إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 876 لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ، ويعمل بالقواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن ال

رقم التشريع وسنته

876 لسنة 2013

حالة التشريع

منتهي

🔍

قرار إداري رقم (876) لسنة 2013

بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية

للقانون رقم (46) لسنة 2006

في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة

العامة والمقفلة في ميزانية الدولة

الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2008 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .

- وعلى القرار الإداري رقم (697) لسنة 2010 بشأن اصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــرر

يعمل بالقواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة المرفقة بهذا القرار من تاريخ صدوره بعد ما جرى عليها من تعديل وإضافة وإلغاء وتطبق على السنوات

المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013 وما بعدها .

صدر في : 9 صفر 1435 هـ

الموافق : 12 ديسمبر 2013 م

الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية

الاتفاقيات الضريبية عند توفر الشروط التالية :

1 - أن تكون الاتفاقية سارية النفاذ عن السنة الخاضعة للقانون .

2 - إدراج الشركة الخاضعة للقانون في إقرارها أرباح تحققت في الدولة المتعاقدة الأخرى طرف الاتفاقية .

3 - أن تكون الشركة الخاضعة للقانون قد سددت ضريبة دخل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن أرباحها المحققة في تلك الدولة والمجمعة في البيانات المالية المقدم عنها الإقرار الضريبي للإدارة الضريبية .

4 - تقديم الشركة الخاضعة للقانون كافة المستندات اللازمة لخصم الضريبة المسددة في الدولة المتعاقدة الأخرى مترجمة باللغة العربية وإرفاقها مع الإقرار الضريبي .

ثانيا : المستندات الواجب إرفاقها :

1 - نسخة من الإقرار الضريبي المقدم للدولة المتعاقدة الأخرى موضحا فيه صافي الربح وقيمة الضريبة المسددة ونوع الضريبة المسددة ونسبة الضريبة .

2 - إيصال سداد الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .

3- ميزانيات الشركات التابعة بالخارج التي سددت ضرائب الدخل .

4- بيان التجميع لأرباح الشركات التابعة بالخارج .

5- مستند يثبت نسبة الملكية .

6- مستند يثبت سعر تحويل العملة .

ثالثا : عند تحقق الشروط المذكورة في أولا وتوفير المستندات المذكورة في ثانيا سوف يتم خصم الضريبة عن الأرباح المدرجة في الإقرار الضريبي للشركة الخاضعة للقانون والمحققة في الدولة المتعاقدة الأخرى طرف الاتفاقية في حدود نسبة 2.5 % فقط طبقا لقانون ضريبة دعم العمالة الوطنية دون أن يمتد أثر الإعفاء للأرباح التي تؤول للشركات المدرجة التي بها نسبة ملكية في الشركة الخاضعة للقانون .

رابعا : لن يتم السماح بخصم الضرائب المسددة في الدولة المتعاقدة الأخرى طرف الاتفاقية في الحالات التالية :

1- عدم تقديم الشركة الخاضعة للقانون كافة المستندات

المطلوبة في البند ثانيا .

2-إذا كانت الضريبة المسددة والمطلوب خصمها تخص

شركات تابعة بشكل غير مباشر للشركة الخاضعة للقانون لدى الإدارة الضريبية .

3- عدم طلب الشركة الخاضعة للقانون خصم الضريبة

المسددة في الدولة المتعاقدة الأخرى صراحة في الإقرار الضريبي المقدم للإدارة الضريبية .

4- الشركات الخاضعة للقانون التي تطلب خصم الضريبة

المسددة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مرحلة الاعتراض والطعن دون أن تطلب ذلك صراحة عند تقديم الإقرار

الضريبي .

القواعد والتعليمات التنفيذية

للقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة

ومساهمة الشركات

المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة

وزارة المالية

قرار إداري رقم (876) لسنة 2013

بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية

للقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة

ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في

ميزانية الدولة

الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2008 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .

- وعلى القرار الإداري رقم (697) لسنة 2010 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- قرر -

يعمل بالقواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة المرفقة بهذا القرار من تاريخ صدوره بعد ما جرى عليها من تعديل وإضافة وتطبق على السنوات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013 وما بعدها .

الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية

صدر في : 9 صفر 1435 هـ

الموافق : 12 ديسمبر 2013 م

إجراءات الإدارة الضريبية

الفهرسرقم الصفحة
القاعدة التنفيذية رقم (1) بشأن الإدارة الضريبية .2
القاعدة التنفيذية رقم (2) بشأن تسجيل الشركات .3
القاعدة التنفيذية رقم (3) بشأن استخراج البطاقة الضريبية .5
القاعدة التنفيذية رقم (4) بشأن تقديم الإقرار المالي .7
القاعدة التنفيذية رقم (5) بشأن شروط تمديد ميعاد تقديم الإقرار المالي .10
القاعدة التنفيذية رقم (6) بشأن الإخطار بأي تعاقدات أو اتفاقيات أو تعاملات مع الهيئة المؤسسة الأجنبية .11
القاعدة التنفيذية رقم (7) بشأن الإخطار بالتوقف أو التنازل أو التعديل أو التغيير في بيانات الشركة الخاضعة للقانون .12
القاعدة التنفيذية رقم (8) بشأن الخصميات المسموح بها وغير المسموح بها .13
القاعدة التنفيذية رقم (9) بشأن إجراءات الربط .14
القاعدة التنفيذية رقم (10) بشأن الاعتراض على الربط .15
القاعدة التنفيذية رقم (11) بشأن الطعن على الربط .16
القاعدة التنفيذية رقم (12) بشأن إعادة إصدار الربط أو تصحيح الأخطاء .17
القاعدة التنفيذية رقم (13) بشأن إجراءات السداد .18
القاعدة التنفيذية رقم (14) بشأن توجيه المبلغ المحصل .19
القاعدة التنفيذية رقم (15) بشأن تقرير مراقب الحسابات .20
القاعدة التنفيذية رقم (16) بشأن الإجراءات القانونية .23
القاعدة التنفيذية رقم (17) بشأن إجراءات عمل لجنة الطعون الضريبية .24
القاعدة التنفيذية رقم (18) بشأن التمتع بزايا الاتفاقيات الضريبية .26

القاعدة التنفيذية رقم (1)

بشأن الإدارة الضريبية

الإدارة الضريبية هي السلطة المعنية بتطبيق قانون رقم (46) لسنة 2006 في بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة من خلال الموظفون المخولون بتنفيذ وظائف الإدارة الضريبية .

القاعدة التنفيذية رقم (2)

بشأن تسجيل الشركات

المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006

أولا : على الشركات الخاضعة للقانون والمؤسسة قبل سريان القانون ، التسجيل لدى الإدارة الضريبية في مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما من بدء سريان القانون ، كما تلتزم الشركات الخاضعة للقانون والتي تأسس بعد العمل بالقانون بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية بموجب إخطار يقدم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تأسيسها وذلك بتعبئة نموذج التسجيل المعد لذلك .

على أن يتم توقيع واعتمد النموذج بختم وتوقيع من هو مفوض بالتوقيع عن الشركة الخاضعة للقانون مع بيان صفته وسنده بالتوقيع .

ثانيا : يرفق بهذا النموذج جميع المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة من الشركة ومنها ما يلي :

أ - نسخة من عقد التأسيس والتعديلات عليه .

ب - نسخة من شهادة السجل التجاري .

ج - نسخة من كتاب تفويض المخول بالتوقيع .

د - كتاب تفويض من الشركة لمكتب التدقيق .

دولة الكويت

وزارة المالية

الإدارة الضريبية

استمارة تسجيل الشركات وفقاً للقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة

اسم الشركة باللغة العربية :

جنسية الشركة

اسم الشركة باللغة الانجليزية :

رقم السجل التجاري : الرقم المدني :

نوع الشركة مساهمة عامة مساهمة مقفلة نشاط الشركة

تاريخ تأسيس الشركة : تاريخ مزاولة النشاط : / / / /

رقم القيد في البورصة : تاريخ الادراج في البورصة

عنوان الشركة المكاني

التلفون : / الفاكس :

صندوق البريد :

البريد الإلكتروني :

السنة المالية : من / / إلى / /

مكتب التدقيق :

توقيع وختم مدير الشركة

أو المفوض بالتوقيع

المرفقات :-

نسخة من عقد التأسيس والتعديلات عليه

نسخة من كتاب تفويض المخول بالتوقيع

نسخة من شهادة السجل التجاري

كتاب تفويض من الشركة لمكتب التدقيق

- في حالة تعديل أي من البيانات السابقة تلتزم الشركة بتقديم استمارة تسجيل معدلة متضمنة لما أجرته من تعديلات وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التعديل .

ملاحظة : تلتزم الشركات الخاضعة للقانون بتعبئة النموذج كاملاً .

القاعدة التنفيذية رقم (3)

بشأن استخراج البطاقة الضريبية

المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006

أولاً : على الشركات الخاضعة للقانون التقدم بطلب

للحصول على البطاقة الضريبية وفقا للنموذج المعد لذلك ، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ التسجيل لدى الإدارة

الضريبية .

ثانياً : يتم استخراج البطاقة الضريبية خلال أسبوع من تاريخ طلب استخراج البطاقة واستيفاء المستندات والبيانات المطلوبة .

ثالثاً : تجدد البطاقة الضريبية سنويا في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للقانون المقدم عنها الإقرار المالي .

رابعا : تلتزم الشركة الخاضعة للقانون بتقديم بطاقتها الضريبية إلى جميع الجهات كشرط أساسي للتعامل معها .

خامسا : يحظر على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات

العامة أو الخاصة أو الهيئات ، التعامل مع أي شركة خاضعة للقانون لا تحمل بطاقة ضريبية سارية المفعول .

سادسا : لا يتم تجديد البطاقة الضريبية للشركات الخاضعة للقانون إلا بعد تقديم الإقرار المالي وتسديد كافة المبالغ المالية المستحقة عليها .

دولة الكويت

وزارة المالية

الإدارة الضريبية

نموذج البطاقة الضريبية لقانون الزكاة رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة / المقفلة في ميزانية الدولة

اسم الشركة باللغة العربية

اسم الشركة باللغة الانجليزية

جنسية الشركة

نشاط الشركة

تاريخ بداية النشاط / / نوع الشركة : مساهمة عامة مساهمة مقفلة

عنوان الشركة المكاني

وتعتبر جميع المراسلات التي تتم على هذا

العنوان صحيحة ومنتجة لآثارها

التلفون : / الفاكس : -

صندوق البريد : مكتب التدقيق

السنة المالية من / / إلى / /

تاريخ تقديم الاقرار المالي / /

البريد الإلكتروني

رقم السجل التجاري

المرفقات :

اسم مقدم الطلب :

الرقم المدني :

صفته :

التوقيع :

ختم الشركة

نسخة من التعديلات عقد تأسيس

نسخة من شهادة السجل التجاري

كتاب تفويض من الشركة لمكتب التدقيق

نسخة من كتاب تفويض المخول بالتوقيع

- في حالة تعديل أو تغيير أي بيان من البيانات السابقة أو أي بيانات تؤثر على التزاماتها المالية أن تخطر الإدارة الضريبية بكتاب خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير أو التعديل .

للاستعمال الرسمي

اعتماد المسؤول

رقم البطاقة الضريبية

ملاحظة : تلتزم الشركات الخاضعة للقانون بتعبئة النموذج كاملاً .

القاعدة التنفيذية رقم (4)

بشأن تقديم الإقرار المالي

المادة رقم ( 7 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم

(46) لسنة 2006

أولاً : تلتزم الشركات الخاضعة للقانون بتقديم الإقرار المالي طبقاً للنموذج المعد لذلك على أن يكون مدققاً من قبل أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الإدارة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للقانون على أن يرفق به الآتي :

1- كتاب تفويض من الشركة لمكتب التدقيق لمتابعة شؤونها المالية .

2- تقرير معد ومعتمد من مراقب حسابات مسجل في وزارة

التجارة وفقاً للنموذج المعتمد لدى وزارة المالية .

3- الميزانية العمومية والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها .

4- بيان تحليل الإيرادات .

5- بيان تحليل المصروفات ويشمل على :

أ - تحليل مفصل لبند المصروفات العمومية والإدارية .

ب- تحليل مفصل لبند تكاليف الموظفين والتكاليف الأخرى .

ج - الزكاة والتبرعات والفروق الضريبية للقانون رقم 19 / 2000 ، والفروق المالية للقانون رقم 46/ 2006 عن السنوات السابقة .

6- بيان تحليل المخصصات مع الالتزام بتوضيح الأرصدة أول وآخر المدة والحركة خلال السنة لكل مخصص على حدة .

7- بيان بالمخصصات والاحتياطيات المفروضة طبقا للوائح الجهات الرقابية .

8- المستندات المؤيدة للتوزيعات النقدية المستلمة .

9- بيان يوضح كيفية احتساب حصة الشركة من أرباح

شركاتها الزميلة أو التابعة الغير مجمعة ، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لها .(البيانات الربع سنوية للشركات الزميلة أو التابعة غير المجمعة مع نسب الملكية وعمليات التسوية إن وجدت) .

10- بيان يوضح كيفية احتساب حصة الشركة من شركاتها

التابعة المجمعة ، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لها . (البيانات الربع سنوية للشركات التابعة المجمعة مع نسب الملكية وبيان التجميع المتضمن عمليات التسوية على الأرباح المجمعة من الشركات التابعة إن وجدت) .

11- بيان يوضح أي تغيير على الأرباح المرحلة والتي تخص سنوات سابقة إن وجدت مرفقاً به المستندات المؤيدة .

12- محضر اجتماع الجمعية العمومية .

ثانياً : الشركات الخاضعة للقانون التي لا تلتزم بتقديم الإقرارات المالية المطلوبة ومرفقاتها ، سوف تقوم الإدارة الضريبية بإصدار الربط المالي على ضوء البيانات المالية التي تحصل عليها من أية مصادر أخرى ، ولن يتم النظر في أي إقرارات مالية تقدمها الشركة الخاضعة للقانون بعد صدور الربط المالي .

ثالثاً : يحق للشركات الخاضعة للقانون تقديم إقرار مالي معدل عوضاً عن إقرارها الأصلي ، وذلك لوجود خطأ مادي أو حسابي أو قانوني بشرط ألا يكون قد صدر لها ربطاً عن السنة التي يراد عنها تقديم إقرار معدل ، على أن يتم إجراءات تقديم الإقرار المالي المعدل وفقاً للآتي :

1- تقدم الشركة طلب رسمي للإدارة الضريبية موضحاً به

أسباب تقديم الإقرار المالي المعدل .

2- تقوم الإدارة الضريبية بدراسة أسباب الطلب وتخطر الشركة بقرارها بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة رفضاً ضمنياً .

3- تقدم الشركة الإقرار المالي المعدل خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطارها بالموافقة .

الإقرار المالي طبقاً للقانون رقم ( 46 ) لسنة 2006

في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة

العامة والمقفلة في ميزانية الدولة

اسم الشركة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تاريخ الإدراج × : . . . . . . . . . . . . رقم القيد في البورصة × : . . . . . . . . .

السنة المالية : من : . . . / . . . / . . . إلى : . . . / . . . / . . .

الإيرادات السنوية المجمعة

يخصم منها : المصروفات والخصومات المجمعة

يخصم أو يضاف : حقوق الأقلية

صافي الأرباح المعترف بها قبل (حصة المؤسسة ، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، الزكاة ، ضريبة دعم العمالة الوطنية) يضاف :

1- أي ربح تم إضافته إلى الأرباح المرحلة لم يسبق محاسبته عن نفس القانون

2 - صافي المخصصات غير المسموح بها

صافي الأرباح قبل معالجة الازدواج في الأرباح

يستبعد :

4- التوزيعات النقدية التي حصلت عليها الشركة بشكل مباشر من شركات سبق محاسبتها عن نفس القانون

5 - حصة الأرباح التي حصلت عليها الشركة بشكل مباشر من شركات زميلة أو تابعة غير مجمعة سبق محاسبتها عن نفس القانون

6 - التخفيضات على الأرباح المرحلة التي سبق محاسبتها عن نفس القانون صافي الأرباح الخاضعة للقانون رقم (46) لسنة 2006

المبلغ المستحق بواقع 1%

يخصم :المبالغ المدفوعة (من واقع الإقرار) عن حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة بشكل مباشر المجمعة التي سبق محاسبتها عن نفس القانون المبلغ المستحق الواجب سداده

xxx

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

(xxx)

xxx

× للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .

-- قيمة ما يوجه للزكاة من المبلغ المستحق الواجب سداده : ( ) -- قيمة ما يوجه للخدمات العامة من المبلغ المستحق الواجب سداده : ( ) رأي واعتتماد التفويض بالتوقيع من قبل الشركة اسم مراقب الحسابات : . . . . . . . .

رقم الترخيص الفئة : . . . . . . . .

التوقيع : . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القاعدة التنفيذية رقم (5)

بشأن شروط تمديد ميعاد تقديم الإقرار المالي

المادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006

أولاً : يجوز للشركة الخاضعة للقانون أن تطلب تمديد ميعاد تقديم الإقرار المالي وفقا للشروط التالية :

1- أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للقانون ويعتبر الطلب الذي يقدم بعد هذا الميعاد كأن لم يكن .

2- أن تكون أسباب التمديد ضرورية ومقبولة لدى الإدارة الضريبية .

ثانياً : على الإدارة الضريبية الرد على طلب التمديد خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة عدم الرد خلال هذا الميعاد يعتبر ذلك رفضا ضمنيا لطلب التمديد .

ثالثاً : يجوز الموافقة على تمديد ميعاد تقديم الإقرار لمدة لا تزيد عن ستين (60) يوما تبدأ من اليوم التالي لنهاية الميعاد الأصلي لتقديم الإقرار المالي .

القاعدة التنفيذية رقم (6)

بشأن الإخطار بأي تعاقدات أو اتفاقيات أو تعاملات مع الهيئة المؤسسة الأجنبية

أولاً : على جميع الشركات الخاضعة للقانون إخطار الإدارة الضريبية بأي عقود أو اتفاقيات أو تعاملات تجارية أو صناعية أو مهنية أو استشارية أو أي نشاط يتولد عنه قيام أي هيئة مؤسسة أجنبية متمثلة بمقاول رئيسي أو مقاول بالباطن أو متعهد أو شريك أجنبي مع شركة كويتية أو مستفيد بأي صورة لأداء عمل لهذه الشركات على أن يتم حجز ما نسبته خمسة بالمائة (5%) من قيمة العقد أو الاتفاق أو التعامل أو من كل دفعة مسددة للشركة .

ثانياً : يتضمن الإخطار البيانات الأساسية للهيئة المؤسسة الأجنبية التي تم التعاقد أو الاتفاق أو التعامل معها والمتضمنة الآتي :

أ - اسم الهيئة المؤسسة .

ب - عنوان الهيئة المؤسسة داخل وخارج دولة الكويت .

ج - جنسية الهيئة المؤسسة .

د - صفة الشركة في التعاقد (مقاول رئيسي - مقاول بالباطن - شريك - متعهد - مستفيد) .

هـ - نوع العقد أو النشاط .

و - رقم العقد وقيمته .

ز - تاريخ العقد ومدته .

ح - رقم البطاقة الضريبية وتاريخ إصدارها .

ط - قيمة محجوز الضمان .

القاعدة التنفيذية رقم (7)

بشأن الإخطار بالتوقف أو التنازل أو التعديل أو التغيير في بيانات الشركة الخاضعة للقانون

أولاً : على جميع الشركات الخاضعة للقانون إخطار الإدارة الضريبية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل في البيانات الواردة في نموذج التسجيل ، وكذلك في حال أي تغيير في كيانها القانوني من دمج أو تنازل عن جزء أو كل نشاط الشركة أو تصفيتها .

ثانياً : يتم تقديم المستندات الدالة على التغيير أو التعديل أو التنازل وذلك لمراجعتها واعتمادها .

القاعدة التنفيذية رقم (8)

بشأن الخصميات المسموح بها وغير مسموح بها

المادة رقم (3) و (4) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006

أولاً : لأغراض احتساب المبلغ المستحق يسمح للشركة الخاضعة للقانون بخصم الآتي :

أ- التوزيعات النقدية التي حصلت عليها الشركة بشكل مباشر أو عن طريق محفظة من شركات سبق محاسبتها عن نفس القانون (لا يتم قبول خصم توزيعات الأرباح النقدية المستلمة عن طريق شركاتها التابعة أو الزميلة للشركة محل الفحص) .

ب-الأرباح التي حصلت عليها الشركة بشكل مباشر من شركاتها الزميلة أو التابعة الغير مجمعة سبق محاسبتها عن نفس القانون .

ج-يحق للشركة خصم أي تخفيضات على الأرباح المرحلة من الأرباح الخاضعة إذا ثبت أنه سبق محاسبتها عن نفس القانون .

د- تعامل الشركات الخاضعة للقانون التي تقوم بتجميع البيانات المالية لشركاتها التابعة على أنها وحدة واحدة ، ويخصم من المبلغ المستحق عليها المبالغ المدفوعة من واقع الإقرار من شركاتها التابعة بشكل مباشر عن الحصة المجمعة في بياناتها المالية دون أن يمتد الخصم للشركات التابعة للشركة التابعة .

ثانياً : لأغراض احتساب المبلغ المستحق لا يسمح للشركة الخاضعة للقانون بخصم الآتي :

1- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

2- الاحتياطي القانوني .

3- حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .

4- التبرعات والهبات والزكاة .

هـ– ضريبة دعم العمالة الوطنية طبقا للقانون رقم (19) لسنة 2000 .

و– المبلغ المستحق المحتسب والمسدد طبقا لقانون الزكاة والمساهمة رقم 46 لسنة 2006 .

القاعدة التنفيذية رقم (9)

بشأن إجراءات الربط

المادة رقم (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006

أولاً : يربط المبلغ المستحق على أساس صافي الربح الخاضع للقانون كما هو محدد بموجب الإقرار المالي في حال كان هذا الإقرار المالي مقبولاً من قبل الإدارة الضريبية ، وللإدارة الضريبية حق تصحيح الإقرار أو تعديله ، كما لها عدم الاعتداد به وتحديد الدخل على أساس تقديري طبقا للفقرة الثانية من هذه القاعدة .

ثانياً : للإدارة الضريبية الحق بربط المبلغ المستحق على أساس تقديري في جميع الحالات التي يتعذر فيها ربط المبلغ المستحق على أساس صافي الربح الحقيقي للشركة الخاضعة للقانون بما في ذلك الحالات التالية :

أ - إذا لم تقدم الشركة الخاضعة للقانون الإقرار المالي أو أي من مرفقاته .

ب – إذا لم تلتزم الشركة الخاضعة للقانون بتوفير الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة للفحص بعد تحديد موعدين لذلك بكتب رسمية .

ج – إذا امتنعت الشركة الخاضعة للقانون عن تقديم المعلومات أو المستندات أو التفسيرات المطلوبة من قبل الإدارة الضريبية أو قدمت معلومات أو مستندات لا تظهر دخلها الحقيقي الخاضع للقانون .

د -إذا كانت المستندات المؤيدة للحسابات غير متوفرة أو تتضمن معلومات فيها نقص كبير أو كانت المستندات غير مطابقة للسجلات بصورة تؤثر على حقيقة الدخل الخاضع للقانون .

ويتم الربط التقديري المنصوص عليه في هذه الفقرة على أساس البيانات والمعلومات والقرائن المتوفرة للإدارة الضريبية .

ثالثاً : على الإدارة الضريبية إخطار الشركة الخاضعة للقانون بالربط على أن يشمل الإخطار صافي الربح الخاضع للقانون والمبلغ المستحق ويتعين على الشركة الخاضعة للقانون سداد المبلغ المستحق خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب الربط .

القاعدة التنفيذية رقم (10)

بشأن الاعتراض على الربط

المادة رقم (10) و (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006

أولاً : يحق للشركة الخاضعة للقانون أن تعترض على الربط خلال ستين (60) يوما من تاريخ إخطارها بكتاب الربط وعليها أن تبين أسباب الاعتراض تفصيليا وترفق به كافة المستندات المؤيدة لبنود الاعتراض المقدم للإدارة الضريبية في حدود التعديلات الذي تضمنها كتاب الربط المالي الصادر .

ثانياً : إذا انقضى الميعاد المذكور في الفقرة الأولى دون أن تعترض الشركة الخاضعة للقانون يعتبر الربط نهائيا ويصبح المبلغ المستحق واجب الأداء .

ثالثاً : على الإدارة الضريبية البت في الاعتراض خلال التسعين (90) يوما التالية لتاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له .

رابعاً : إذا اتفقت الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون على تحديد المبلغ المستحق خلال الفترة المذكورة في الفقرة الثالثة يربط المبلغ المستحق وفقا لالاتفاق ويصبح نهائياً ، وعلى الشركة سداده خلال الثلاثين (30) يوما التالية لكتاب تعديل الربط .

خامسا : الشركات التي لم ترفق المستندات المطلوبة مع الإقرار المالي طبقا للقاعدة التنفيذية رقم (4) لبنود من 8 - 11 وصدر لها كتاب الربط المالي على ضوء البيانات المتوفرة لا يحق لها الاعتراض على تلك البنود التي لم تقدم عنها المستندات حتى لو تم تقديم المستندات أثناء الاعتراض .

القاعدة التنفيذية رقم (11)

بشأن الطعن على الربط

المادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006

أولاً : يجوز للشركة الخاضعة للقانون الطعن في قرار الرفض الصادر عن الإدارة الضريبية أمام لجنة الطعون المختصة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للبت في الاعتراض دون رد .

ثانياً : يتم الطعن بطلب يقدم إلى لجنة الطعون المختصة على أن يقتصر على البنود الغير مقبولة عند نظر الاعتراض ، ويكنون مرفقا به كافة المستندات المؤيدة للطعن ، وإذا انقضى الميعاد المذكور في الفقرة الأولى من هذه القاعدة دون أن تطعن الشركة الخاضعة للقانون يعتبر الربط نهائيا ويصبح المبلغ المستحق واجب الأداء .

ثالثاً : على لجنة الطعون المختصة نظر الطعن وإصدار قرارها وتخطربه كل من الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون .

رابعاً : للإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون الطعن في قرار لجنة الطعون أمام المحكمة المختصة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة ، وإذا انقضى الميعاد المذكور أعلاه دون أن يتم الطعن يصبح قرار لجنة الطعون المختصة نهائيا ويكون المبلغ المستحق واجب الأداء .

القاعدة التنفيذية رقم (12)

بشأن إعادة إصدار الربط أو تصحيح الأخطاء

المادة رقم (13) و(14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006

أولاً : للإدارة الضريبية حق إعادة إصدار الربط على الشركة الخاضعة للقانون فيما يتعلق بالسنوات التي سبق الربط عليها وذلك في الحالات التالية :

د-إذا اكتشفت الإدارة الضريبية معلومات تتعلق بدخل لم تكشف عنه الشركة الخاضعة للقانون ولم تتم محاسبته .

هـ- اكتشاف أي دخل تم إضافته إلى بند الأرباح المرحلة إذا ثبت أنه لم يسبق محاسبته عن نفس القانون .

و-إذا استخدمت الشركة الخاضعة إحدى الطرق الاحتيالية ومنها :

- إخفاء بيانات أو ذكر بيانات غير صحيحة سواء في الإقرار أو في الأوراق المقدمة للإدارة الضريبية وتتعلق بتحديد الدخل الخاضع للقانون .

- اصطناع حسابات أو دفاتر أو سجلات أو مستندات غير صحيحة أو إتلاف أو إخفاء الصحيح منها .

- إخفاء نشاط أو أكثر خاضع للقانون .

وتتم إعادة إصدار الربط خلال خمس (5) سنوات من تاريخ اكتشاف المعلومات أو الطرق الاحتيالية على أن يتضمن إعادة إصدار الربط الأسس التي بني عليها وأن تخطر به الشركة الخاضعة للقانون .

ثانياً : للإدارة الضريبية أن تقوم بتصحيح أية أخطاء حسابية أو مادية سواء بناء على طلب الشركة الخاضعة للقانون أو من تلقاء ذاتها .

وفي كل الأحوال للشركة الخاضعة للقانون الاعتراض والطعن على إعادة إصدار الربط أو تصحيح الأخطاء وفقاً لأحكام القواعد التنفيذية رقم (10) و (11) .

القاعدة التنفيذية رقم (13)

بشأن إجراءات السداد

المادة رقم (15) و(16) و(17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006

أولاً : تحصيل المبلغ المستحق :

أ- على الشركات الخاضعة للقانون سداد المبلغ المستحق بموجب الإقرار المالي دفعة واحدة عند تاريخ تقديمه .

ب - في الحالات التي توافق فيها الإدارة الضريبية على منح الشركات الخاضعة للقانون ميعادا إضافيا لتقديم الإقرار المالي تلتزم الشركة بسداد المبلغ المستحق بالإقرار دفعة واحدة عند تاريخ تقديمه .

ج - إذا تضمن كتاب الربط الصادر للشركات الخاضعة للقانون مبلغ يزيد على المبلغ المستحق من واقع الإقرار المالي ، يتم سداد فرق المبلغ المستحق خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بكتاب الربط .

د - على الشركات الخاضعة للقانون الالتزام بسداد المبلغ المستحق دفعة واحدة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بكتاب تعديل الربط .

هـ- في الحالات التي ينقضي فيها ميعاد الاعتراض أو الطعن تلتزم الشركة الخاضعة للقانون بدفع المبلغ المستحق خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي أصبح فيه المبلغ دينا نهائيا .

ثانيا : سداد المبلغ المستحق :

أ - يتم السداد في مقر الإدارة الضريبية بموجب كتاب تقدمه الشركة الخاضعة للقانون مبين فيه نوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به مع إرفاق شيك مصدق بالمبلغ أو يتم الدفع عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني .

ب - الشركات الخاضعة للقانون التي تسدد عن طريق التحويلات البنكية يجب أن تسدد في حساب إيرادات وزارة المالية (الإدارة الضريبية) الحساب المصرفي :

No. IBAN (kw97 CBKU 0000 0000 0000 0004 2040 53)

لدى بنك الكويت المركزي على أن يحتوي إشعار السداد على اسم الشركة ونوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به .

