إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2017 — بشأن إستبدال المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي .

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (07) لسنة 2017

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات رقم (F/2014/0010) الصادرة بتاريخ 2014/03/20؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2014 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

- وبناءً على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي لتجديد ترخيص صندوق مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 2017/01/24

قرار رقم (08) لسنة 2017

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق جلوبل المأمون

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق جلوبل المأمون رقم (F/2014/0003) الصادرة بتاريخ 2014/03/20؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (15) لسنة 2014 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

- وبناءً على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي لتجديد ترخيص صندوق جلوبل المأمون؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق جلوبل المأمون، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 2017/01/24

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي