قرار رقم 39 لسنة 2012 — بدون_جهة — بشأن إستبدال الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي .
قراررقم 39 لسنة 2012
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
39 لسنة 2012
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 39 لسنة 2012 — بدون_جهة — بشأن إستبدال الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي .1 / 1