ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة:
م 2010 ( لسنة 4) قرار رقم
بشـــــأن
( من قرار مجلس الخدمة 10) استبدال الفقرة الثانية من المادة
2006/41 المدنية رقم
بشأن قواعد وأحكام
وضوابط العمل الرسمي
مجلس الخدمة المدنية
_بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. _ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية
والمراسيم المعدلة له. _ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنبة رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي. _ وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية. _ وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. قـــــــرر مادة أولى المشار اليه النص 2006 لسنة 41 ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الآتي:
) ويجوز للوزير المختص أن يعفي من التوقيع مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم أو البعض منهم (.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
الشيخ/ د. محمد صباح السالم الصباح
هـ 1431 من محرم سنة 28 :صدر في
الموافق 14 من يناير لسنة
م 2010