قرار رقم (41) لسنة 2015
لهيئة أسواق المال
بشأن
إلغاء ترخيص صندوق التجاري المالي الإسلامي وشطبه من سجل
صناديق الاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب مدير صندوق البنك التجاري الكويتي بتصفية صندوق التجاري المالي الإسلامي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 16 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/05/20.
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق التجاري المالي الإسلامي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 2015/06/08