إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 59 لسنة 2015 بشأن إلغاء ترخيص صندوق مؤسسة الخليج للسندات وشطبه من سجل صناديق الإستثمار لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1251 · 29 أغسطس 2015

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (59) لسنة 2015

بشأن إلغاء ترخيص صندوق مؤسسة الخليج

للسندات وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى

الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛

- وبناء على طلب مدير صندوق مؤسسة الخليج للاستثمار بتصفية

صندوق مؤسسة الخليج للسندات وشطبه من سجل صناديق

الاستثمار لدى الهيئة؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه

رقم 26 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/8/12؛

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق مؤسسة الخليج للسندات وشطبه من سجل

صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به

اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2015/8/20

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي