الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
القرار الإداري رقم (865) لسنة 2006م
في شأن تعديل فترة منع صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية لعام 2006م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية ،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م ،
- وعلى قرار معالي وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006م بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية ،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 4 / 1 / 2004م) المتخذة بجلسته رقم (1/ 2004م) المنعقد بتاريخ 6/ 3/ 2004م والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 17/ 3/ 2004م بتفويض رئيس الهيئة بإصدار قرارات المنع والسماح بصيد الربيان وأسماك الزبيدي والميد .
- وعلى القرار رقم (66) لسنة 2006م بشأن منع صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية لعام 2006م .
- وبناء على ماعرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية ،
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تعدل فترة منع صيد الربيان بالمادة الأولى من القرار رقم (66) لسنة 2006م بشأن منع صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية لتصبح من (1/ 2/ 2006م) حتى (1/ 8/ 2006م) بدلاً من (1/ 2/ 2006م حتى 31/ 8/ 2006م) .
مادة ثانية
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 23 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق : 18 يوليو 2006م