هيئة أسواق المال
قرار رقم (16) لسنة 2014
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن
إلغاء ترخيص صندوق جلوبل الإسلامي وشطبه
من سجل
صناديق الاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على طلب مدير الصندوق شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) لطلب تصفية صندوق جلوبل الإسلامي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم 5 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 11 /03/ 2014 ؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق جلوبل الإسلامي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي
هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ : 26 جمادى الأولى 1435هـ
الموافق : 27 مارس 2014م
قرار رقم (17) لسنة 2014
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن
إلغاء ترخيص صندوق جلوبل المحلي وشطبه من
سجل
صناديق الاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على طلب مدير الصندوق شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) لطلب تصفية صندوق جلوبل المحلي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم 5 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 11 /03/ 2014 ؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق جلوبل المحلي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي
هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ : 26 جمادى الأولى 1435هـ
الموافق : 27 مارس 2014م