إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2015 بشأن إلغاء ترخيص صندوق عمار العقارى وشطبه من سجل صناديق الإستثمار لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1223 · 14 فبراير 2015

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (11) لسنة 2015

بشأن

إلغاء ترخيص صندوق عمار العقاري وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب مدير صندوق شركة عمار للتمويل والإجارة بتصفية صندوق عمار العقاري وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (3) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 28/ 1/ 2015 .

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق عمار العقاري وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

المدير التنفيذي

د . نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في : 14 ربيع الآخر 1436 هـ

الموافق : 3 فبراير 2015 م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي