ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة:
قرار رقم ) 2
( لسنة 2009 بشـــــأن
تعديل بعض البدلات باللائحه المالية لموظفي وزارة الخارجية ـــــــــــــــــــــــــــ
مجلــس الخدمة المدنية:
بنظام السلكين 1962 ( لسنة 21) بعد الإطلاع على القانون رقم- . الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته
فــي شأن الخدمة 1979 ( لسنة 15) و علـى المرسوم بالقانون رقـم- المدنية
والقوانين المعدله له .
أبريل 4 هـ الموافق 1399 جمادى الأولى سنة 7 وعلى المرسوم الصادر في- . في شان نظام الخدمة المدنية وتعديلاته 1979 سنة -
باللائحة المالية لموظفي وزارة 2005 ( لسنة 245) وعلى المرسوم رقم الخارجية .
(2009/1) وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم- .2009/7/7 المنعقد بتاريخ
- قــــــــرر- (1) مادة
يعدل كل من بدل التمثيل وبدل الأغتراب والميزة النقدية الواردة في ( لسنة 245) ( المرافقة للمرسوم رقم 7) ، (6) ، (3) ، (2) الجداول رقم ( ، 3) ، (2) ، (1) المشار إليه – على النحو الوارد في الجداول رقم 2005 . ( المرافقة لهذا القرار 4(2) ) مادة
وينشر في الجريدة الرسمية .2009/8/1 يعمل بهذا القرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. محمد صباح السالم الصباح
هـ 1430 شعبان 26 صدر في
م 2009 أغسطس 17 :الموافق
(1) جدول رقم
بدل تمثيل لموظفي السلكين في البعثات التمثيلية (2) جدول رقم
بدل إغتراب للموظفين المدنيين في البعثات التمثيلية
(3) جدول رقم
الميزة النقدية لموظفي السلكين عند عودتهم للعمل بالديوان العام (4) جدول رقم
الميزة النقدية للموظفين المدنيين عند عودتهم للعمل بالديوان العام