قرار رقم (42) لسنة 2015
لهيئة أسواق المال
بشأن
إلغاء ترخيص صندوق التجاري المالي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب مدير الصندوق البنك التجاري الكويتي بتصفية صندوق التجاري المالي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 16 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/05/20؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق التجاري المالي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 2015/06/08