الكويت اليوم العدد 1223 السنة الحادية والستون - 6
الأحد 26 ربيع الآخر 1436هـ - 15/ 2/ 2015م
قرار رقم (11) لسنة 2015
بشأن
إلغاء ترخيص صندوق عمار العقاري وشطبه
من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على طلب مدير صندوق شركة عمار للتمويل
والإجارة بتصفية صندوق عمار العقاري وشطبه من سجل
صناديق الاستثمار لدى الهيئة ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في
اجتماعه رقم (3) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 28/ 1/ 2015 .
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق عمار العقاري وشطبه من سجل
صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل
به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
المدير التنفيذي
د . نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 14 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 3 فبراير 2015 م .