القاعدة التنفيذية رقم (14)

بشأن توجيه المبلغ المحصل

المادة رقم (15) و(18) و(19) و(20) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006 على الشركات الخاضعة للقانون عند سداد المبلغ المستحق عليها الالتزام بما يلي :

أولاً : أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المسدد من واقع الإقرار المالي ، وفي حال عدم تحديد القدر الذي يمثل الزكاة صراحة ، تتولى وزارة المالية إنفاق المبلغ المحصل في أي بند من بنود الميزانية العامة للدولة .

ثانياً : أن تحدد القدر الموجه للخدمات العامة من المبلغ المسدد من واقع الإقرار المالي وذلك لإحدى الخدمات العامة التالية :

- الأمن والعدالة .

- الدفاع .

- الخدمات التعليمية .

- الخدمات الصحية .

- التكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية .

- الخدمات الإعلامية .

- الخدمات الدينية .

- الإسكان .

- المرافق .

- الكهرباء والماء .

- الزراعة والثروة السمكية .

وفي حال عدم تحديد القدر الموجه للخدمات العامة تتولى وزارة المالية إنفاق المبلغ المحصل في أي بند من بنود الميزانية العامة للدولة .

القاعدة التنفيذية رقم (15)

بشأن تقرير مراقب الحسابات

تلتزم مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والتي تعتمد الإقرارات المالية بما يلي :

أولاً : مراجعة واعتماد الإقرار المالي المقدم من الشركة الخاضعة للقانون وإعداد تقرير إبداء الرأي وذلك طبقاً للنموذج المعد لذلك .

ثانياً : إعداد التقرير وفقا لمعايير المراجعة الدولية المتعارف عليها المطبقة بدولة الكويت وبما يتفق مع قانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ولائحته التنفيذية والقواعد المنفذة له .

ثالثاً : الإفصاح في التقرير عن المخالفات الواردة في الإقرار المالي للقانون والقواعد والتعليمات التنفيذية المنفذة له ، وإذا أغفل مراقب الحسابات الإشارة صراحة لهذه المخالفات بشكل متعمد أو غير متعمد في تقريره ، فإنه يكون عرضة لتطبيق أحكام القرار الصادر من وزارة المالية بشأن اعتماد مكاتب التدقيق .

تقرير مقدم إلى :

وزارة المالية – الإدارة الضريبية

تقرير مراقب الحسابات حول مراجعة الإقرار المالي

المقدم من شركة . . . . . .

عن السنة المالية المنتهية . . . . / . . . / . . . .

لقد دققنا إقرار الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة المرفق لشركة . . . . . . . . . . . . للسنة المالية المنتهية في . . . . / . . . / . . . . .

إن إعداد الإقرار المالي وفقاً لأحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ولائحته التنفيذية رقم (58) لسنة 2007 والقواعد التنفيذية المنفذة له هو من مسئولية إدارة الشركة ، إن هذه المسئولية تتضمن تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي يتعلق بإعداد وعرض الإقرار المالي بشكل عادل .

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي على الإقرار المالي اعتمادا على أعمال التدقيق التي قمنا بها ، لقد قمنا بالتدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية المتعلقة بتدقيق مدى الالتزام ، إن هذه المعايير تتطلب منا الالتزام بمتطلبات المهنة الأخلاقية وتخطيط وأداء أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن الإقرار المالي لا يحتوي على أخطاء مادية .

إن أعمال التدقيق تتضمن تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق على المبالغ الواردة في الإقرار المالي ، إن الإجراءات التي يتم اختيارها تعتمد على الحكم المهني لمراقب الحسابات بما في ذلك تقييم أخطار وجود أخطاء مادية في الإقرار المالي سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ، في سبيل تقييم تلك الأخطار فإن مراقب الحسابات يأخذ في عين الاعتبار الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد الشركة للإقرار المالي وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق الملائمة .

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معقول يمكننا من إبداء رأينا عن الإقرار المالي .

برأينا أن الإقرار المالي يعبر بصورة عادلة – من جميع النواحي المادية – عن المبلغ المستحق للسنة المالية المنتهية في . . . . / . . . / . . . . والذي تم احتسابه وفقا لأحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ولائحته التنفيذية رقم (58) لسنة 2007 والقواعد التنفيذية المنفذة له .

من دون التحفظ في رأينا نلفت الانتباه إلى النقاط المبينة في الإيضاح رقم (1) المرفق حول الإقرار المالي للشركة ، والتي هي ليست متطابقة مع القواعد التنفيذية الصادرة من الإدارة الضريبية .

الكويت في : / /

اسم مراقب الحسابات :

رقم الترخيص والفئة :

التوقيع :

الإيضاح المرفق ضمن تقرير مراقب الحسابات حول الإقرار المالي :

مالبنود غير المتطابقة مع القواعد التنفيذيةالمبلغ د . ك

القاعدة التنفيذية رقم (16)

بشأن الإجراءات القانونية

على الإدارة الضريبية إبلاغ إدارة الشئون القانونية بالوزارة لتحريك الدعوى القضائية ضد :

(1) تذكر البنود غير المتطابقة ومبالغها

أولاً : الشركات الممتنعة عن سداد المبالغ المستحقة عليها .

ثانياً : الشركات التي تقدم بيانات غير صحيحة أو تمتنع عن تقديمها بقصد التهرب من دفع المبالغ المستحقة عليها .

