قرار رقم (59) لسنة 2015
بشأن إلغاء ترخيص صندوق مؤسسة الخليج
للسندات وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى
الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب مدير صندوق مؤسسة الخليج للاستثمار بتصفية
صندوق مؤسسة الخليج للسندات وشطبه من سجل صناديق
الاستثمار لدى الهيئة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه
رقم 26 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/8/12؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق مؤسسة الخليج للسندات وشطبه من سجل
صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2015/8/20