إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9/2030 لسنة 1999 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن استبدال الفقرة (د) من المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1997 بحظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9/2030 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (9)لسنة 1999 بشــــــــــــأن استبدال الفقرة )د( من المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8)لسنة 1997 بحظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية مجلس الخدمة المدنية :-بعد الاطلاع على المادة (26) من المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.-وعلى المادة (88)من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.-وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (8)لسنة 1981 بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها، (4)لسنة ،1984 (10)لسنة ،1984 (3)لسنة ،1985 (7)لسنة 1986 بشأن تمديد مهلة إنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والتفرغ للوظيفة، (2)لسنة 1987 بشأن استمرار حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية والصناعية والمهنية، (8)لسنة 1997 بشأن حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية.-وبناء على طلب وزارة التجارة والصناعة وعرض ديوان الخدمة المدنية.-وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .- قـــــــــــــــــــــرر-مادة (1)يستبدل بنص الفقرة )د( من المادة الثانية من القرار رقم (8)لسنة 1997 المشار إليه أعلاه بالنص الآتي : )د( تأسيس شركات تجارية-غير الشركات-المساهمة بشرط عدم الاشتراك بالإدارة. مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز دخيل الدخيل صدر بتاريخ :13 ربيع الأول 1420هـ الموافق :27 6/ 1999/م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي