إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 16 لسنة 2014 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص صندوق جلوبل الإسلامي وشطبه من سجل صناديق الإستثمار لدي الهيئة " هيئة أسواق المال " .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1178 · 5 أبريل 2014

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (16) لسنة 2014

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن

إلغاء ترخيص صندوق جلوبل الإسلامي وشطبه

من سجل

صناديق الاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب مدير الصندوق شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) لطلب تصفية صندوق جلوبل الإسلامي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم 5 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 11 /03/ 2014 ؛

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق جلوبل الإسلامي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي

هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ : 26 جمادى الأولى 1435هـ

الموافق : 27 مارس 2014م

قرار رقم (17) لسنة 2014

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن

إلغاء ترخيص صندوق جلوبل المحلي وشطبه من

سجل

صناديق الاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب مدير الصندوق شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) لطلب تصفية صندوق جلوبل المحلي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم 5 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 11 /03/ 2014 ؛

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق جلوبل المحلي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي

هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ : 26 جمادى الأولى 1435هـ

الموافق : 27 مارس 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي