إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 41 لسنة 2015 بشأن إلغاء ترخيص صندوق التجارى المالى الإسلامى وشطبة من سجل صناديق الإستثمار لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1240 · 13 يونيو 2015

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (41) لسنة 2015

لهيئة أسواق المال

بشأن

إلغاء ترخيص صندوق التجاري المالي الإسلامي وشطبه من سجل

صناديق الاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛

- وبناء على طلب مدير صندوق البنك التجاري الكويتي بتصفية صندوق التجاري المالي الإسلامي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 16 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/05/20.

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق التجاري المالي الإسلامي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ: 2015/06/08

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي