 50% من وحدات استثمار الصندوق وجهة الإشراف.
المادة الخامسة
يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
المادة السادسة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
المادة السابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2015/8/2
قرار رقم (56) لسنة 2015
بشأن
إلغاء ترخيص صندوق واعد للاستثمار العقاري وشطبه من سجل
صناديق الاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
– وبناء على طلب مدير الصندوق شركة الدو المالي للاستثمار بتصفية صندوق واعد للاستثمار العقاري وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (5) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (25) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ .2015/07/27
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق واعد للاستثمار العقاري وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2015/8/2
قانون رقم 56 لسنة 2015
بربط ميزانية بنك الكويت المركزي
للسنة المالية 2016/2015
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-
(مادة أولى )
تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ -/72,544,000 د.ك (فقط اثنان وسبعون مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف دينار كويتي لا غير ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرافق لهذا القانون .
(مادة ثانية )
تقدر المصروفات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ -/63,154,000 د.ك ( فقط ثلاثة وستون مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرافق لهذا القانون .
- 2 -
( مادة ثالثة )
يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات والبالغ -/9,390,000 د.ك (فقط تسعة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألف دينار كويتي لا غير) إلى الاحتياطي العام للدولة ، وذلك إعمالاً لنص المادة (17) من القانون رقم (32) لسنة 1968 ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون .
( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2015 .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 رمضان 1436 هـ
الموافق : 5 يوليو 2015 م
دولة الكويت
بنك الكويت المركزي
جدول حرف ( أ )
الإيرادات حسب الأبواب
www.kna.kw
السنة المالية 2016/2015
State of Kuwait
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
| البيان | تقديرات السنة المالية | الفروق | الإيرادات الفعلية للسنة المالية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2014 | 2016/2015 | زيادة | نقص | 2014/2013 | 2013/2012 | 2012/2011 | |
| عوائد الأموال المودعة | 61,277,000 | 72,044,000 | 10,767,000 | 0 | 81,219,331 | 82,200,403 | 94,577,317 |
| إيرادات أخرى | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 366,093 | 505,645 | 657,915 |
| الإجمالي | 61,777,000 | 72,544,000 | 10,767,000 | 0 | 81,585,424 | 82,706,048 | 95,235,232 |
| فرق الزيادة (النقص) | 10,767,000 |
جدول حرف ( ب )
المصروفات حسب الأبواب
| الباب | البيان | اعتمادات السنة المالية | الفروق | المصروفات الفعلية للسنة المالية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2014 | 2016/2015 | زيادة | نقص | 2014/2013 | 2013/2012 | 2012/2011 | ||
| 1 | المرتبات | 34,381,000 | 32,384,000 | 0 | 1,997,000 | 33,240,031 | 33,702,197 | 28,182,869 |
| 2 | المصروفات العامة | 18,300,500 | 14,908,000 | 0 | 3,392,500 | 13,508,203 | 10,520,547 | 6,586,394 |
| 3 | المشاريع الإنشائية | 26,926,000 | 15,862,000 | 0 | 11,064,000 | 15,437,245 | 22,595,559 | 13,892,694 |
| الإجمالي | 79,607,500 | 63,154,000 | 0 | 16,453,500 | 62,185,479 | 66,818,303 | 48,661,957 | |
| فرق الزيادة (النقص) | -16,453,500 |
* الالتزام بالمبالغ المدرجة بجدول المصروفات وتكييف القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وفقا لذلك وتعديلها إذا طلب الأمر لتحقيق ذلك الالتزام
جدول حرف ( ج )
نتائج الأعمال حسب إجمالي الأبواب
| البيان | تقديرات السنة المالية | الفروق | الأرباح الفعلية للسنة المالية | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2014 | 2016/2015 | زيادة | نقص | 2014/2013 | 2013/2012 | 2012/2011 | |
| جملة الإيرادات | 61,777,000 | 72,544,000 | 10,767,000 | 0 | 81,585,424 | 82,706,048 | 95,235,232 |
| جملة المصروفات | 79,607,500 | 63,154,000 | 0 | 16,453,500 | 62,185,479 | 66,818,303 | 48,661,957 |
| نتائج الأعمال | -17,830,500 | 9,390,000 | 10,767,000 | 16,453,500 | 19,399,945 | 15,887,745 | 46,573,275 |
| فرق الزيادة (النقص) | 27,220,500 |
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait . ص. ب . 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت