إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 39 لسنة 2012 بشأن إستبدال الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (39) لسنة 2012

إستبدال الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399 هـ

الموافق 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمرسوم المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2010 بشأن استبدال الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي ،

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ،

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 المشار إليه النص التالي :

( يجوز للوزير المختص أن يعفى من التوقيع كل أو بعض مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم كذلك من بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (25) سنة ) .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي