إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 42 لسنة 2015 بشأن إلغاء ترخيص صندوق التجارى المالى وشطبة من سجل صناديق الإستثمار لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1240 · 13 يونيو 2015

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (42) لسنة 2015

لهيئة أسواق المال

بشأن

إلغاء ترخيص صندوق التجاري المالي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛

- وبناء على طلب مدير الصندوق البنك التجاري الكويتي بتصفية صندوق التجاري المالي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 16 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/05/20؛

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق التجاري المالي وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ: 2015/06/08

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي