إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2015 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن قــرار رقــم (5) لسنة 2015 بشــأن تعديل المادتين (2)، (8) واستبدال المادة (13) من قرار مجلس الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الإشارة:

التاريخ:

2015 ( لسنة 5) قــرار رقــم

بشــأن

( من قرار مجلس الخدمة المدنية 13) ( واستبدال المادة 8) ،(2) تعديل المادتين رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال

مجلس الخدمة المدنية ،،، ـ بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، ـ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال، ـ وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

قـــــــــــــــــرر مادة(1)

يلغى العمل بنفقات السفر ومصروفات الانتقال المقررة للمعينين بدرجة وزير الواردة في المادتين (،2(8)) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 المشار إليه . مادة(2)

يستبدل بنص المادة (13)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي:

مادة(13) ]يعامل المعينون بدرجة وزير معاملة الوزراء في مجال نفقات السفر ومصروفات الانتقال.

وتكون معاملة المتقاعدين من الجهاز الحكومي المكلفين بمهمة رسمية في الخارج حسب آخر وضع وظيفي وصل إليه عند انتهاء الخدمة، كما تكون معاملة غير الموظفين أو المتقاعدين من خارج الجهاز الحكومي وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية في كل حالة على حدة بناء على طلب الوزير المختص.[. مادة(3)

يعمل بهذا القرار تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أنــــس خـــالـــد الصـــالـــح

وزيـــــر المـــــاليــــة

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

صدر في :27 ربيع الآخر هـ.1436

الموافق 16:فبراير 2015 .م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي