مرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام
1 / 5
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد
١٧٠٧
السنة
الثالثة والثلاثون
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الاعلام
الاحد
٢٣ جمادي الآخرة ١٤٠٧ هـ
٢٢ فبراير ( شباط ) ١٩٨٧ م
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٧
في شأن التعليم العام
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليه سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى المواد ١٠ ، ١٣ ، ٤٠ من الدستور ،
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم
١٩ لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٥ في شأن التعليم الالزامي،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة
بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم ٦١
لسنة ١٩٨٢ ،
وبناء على عرض وزير التربية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة ( ١ )
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
أ ـ بالوزارة : وزارة التربية .
ب ـ بالوزير : وزير التربية .
ج ـ بالتعليم : التعليم العام بمراحله الثلاث .
د ـ بالمجلس : المجلس الأعلى للتعليم .
مادة ( ٢ )
التعليم حق لجميع الكويتيين تكفله الدولة حماية
للنشء من الاستغلال واتقاء له من الاهمال الأدبي
والجسماني والروحي وتشجيعا للبحث العلمي ودعما
لتقدم المجتمع .
۲ ـ الكويت اليوم
السنة الثالثة والثلاثون ـ العدد ۱۷۰۷
مادة ( ٣ )
يهدف التعليم الى اتاحة الفرص لمساعدة الطلاب
للنمو الشامل المتكامل روحيا وفكريا وجسديا الى
أقصى ما تسمح به استعداداتهم وامكاناتهم في اطار
مبادىء الاسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة
وطبيعة المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده وغرس
روح المواطنة والولاء للوطن والأمير .
وتبين اللوائح الاهداف التفصيلية لرياض الاطفال
ولكل مرحلة تعليمية بما يكفل تحقيق الهدف المشار
اليه .
ويكفل التعليم التوازن بين تحقيق الطلاب لذواتهم
واعدادهم للمشاركة في تقدم المجتمع الكويتي خاصة
والمجتمع العربي عامة .
مادة ( ٤ )
تعليم الكويتيين في مدارس الحكومة بالمجان ،
ويجوز بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس، وموافقة
مجلس الوزراء تحصيل رسوم دراسية من غير الكويتيين
وتحصيل مقابل نقدى نظير الخدمات الاضافية التى
تؤدى للطلاب .
مادة ( ٥ )
ينشأ مجلس أعلى للتعليم برئاسة الوزير وعضوية
كل من :
١ ـ وكيل الوزارة .
٢ ـ مدير الجامعة .
٣ ـ سبعة عشر عضوا من المهتمين بشئون التعليم .
ويصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس ، وتحديد مدة
العضوية فيه وقواعد واجراءات اجتماعاته واصدار
قراراته ونظام العمل فيه .
مادة ( ٦ )
يختص المجلس بابداء الرأى في السياسات التعليمية
والخطط والبرامج التربوية للتعليم وله على وجه
الخصوص ما يلي :
١ ـ اقتراح السياسات التعليمية .
٢ ـ اقرار الخطط التربوية وبرامج تنفيذ
السياسات العامة للتعليم ومتابعة تنفيذها .
٣ ـ تعديل مدة الدراسة بالمراحل التعليمية
المختلفة .
٤ ـ اقتراح تعديل أحكام هذا القانون ، وغيره
من قوانين التعليم ، واللوائح الصادرة تنفيذا لها .
٥ ـ ابداء المشورة للوزير في الامور التربوية
الأخرى التي يرى عرضها على المجلس .
مادة ( ٧ )
تتولى المدارس التعليم ويعاونها ويشرف عليها
وحدات فنية وادارية واجهزة معاونة ، وتبين اللوائح
الشروط والقواعد المنظمة لشغل وظائفها والشروط
المطلوب توافرها في المعلمين لمراحل التعليم ورياض
الاطفال .
كما يجوز بعد موافقة الوزير أن يشارك في ادارة
المدرسة مجالس معاونة ، وتبين اللوائح نظام
ادارة المدرسة ومهمام المجالس وطرق تشكيلها ونظم
العمل بها .
مادة ( ٨ )
تقوم الوزارة باستحداث مناطق تعليمية حسب
الكثافة السكانية وحاجة العمل للإشراف على التعليم
كل في دائرة اختصاصها ، ويحدد الوزير بقرار منه
العلاقة بين هذه المناطق ومختلف أجهزة الوزارة .
مادة ( ٩ )
يشترط لقيد الطالب في الصف الاول الابتدائي
بلوغ سن السادسة من عمره حسب التاريخ الميلادى .
وتبين اللوائح حالات قبول الطلاب الذين تقل
أعمارهم عن السادسة بستة أشهر على الأكثر في
اليوم المحدد لبداية العام الدراسي .
مادة ( ۱۰ )
تنظم اللوائح قواعد قبول الطلاب لسائر مراحل
التعليم ورياض الاطفال والحد الأقصى للسن بكل
صف فيها وشروط النقل في المدارس الحكومية
أو التحويل اليها من الخارج .
مادة ( ۱۱ )
توفر الوزارة ، كلما أمكن ذلك ، خدمة تربوية لرياض
الأطفال تزود الطفل بخبرات تعينه على النمو المتكامل وتهيئه
لبدء حياة سوية بمراحل التعليم .
مادة ( ۱۲ )
ينقسم التعليم الى ثلاث مراحل :
١ ـ المرحلة الابتدائية
٢ ـ المرحلة المتوسطة
٣ ـ المرحلة الثانوية
العدد ۱۷۰۷ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم – ۳
مادة ( ۱۳ )
مدة الدراسة اثنتا عشرة سنة موزعة بالتساوي بين مراحل التعليم الثلاث ، ويجوز للوزير بعد موافقة المجلس دمج أو تخفيض أو إعادة توزيع تلك السنوات .
مادة ( ١٤ )
يصدر الوزير اللوائح المنظمة لسير العملية التربوية والتعليمية بما يكفل التوزيع المتكامل للمنهج والمقررات الدراسية على سنوات مراحل التعليم وبما يحقق التوازن العلمي بين الجوانب النظرية والعملية .
مادة ( ١٥ )
تحدد اللوائح مواد الامتحان ونسبة توزيع الدرجة الكلية لكل مادة بين أعمال السنة وامتحان آخر العام الدراسي ، وقواعد النجاح والرسوب والاعادة والدور الثاني ونظام الغياب والحضور وتأديب الطلاب .
مادة ( ١٦ )
يمنح الطالب شهادة الثانوية العامة بعد اجتيازه بنجاح متطلبات الدراسة في هذه المرحلة ، وتبين اللوائح القواعد والشروط اللازمة لهذه المتطلبات .
مادة ( ۱۷ )
لا تخضع قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات ونتائج الامتحانات للطعن أمام القضاء .
مادة ( ۱۸ )
مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في شأن التعليم لحين صدور اللوائح والقرارات المشار اليها فيه .
مادة ( ۱۹ )
يتولى الوزير وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة ( ۲۰ )
على وزير التربية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير التربية
أنور عبد الله النوري
صدر بقصر السيف في : ۱۲ جمادى الثانية ١٤٠٧ هـ
الموافق : ۱۱ فبراير ۱۹۸۷ م
٤ - الكويت اليوم
السنة الثالثة والثلاثون - العدد ١٧٠٧
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون في شأن التعليم العام
تضمن المرسوم الصادر في ٢٥ جمادى الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق ١٩٨٤/٢/٢٧م القواعد القانونية المنظمة للتعليم
العام ، وازاء الأهمية البالغة للتعليم العام وما يقتضيه ذلك
من وجوب تنظيمه ووضع قواعده في قانون متكامل ، ليضم
في ثناياه القواعد الرئيسية والأحكام الكلية للتعليم
العام تاركا ما عداها من قواعد وأحكام فرعية للوائح
التنفيذية للقانون فقد أعد القانون المقترح مؤكدا في مادته
الثانية ما تضمنه الدستور من أن التعليم حق لجميع الكويتيين.
ويهدف التعليم - حسبما جاء في المادة الثالثة فقرة
أولى - الى تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة الطلاب على النمو
الشامل المتكامل روحيا وفكريا وجسديا الى أقصى ما تسمح
به استعداداتهم وإمكاناتهم على هدى مبادىء الاسلام والتراث
العربي والثقافة المعاصرة ، وطبيعة المجتمع الكويتي وعاداته
وتقاليده ، والعمل على غرس روح المواطنة والولاء للوطن
والأمير .
وترتيبا على ذلك فالهدف العام للتعليم عموما هو توفير
كافة الامكانات البشرية والمادية من هيئات تعليمية ومعاونة
وأبنية وتجهيزات ونظم تؤدى جميعا الى مساعدة الأفراد على
النمو الصحيح ، ولا يقتصر الهدف على تلقين كميات من
المعلومات والمعرفة فحسب بل انه أشمل من ذلك وأعمق اذ
يؤدى الى تربية الطالب على كيفية التعلم والتزود بالمعارف
حتى يرسخ لديه الحس عند خروجه للحياة ليكون قادرا على
التعليم الذاتي مستمرا في البحث والتنقيب بما يوفر له
الشمول والتكامل في نموه الروحي والفكرى والجسدى .
أما الأهداف المنبثقة عن الهدف العام والخاصة بكل
من رياض الأطفال والمراحل التعليمية فقد تركت وفق حكم
الفقرة الثانية من هذه المادة للوائح حتى تتحقق لها المرونة
الكافية لتغطية أية قواعد تستجد بما يكفل تحقيق الهدف
الشامل .
واكد المشروع في المادة الرابعة مجانية التعليم في مدارس
الحكومة لجميع الكويتيين وأفسحت المادة ذاتها المجال لفرض
رسوم دراسية على غير الكويتيين وتحصيل مقابل نقدى
للخدمات الاضافية التي تؤديها المدارس للطلاب عموما ، والتي
تخرج - بحسب طبيعتها - عن نطاق العملية التعليمية على
أن يكون ذلك بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى
للتعليم وموافقة مجلس الوزراء .
واستجابة لدواعي التنسيق بين الوزارات والهيئات
العامة المهتمة بقضايا التعليم والمرتبطة بها ، ولتحقيق الاستفادة
من العناصر الخبيرة بأمور التربية التي يزخر بها المجتمع ،
ولتأكيد مبدأ المشاركة الشعبية في اعداد السياسات التربوية
واقرار خططها والهام من الأمور المتعلقة بها لتحقيق كل ذلك
خصص المشروع المادة الخامسة لبيان الأحكام الخاصة
بالمجلس الأعلى للتعليم وقد حرصت على أن يكون برئاسة
وزير التربية وعضوية وكيل الوزارة ومدير الجامعة وسبعة
عشر عضوا من المهتمين بشئون التعليم
وأحال المشروع الى مرسوم يصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد
مدة العضوية فيه وقواعد وإجراءات اجتماعاته واصدار
قراراته ونظام العمل به .
وحددت المادة السادسة من المشروع اختصاصات المجلس
الأعلى للتعليم والتي تخلص في معالجة القضايا الرئيسية لأمور
التربية والتي تضمن النص المذكور على نماذج وأمثلة لها والتي
تتمثل في ابداء الرأي في السياسات التعليمية والخطط والبرامج
التربوية للتعليم على اعتبار أن اقرار مثل تلك السياسة يدخل
ضمن المهام المناطة بمجلس الوزراء بحكم الدستور ، بالاضافة
الى اقتراح السياسات التعليمية واقرار الخطط التربوية وبرامج
تنفيذ السياسات العامة للتعليم ومتابعة تنفيذها وغيرها من
الأمور الهامة .
العدد ١٧٠٧ — السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم — ٥
وما يتعين الاشارة اليه — في هذا الصدد — هو ان نطاق اختصاصات المجلس المقترح تمتد لتشمل كل الامور الهامة المتعلقة بنشاط الوزارة في مجال التربية والتعليم .
وبين المشروع في المادة السابعة الجهة المنوط بها القيام بالدور الرئيسي المتمثل في التعليم وهي المدارس ، على اعتبار أنها تمثل الخلايا الرئيسية التي تدور في فلكها بقية الاجهزة الأخرى التي لا يتعدى دورها تقديم أوجه المعاونة للمدرسة والتأكد من انتظام العمل فيها وفقا للنظم المعتمدة ، وسعيا لتحقيق الاهداف المرجوة ، وأحال المشروع الى اللوائح تحديد شروط شغل وظائف تلك الاجهزة وشروط شغل وظائف المعلمين ، وحرص المشروع على تأكيد مبدأ المشاركة في ادارة المدرسة بأن أجاز بعد موافقة الوزير اشراك مجالس معاونة في هذه الادارة ، تحدد تشكيلها والمهام المنوطة بها ونظام العمل فيها اللوائح التنفيذية ، كما نص في المادة الثامنة على ان تقوم الوزارة باستحداث مناطق تعليمية في انحاء الكويت بحيث تشرف كل منطقة على شئون التعليم في دائرة اختصاصها .
أما عن نظام القبول فقد تطلبت المادة التاسعة ان تبلغ سن من يقيد بالمرحلة الابتدائية ست سنوات ، على اعتبار انها تدخل ضمن نطاق الالزام وأنابت الفقرة الثانية من نفس المادة باللوائح بيان شروط قبول من تقل أعمارهم عن السن المشار اليها . وعهدت المادة العاشرة للوائح في تنظيم قواعد قبول الطلاب الرياض الاطفال والمراحل التعليمية والحد الاقصى للسن بكل صف فيها وشروط النقل في المدارس الحكومية وقواعد التحويل اليها من الخارج .
ثم نصت المادة الحادية عشرة من المشروع على ان توفر الوزارة خدمة تربوية ، بحسب امكاناتها للاطفال قبل بلوغهم سن القيد بالمرحلة الابتدائية بحيث تهيئهم لتقبل الانخراط في هذه المرحلة بنفس سوية تملك من الخبرات ما يمكن الطفل من تنمية حواسه وادراكه ومهاراته الحركية وعموما الاستمتاع باللعب المفيد الذي يساعده على الاندماج في الحياة العامة .
ونصت المادة الثانية عشرة على ان مراحل التعليم هي الابتدائية والمتوسطة ثم المرحلة الثانوية ، وبينت المادة الثالثة عشرة ان مدة الدراسة بهذه المراحل الثلاث اثنتا عشرة سنة موزعة بالتساوي على المراحل الثلاث فيكون نصيب كل مرحلة أربع سنوات . وأجازة المادة للوزير — بعد موافقة المجلس — دمج أو تخفيض أو اعادة توزيع تلك السنوات .
وعهدت المادة الرابعة عشرة للوزير اصدار اللوائح المنظمة لسير العملية التربوية والتعليمية في اطار السياسة العامة للتعليم لتحقيق الصلة بين الناحيتين النظرية والعملية في مواد الدراسة ومناهجها لكل مرحلة بما يتلاءم مع الخطة التربوية ومقتضيات التعليم على ان تتضمن اللوائح طبيعة الحال ونظام الدراسة وتوزيع المواد على صفوف كل مرحلة الى غير ذلك مما تستلزمه سير العملية بوجه عام ولا سيما تحديد فترة الدراسة الفعلية في المدارس والعطلات المدرسية .
وأنابت المادة الخامسة عشرة من المشروع باللوائح بيان مواد الامتحان ونسبة توزيع الدرجة الكلية بين أعمال السنة وامتحان آخر العام الدراسي وقواعد النجاح والرسوب والاعادة والدور الثاني ونظام الغياب والحضور وتأديب الطلاب وذلك حتى تكون هناك مرونة كافية للتغيير والتبديل وفق مقتضيات التعليم .
وبينت المادة السادسة عشرة وسيلة منح شهادة الثانوية العامة نظرا لاهميتها في حياة الطالب، واشترطت اجتياز متطلبات الدراسة بنجاح سواء أكان ذلك بنجاحه في الامتحان العام أو بحصوله على عدد وحدات معينة كما في نظام المقررات ، ثم أحالت الى اللوائح للافصاح عن قواعد وشروط تلك المتطلبات.
وحسمت المادة السابعة عشرة مشكلة طالما كانت تثور ويترتب عليها آثار تتجافى والاستقرار المنشود لنتائج الامتحانات العامة — فنصت على عدم جواز الطعن أمام القضاء أيا كان نوعه في القرارات المتعلقة باجراءات ونتائج الامتحانات .
ونصت المادة الثامنة عشرة على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شأن التعليم بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون بمراعاة انه في اغلب ما نص عليه من أحكام لا يعدو أن يكون تقنينا لما هو قائم من قواعد استوعبتها اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا .
وأنابت المادة التاسعة عشرة بوزير التربية باعتباره القائم على هذا المرفق وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون .