إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص صندوق عمار العقارى وشطبه من سجل صناديق الإستثمار لدى الهيئة .

قرار رقم 11 لسنة 2015

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1223 السنة الحادية والستون - 6
الأحد 26 ربيع الآخر 1436هـ - 15/ 2/ 2015م

قرار رقم (11) لسنة 2015
بشأن
إلغاء ترخيص صندوق عمار العقاري وشطبه
من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على طلب مدير صندوق شركة عمار للتمويل
والإجارة بتصفية صندوق عمار العقاري وشطبه من سجل
صناديق الاستثمار لدى الهيئة ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في
اجتماعه رقم (3) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 28/ 1/ 2015 .

قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق عمار العقاري وشطبه من سجل
صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل
به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
المدير التنفيذي
د . نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في : 14 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 3 فبراير 2015 م .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي