الأمانة العامة للمجلس البلدي
محضر الاجتماع رقم (11 / 2010)
المنعقد صباح يوم الاثنين
2 رجب / 1431هـ الموافق 14 / 6 / 2010م
الاحضور - السادة :-
زيد عايش العازمي
رئيس المجلس البلدي
شايع عبد الرحمن الشايع
نائب رئيس المجلس البلدي
والسادة الأعضاء :
أحمد جديان البغيلي الرشيدي
أحمد عبد الله سعد المعوشرجي
م . أشواق علي المضف
م . جسار مناور الجسار
م . جنان محسن بوشهري
د . م . عبد الكريم حسين سليم
م . عبد الله فهاد العنزي
فرز محمد فرز المطيري
مانع فهد العجمي
محمد إبراهيم المفرج
م . محمد مروي الهدية
مهلهل ناصر الخالد
م . موسى حسين الصراف
كما تغيب بعذر كل من السادة الاعضاء :-
م . منى محمد بورسلي
كما حضر الاجتماع كل من السادة :
أحمد حمد عبد الله الصبيح
مدير عام البلدية
يوسف على الصقعبي
الأمين العام للمجلس البلدي بالوكالة
أ / رجعان الغريب
عن الإدارة القانونية
فيصل صادق خلف الجمعة
نائب المدير العام لشئون قطاع فرعي البلدية
بمحافظتي ( الفروانية - الأحمدي)
م . اسامة الدعيج
نائب المدير العام لشئون قطاع فرعي البلدية
بمحافظتي ( حولي - مبارك الكبير)
غسان عيسى يوسف الأحمد الثاقب
نائب المدير العام لشئون قطاع التنظيم
عبد العزيز الحبيب
نائب المدير العام لشئون قطاع المالية والادارية
احمد المنفوحي
نائب المدير العام لشئون قطاع التخطيط والتطوير الادارى
عبد الله أسعد عمادي
نائب المدير العام لشئون قطاع المساحة
محمد غزاى جازى العتيبي
نائب المدير العام لشئون قطاع الخدمات
وليد خليفة الجاسم
رئيس قطاع الرقابة والتفتيش لوزير الدولة لشئون البلدية
أ . غالى على يونس
مستشار بالأمانة العامة للمجلس البلدي
محمد حمد الصوابر
مراقب شئون اللجان
رشيد فالح العازمي
نائب مدير إدارة مكتب الأمين العام
محمد سمير مصطفى
عن الأمانة العامة للمجلس البلدي
دلال الحربي
باحثة قانونية بالمجلس البلدي
شيخه عبد الله النصر الله
باحثة قانونية بالمجلس البلدي
احمد علي حسين زمانان
عن مكتب الأمين العام للمجلس البلدي
افتتح الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً التصديق على محضر الاجتماع رقم (10 / 2010) المنعقد بتاريخ 17 / 5 / 2010م
1) (842 / 2010) كتاب مدير عام البلدية رقم (أت / 13 / 1-5759) المؤرخ في 27 / 05 / 2010 بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء (811 / أولاك / 4) ورقم (587 / 1 / 2 / 84) والمتضمن الطلب من بلدية الكويت تحويل تخصيص منفذ العبدلي والمنطقة الجمركية والمستودعات والمنطقة التجارية الحرة من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة المالية ( الهيئة العامة للاستثمار) .
بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ رو / 188 / 11 / 2010) الآتي نصه :-
الموافقة على تحويل منفذ العبدلي والمنطقة الجمركية والمستودعات والمنطقة التجارية الحرة والبالغ مساحتهم (4, 6070133 + 5, 12139, 981م2 )=(9, 18210114, 2م) من وزارة التجارة والصناعة والصادر بها قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف18 / 423 / 13/ 2003) المؤرخ في 30 / 6 / 2003 إلى وزارة المالية ( الهيئة العامة للاستثمار ) مع إلغاء ما يخالف ذلك .
1) (2960 / 2010) كتاب معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية رقم ( م و ب ك -2960) المؤرخ في 10 / 06 / 2010 بشأن التصديق على قرارات محضر الاجتماع رقم (09 / 2010) المنعقد بتاريخ 17 / 05 / 2010 .
استعرض المجلس البلدي كتاب معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية رقم ( م و ب ك -2960) المؤرخ في 10 / 06 / 2010 .
3) (36 / 2010) طلب وزارة الكهرباء والماء نقل موقع محطة التحويل الثانوية القائمة بمنطقة سلوى - قطعة رقم (10) وبأبعاد (5, 12×16, 2م) من موقعها الحالي إلى موقع آخر بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ رو / 191 / 11 / 2010) الآتي نصه :-
الموافقة على التنويه الصادر من معالي وزير الدولة لشئون البلدية على القرار رقم (م ب/ ل ح 3/ 155 / 09 / 2010) وذلك لتعديل صياغة القرار ليكون كالتالي :-
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء نقل موقع محطة التحويل الثانوية القائمة بمنطقة سلوى - قطعة رقم (10) وبأبعاد (12.5×16.5م2) من موقعها الحالي إلى الموقع الموضح باللون الأخضر على المخطط المرفق شريطة الالتزام بالشروط الواردة بردود وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ شريطة ما يلي :-
1-أن تتحمل وزارة الكهرباء والماء تكاليف النقل وعدم تحمل البلدية أية إلتزامات تترتب على ذلك .
2-أن يظل موقع المحول الحالي على أملاك الدولة .
لجنة محافظة العاصمة
محضر اجتماع رقم (5/ 2010) للجنة محافظة العاصمة المنعقد
يوم الاثنين الموافق 07 / 06 / 2010
2)(53/ 2010) طلب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية منح ترخيص شبره مصلى مؤقت بجوار مسجد بمنطقة الدعية قطعة . (2)
بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ع 5 / 193 / 11/ 2010) الآتي نصه :-
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بمنحها ترخيص شبره لمصلى مؤقت بمواد خفيفة بمساحة (500م2) خمسمائة متر مربع بجوار مسجد الواقعة بمنطقة الدعية قطعة (2) ضمن الموقع المخصص مواقف سيارات للمسجد كما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق .
3)(55/ 2010) الطلب المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإلغاء القرار رقم (ل ق م ب/ت12/ 226/ 9/ 2004) المتخذ بتاريخ 2/ 5/ 2004 القاضي بإنشاء ناد صحي واجتماعي لجمعية المحامين الكويتية ضمن موقعها بالقطعة (3) بمنطقة بنيد القار .
بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ع 5 / 194 / 11/ 2010) الآتي نصه :-
الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإلغاء القرار رقم (ل ق م ب /ت12/ 226/ 9/ 2004) المتخذ بتاريخ 2/ 5/ 2004 القاضي بالموافقة على إقامة ناد صحي واجتماعي لجمعية المحامين الكويتية وبالتالي إلغاء رخصة البناء رقم (562/ 2005) وإلغاء الموافقة التنظيمية الصادرة بخصوص النادي الصحي .
5)(59/ 2010) طلب تمديد مهلة لإزالة الأفرع المؤقتة بالقطعة رقم (3) بكيفان لحين الانتهاء من المواقع المخصصة قيد التنفيذ وذلك لعدم وجود مواقع بديلة .
بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ع 5 / 196 / 11/ 2010) الآتي نصه :-
الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمديد مهلة إزالة الأفرع المؤقتة بالقطعة رقم (3) بمنطقة كيفان لحين الانتهاء من المواقع المخصصة قيد التنفيذ وذلك لمدة سنتين من تاريخ صدور القرار على أن تلتزم جمعية كيفان التعاونية بإنزالة جميع الأفرع المؤقتة بالقطعة رقم (3) بعد انتهاء هذه المهلة دون المطالبة بتمديدها مرة أخرى أو الإبقاء عليها بصفة دائمة ودون مطالبة البلدية بأي تعويض وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق .
6)(61/ 2010) الموافقة على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية إنشاء مشروع مبنى إداري بارتفاع 14 طابقا متكررا + أرضي + ميزانين +سطح خدمات ضمن موقع المعهد بالشويخ .
بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ع 5 / 197 / 11/ 2010) الآتي نصه :-
الموافقة على الطلب المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية إنشاء مبنى إداري ضمن الموقع العائد له بمنطقة الشويخ مكون من (طابق أرضي + ميزانين + 14 طابقا متكررا + سطح خدمات ) إجمالي الارتفاع (15) طابقا كما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق شريطة الآتي :-
1) توفير مواقف سيارات للمشروع .
2) أخذ موافقة الطيران المدني .
7)(63/ 2010) طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نقل فرع لوازم العائلة بمنطقة النزهة قطعة (1) .
بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ل ع 5 / 198 / 11/ 2010) الآتي نصه :-
الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نقل فرع لوازم العائلة من فرع رقم (1) بالقطعة (1) إلى فرع (3) بالقطعة (1) بمنطقة النزهة وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق .
اللجنة الفنية
محضر الاجتماع رقم ( 05 / 2010 ) للجنة الفنية المرفوع إلى المجلس البلدي والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 08 / 06/ 2010
1)(16/ 2010) الاقتراح المقدم من السيد العضو / م . عبدالله فهاد العنزي بشأن إضافة نشاط ( مطبخ وتجهيزات غذائية ) في المسالخ لخدمة أهالي المنطقة المجاورة .
بعد النقاش والمداولة أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ ف 5/ 199 / 11/ 2010) الآتي نصه :-
الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد العضو / م . عبدالله فهاد العنزي بشأن تعديل الفقرة رقم (17) من قرار اللجنة المكلفة بالقيام بإختصاصات المجلس البلدي رقم ( ل . ق .م . ب/ ت 29/ 555/ 20 2004 ) المتخذ بتاريخ 21/ 11/ 2004 والخاص بتوحيد الانشطة بجميع المسالخ وذلك بغرض المساواة بين