قرار رقم 9 لسنة 1999 — بدون_جهة — بشأن استبدال الفقرة (د) من المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8- 1997 بحظر مزوالة الموظفين للأعمال التجارية
قراررقم 9 لسنة 1999
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
9 لسنة 1999
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 9 لسنة 1999 — بدون_جهة — بشأن استبدال الفقرة (د) من المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8- 1997 بحظر مزوالة الموظفين للأعمال التجارية1 / 1