قرار رقم )3 (لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (2)لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن عمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية-بعد الإطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم )61 ( لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والقوانين المعدلة .له-وعلى المرسوم بالقانون رقم )22 (لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدله .له-وعلى المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله .له-وعلى القانون رقم (19)لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )767 (الصادر في إجتماعة رقم )97/3 (بتاريخ 1997/10/5 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )185 (لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق احكام القانون رقم (19)لسنة 2000 المشار اليه .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن عمل .-وبناء على إقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعرض وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية .-وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .-قـــــــرر-مادة (1)ـــــــــــــــــــــــ يستبدل بنص كل من البندين رقمي )2 ( ، ) -7 من (ج المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )2 (لسنة 2001 بشأن بدل البجث عن العمل النصين التاليين :- .2 ألا يقل السن عن (18)عاما وألا يزيد عن (40)عاما . .7ج: شهادة الثانوية العامة أو ما دونها أو ما يعادلها ، بالإضافة الى اجتياز دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنه دراسية )9 شهور دراسية متصلة من ( أحد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو أي جهة حكومية أخرى أو ، من أحد المعاهد التدريبية المعتمدة من الجهة المختصة . مادة (2)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه . عن رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر في 14:ربيع الأول 1425هـ الموافق :3 مايــــــــــــو 2004م