وذلك وفقا للعقوبات المنصوص عليها في المادة رقم (1) من القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث (3) سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف (5000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب .

القاعدة التنفيذية رقم (17)

بشأن إجراءات عمل لجنة الطعون الضريبية

المادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006

أولاً : تختص لجنة الطعون الضريبية بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الإدارة الضريبية والشركات الخاضعة للقانون في المنازعات المتعلقة بربط وتحصيل المبالغ المستحقة طبقاً للقانون .

ثانياً : يتم الطعن بكتاب موجه إلى رئيس لجنة الطعون الضريبية ويقدم بالسجل العام بوزارة المالية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب الرد على الاعتراض أو من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للبت في الاعتراض دون رد ، على أن يكون الطعن متضمناً الآتي :

- بنود الطعن والأسانيد التي تأسست عليها هذه البنود .

- كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالطعن .

ثالثاً : تخطر اللجنة كلاً من الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها إذا رأت ضرورة لذلك ، ولها أن تطلب من كل من الإدارة الضريبية والشركة ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق ، وعلى الشركة الخاضعة للقانون أو من يمثلها الحضور أمام اللجنة عند استدعائها ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن على ضوء البيانات والمستندات المعروضة عليها .

رابعاً : تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بعد مداولة هيئتها بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتوقع القرارات من قبل رئيس اللجنة وتعتمد من مدير إدارة الفحص والمطالبات الضريبية .

أمانة سر لجنة الطعون الضريبية

تنشأ أمانة سر لجنة الطعون الضريبية وتتكون من عدد كاف من الموظفين يناط بهم الأعمال التالية :

13-استلام الطعون الضريبية الواردة للجنة والتأكد من تسجيلها في سجل الطعون الضريبية حسب تاريخ ورودها ، وإعطاء رقم لكل طعن .

14-حفظ كافة المستندات المتعلقة بالطعن بطريقة يسهل الرجوع إليها .

15-عرض تلك الطعون على رئيس اللجنة لتحديد مواعيد الجلسات التي تنظر فيها .

16-إخطار الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون أو من يمثلها بمكان وزمان انعقاد جلسة اللجنة .

17-تدوين محاضر جلسات اللجنة .

18-إخطار الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون بالقرار الصادر من لجنة الطعون الضريبية .

القاعدة التنفيذية رقم (18)

بشأن التمتع بمزايا الاتفاقيات الضريبية

أولاً : يحق للشركات الخاضعة للقانون التمتع بمزايا الاتفاقيات الضريبية عند توفر الشروط التالية :

1- أن تكون الاتفاقية سارية النفاذ عن السنة الخاضعة للقانون .

2- إدراج الشركة الخاضعة للقانون في إقرارها أرباح تحققت في الدولة المتعاقدة الأخرى طرف الاتفاقية .

3- أن تكون الشركة الخاضعة للقانون قد سددت زكاة في الدولة المتعاقدة الأخرى عن أرباحها المحققة في تلك الدولة والمجمعة في البيانات المالية المقدم عنها الإقرار المالي للإدارة الضريبية .

4- تقديم الشركة الخاضعة للقانون كافة المستندات اللازمة لخصم الزكاة المسددة في الدولة المتعاقدة الأخرى مترجمة باللغة العربية وإرفاقها مع الإقرار المالي .

ثانياً : المستندات الواجب إرفاقها :

1 - نسخة من الإقرار المقدم للدولة المتعاقدة الأخرى موضحا فيه صافي الربح وقيمة الزكاة المسددة .

2- إيصال السداد في الدولة المتعاقدة الأخرى .

3- ميزانيات الشركات التابعة بالخارج التي سددت الزكاة .

4 - بيان التجميع لأرباح الشركات التابعة بالخارج .

5- مستند يثبت نسبة الملكية .

6- مستند يثبت سعر تحويل العملة .

ثالثا : عند تحقق الشروط المذكورة في أولا وتوفير المستندات المذكورة في ثانيا سوف يتم خصم الزكاة المسددة عن الأرباح المدرجة في الإقرار المالي للشركة الخاضعة للقانون والمحققة في الدولة المتعاقدة الأخرى طرف الاتفاقية في حدود نسبة 1% فقط طبقا لقانون الزكاة والمساهمة العامة دون أن يمتد أثر الإعفاء للأرباح التي تؤول للشركات التي بها نسبة ملكية في الشركة الخاضعة للقانون .

رابعا : لن يتم السماح بخصم الزكاة المسددة في الدولة المتعاقدة الأخرى طرف الاتفاقية في الحالات التالية :

1- عدم تقديم الشركة الخاضعة للقانون كافة المستندات المطلوبة في البند ثانيا .

2- إذا كانت الزكاة المسددة والمطلوب خصمها تخص

شركات تابعة بشكل غير مباشر للشركة الخاضعة للقانون لدى الإدارة الضريبية .

3- عدم طلب الشركة الخاضعة للقانون خصم الزكاة المسددة في الدولة المتعاقدة الأخرى صراحة في الإقرار المالي المقدم للإدارة الضريبية .

4- الشركات الخاضعة للقانون التي تطلب خصم الزكاة

المسددة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مرحلة الاعتراض والطعن دون أن تطلب ذلك صراحة عند تقديم الإقرار المالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي