قرار رقم (9) لسنة 2004
بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة في قرار
مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2001
بشأن بدل البحث عن العمل
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه ،
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن العمل ،
- وبناء على عرض وزير المواصلات ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية .
قرر
(مادة 1)
يستبدل بنص المادة (7) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن العمل النص التالي :
" يستحق المسجلون لدى ديوان الخدمة المدنية أو برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ، كباحثين عن عمل ومضى على تسجيلهم ستة أشهر وقت نفاذ هذا القرار بدل البحث عن العمل المقرر في المادة (2) إذا توافرت بشأنهم الشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار ، وبالنسبة للمسجلين لدى الديوان ولم يمض على تسجيلهم ستة أشهر وقت نفاذ هذا القرار يستحقون البدل المشار إليه متى استكملوا مدة الستة أشهر وتوافرت بشأنهم باقي الشروط " .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 18 جمادى الأولى 1425هـ
الموافق : 6 يونيو 2004م