ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2005 ( لسنة 14) قرار رقم
بشأن منح القياديين في بعض مجالات العمل بدل طبيعة عمل ـــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11)لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12)لسنة 2005 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات بالجهات الحكومية. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. -قــــــــــرر– مادة (:1)تعدل فئة المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين القياديين المشمولين بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11)لسنة 2005 المشار إليه – لتصبح "500"دينارا شهريا. مادة (:2)تعدل فئات بدل طبيعة العمل المقرر للموظفين الكويتيين القياديين – وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12)لسنة 2005 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
الدرجة بالدينار شهريا وكيل وزارة- وكيل وزارة مساعد-
415 400
مادة (:3)يعمل بهذا القرار من ،2005/9/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:19 سبتمبر 2005م الموفق:15 شعبان 1426هـ