ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2005 لسنة 6 قرار رقم
بتعديل بعض أحكام
بشأن بدل البحث عن عمل 2001 لسنة 2 القرار رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على-الأمر الأميري بالقانون رقم (61)لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (22)لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767)الصادر في اجتماعه رقم (97/3)بتاريخ 1997/10/5 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيب القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185)لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن عمل المعدل بالقرارين رقمي (،2004/3) .(2004/9)
-وبناء على اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعرض وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - قــــــــــــــــــرر- (1) مادة يضاف الى المادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/2001)بشأن بدل البحث عن العمل، المعدل بالقرار رقم (2004/3) البندين التاليين. 3 –رفض الالتحاق بالعمل الذي يتاح له. 4 –رفض الالتحاق بالدورة التدريبية التي تحدد له. (2) مادة تلغى المادة الخامسة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2001/2) المشار إليه. (3) مادة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في:6 ربيع الآخر 1426هـ الموافق:14 مايو 2005م