إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 877 لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، ويعمل بالقواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة

رقم التشريع وسنته

877 لسنة 2013

حالة التشريع

منتهي

🔍

قرار إداري رقم (877) لسنة 2013

بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية

للقانون رقم 19 لسنة 2000

في شأن دعم العمالة الوطنية

وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام

القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2008 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الواردة بالقرار الوزاري رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القرار الإداري رقم (696) لسنة 2010 بشأن إصدار

القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

يعمل بالقواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية . المرفقة بهذا القرار من تاريخ صدوره بعد ما جرى عليها من تعديل وإضافة وإلغاء وتطبق على السنوات المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013 وما بعدها .

صدر في : 9 صفر 1435 هـ

الموافق : 12 ديسمبر 2013 م

الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية

القواعد والتعليمات التنفيذية

للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

قرار إداري رقم (877) لسنة 2013

بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية

للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام

القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2008 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الوارد بالقرار الوزاري رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القرار الإداري رقم (696) لسنة 2010 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- قرر -

يعمل بالقواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المرفقة بهذا القرار من تاريخ صدوره بعد ما جرى عليهما من تعديل وإضافة وتطبق على السنوات المالية المنتهية في 31/ 12 / 2013 وما بعدها .

الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية

القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية

وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

إجراءات الإدارة الضريبية

الفهرسرقم الصفحة
- القاعدة التنفيذية رقم (1) التعاريف .2
- القاعدة التنفيذية رقم (2) بشأن تسجيل الشركات .3
- القاعدة التنفيذية رقم (3) بشأن استخراج البطاقة الضريبية .5
- القاعدة التنفيذية رقم (4) بشأن تقديم الإقرار الضريبي .7
- القاعدة التنفيذية رقم (5) بشأن شروط تمديد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي .10
- القاعدة التنفيذية رقم (6) بشأن شروط الإخطار بأي تعاقدات أو اتفاقيات أو تعاملات مع الهيئة المؤسسة الأجنبية .11
- القاعدة التنفيذية رقم (7) بشأن الإخطار بالتوقف عن التداول أو الشطب أو التنازل أو التعديل أو التغيير في بيانات الشركة الخاضعة للقانون .12
- القاعدة التنفيذية رقم (8) بشأن تحديد الأرباح الخاضعة للقانون .13
- القاعدة التنفيذية رقم (9) بشأن الخصميات المسموح بها وغير مسموح بها .14
- القاعدة التنفيذية رقم (10) بشأن الخسائر .15
- القاعدة التنفيذية رقم (11) بشأن الشركات الخليجية .16
- القاعدة التنفيذية رقم (12) بشأن إجراءات الربط الضريبي .17
- القاعدة التنفيذية رقم (13) بشأن الاعتراض على الربط الضريبي .18
- القاعدة التنفيذية رقم (14) بشأن الطعن على الربط الضريبي .19
- القاعدة التنفيذية رقم (15) بشأن إعادة إصدار الربط الضريبي أو تصحيح الأخطاء .20
- القاعدة التنفيذية رقم (16) بشأن إجراءات السداد .21
- القاعدة التنفيذية رقم (17) بشأن التقادم .22
- القاعدة التنفيذية رقم (18) بشأن تقرير مراقب الحسابات .23
- القاعدة التنفيذية رقم (19) بشأن الإجراءات القانونية .26
- القاعدة التنفيذية رقم (20) بشأن إجراءات عمل لجنة الطعون الضريبية .27
- القاعدة التنفيذية رقم (21) بشأن التمتع بمزايا الاتفاقيات الضريبية .29

القاعدة التنفيذية رقم (1) التعاريف

1- الإدارة الضريبية : هي من السلطات المعنية بتطبيق القانون رقم (19) لسنة 2000 والقواعد التنفيذية المنفذة له من خلال الموظفين المخولين بتنفيذ وظائف الإدارة الضريبية .

2- الشركات الخاضعة للقانون : كافة الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وما في حكمها (الشركات الخليجية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقا لقرار وزير المالية رقم (3) لسنة 1989 بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون بالكويتيين في المعاملات الضريبية) طبقا للقانون رقم (19) لسنة 2000 .

3- الفترة الخاضعة للضريبة : الفترة التي من أجلها تعد الشركة الخاضعة للقانون بياناتها المالية السنوية ، وتخضع أرباح الفترة من تاريخ إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية .

4- الدخل الإجمالي : الدخل الذي تحققه الشركة الخاضعة للقانون أيا كان مصدره قبل اقتطاع الخصومات المسموح بها .

5- الربح الخاضع للضريبة : هو صافي الأرباح السنوية الذي تحدد على ضوئه الضريبة المستحقة طبقا للقانون ويشمل الأرباح المعتمدة وما يتم إضافته إلى الأرباح المرحلة بعد اقتطاع الخصومات المسموح بها .

6- الأرباح المرحلة : هي الأرباح التي حققتها الشركة خلال السنة أو السنوات المالية السابقة ولكنها لم توزع على المساهمين لأسباب مختلفة .

7- الإقرار الضريبي : هو بيانا محررا باللغة العربية مرفقا به القوائم المالية ، تقر فيه الشركات الخاضعة للقانون بنتيجة أعمالها والضريبة المستحقة عليها خلال الفترة الخاضعة للضريبة .

القاعدة التنفيذية رقم (2)

بشأن تسجيل الشركات

أولاً : على الشركات الخاضعة للقانون التقدم إلى الإدارة الضريبية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إدراجها بسوق الكويت للأوراق المالية وذلك بتعبئة نموذج التسجيل المعد لذلك .

على أن يتم توقيع واعتماد النموذج بختم وتوقيع من هو مفوض بالتوقيع عن الشركة مع بيان صفته وسنده بالتوقيع .

ثانياً : يرفق بهذا النموذج جميع المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة من الشركة ومنها ما يلي :

أ - نسخة من عقد التاسيس والتعديلات عليه .

ب - نسخة من شهادة السجل التجاري .

ج - نسخة من كتاب تفويض المخول بالتوقيع .

د - كتاب تفويض من الشركة لمكتب التدقيق .

دولة الكويت

وزارة المالية

الإدارة الضريبية

استمارة تسجيل الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

اسم الشركة باللغة العربية

جنسية الشركة

اسم الشركة باللغة الإنجليزية

رقم السجل التجاري :

الرقم المدني :

نوع الشركة

مساهمة عامة ☐

مساهمة مقفلة ☐

نشاط الشركة :

تاريخ تأسيس الشركة : / /

تاريخ مزاولة النشاط : / /

رقم القيد في البورصة :

تاريخ الإدراج في البورصة : / /

عنوان الشركة المكاني

التلفون : /

الفاكس :

صندوق البريد :

البريد الإلكتروني :

السنة المالية : من / / إلى / /

مكتب التدقيق :

توقيع وختم مدير الشركة

أو المفوض بالتوقيع

المرفقات :-

نسخة من عقد التأسيس والتعديلات عليه

نسخة من شهادة السجل التجاري

نسخة من كتاب تفويض المفوض بالتوقيع

كتاب تفويض من الشركة لمكتب التدقيق

في حالة تعديل أو تغيير أي من البيان السابقة تلتزم الشركة بتقديم استمارة تسجيل معدلة متضمنة لما أجرته من تعديلات وذلك خلال 30 يوما من تاريخ التعديل .

ملاحظة : تلتزم الشركات الخاضعة للقانون بتعبئة النموذج كاملاً .

القاعدة التنفيذية رقم (3)

بشأن استخراج البطاقة الضريبية

أولا : على الشركات الخاضعة للقانون التقدم بطلب الحصول على البطاقة الضريبية وفقاً للموذج المعد لذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية .

ثانياً : يتم استخراج البطاقة الضريبية خلال أسبوع من تاريخ طلب استخراج البطاقة واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة .

ثالثاً : تجدد البطاقة الضريبية سنويا في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للضريبة المقدم عنها الإقرار الضريبي .

رابعاً : تلتزم الشركات الخاضعة للقانون بتقديم بطاقتها الضريبية إلى جميع الجهات كشرط أساسي للتعامل معها .

خامسا : يحظر على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الهيئات ، التعامل مع أي شركة خاضعة للقانون لا تحمل بطاقة ضريبية سارية المفعول .

سادسا : لا يتم تجديد البطاقة الضريبية للشركات الخاضعة للقانون إلا بعد تقديم الإقرار الضريبي وتسديد كافة التزاماتها الضريبية .

دولة الكويت

وزارة المالية

الإدارة الضريبية

نموذج البطاقة الضريبية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

اسم الشركة باللغة العربية

اسم الشركة باللغة الإنجليزية

جنسية الشركة نشاط الشركة

تاريخ بداية النشاط تاريخ الإدراج : / / /

عنوان الشركة المكاني

وتعتبر جميع المراسلات التي تتم على هذا

العنوان صحيحة ومنتجة لأثارها

التلفون : / الفاكس : -

صندوق البريد : مكتب التدقيق

السنة المالية من / / إلى / /

البريد الإلكتروني :

تاريخ تقديم الإقرار الضريبي / / /

رقم القيد في سوق الكويت تاريخ مزاولة النشاط / /

رقم السجل التجاري الرقم المدني للشركة

المرفقات :-

اسم مقدم الطلب :

نسخة من التعديلات على عقد التأسيس نسخة من شهادة السجل التجاري الرقم المدني :

نسخة من تفويض المخول بالتوقيع كتاب تفويض من الشركة لمكتب التدقيق صفته :

التوقيع :

ختم الشركة

- في حالة تعديل أو تغيير أي بيان من البيانات السابقة أو أي بيانات تؤثر على إلتزاماتها الضريبية أن تخطر الإدارة الضريبية بكتاب خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير أو التعديل .

للاستعمال الرسمي

رقم البطاقة الضريبية اعتماد المسؤول

ملاحظة : تلتزم الشركات الخاضعة للقانون بتعبئة النموذج كاملاً .

القاعدة التنفيذية رقم (4)

بشأن تقديم الإقرار الضريبي

أولاً : تلتزم الشركات الخاضعة للقانون بتقديم الإقرار الضريبي طبقاً للنموذج المعد لذلك على أن يكون مدققاً من قبل أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الإدارة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة على أن يرفق به الآتي :

1- كتاب تفويض من الشركة لمكتب التدقيق لمتابعة شؤونها الضريبية .

2- تقرير معد ومعتمد من مراقب حسابات مسجل في وزارة التجارة وفقاً للنموذج المعتمد لدى وزارة المالية .

3- الميزانية العمومية والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والمقدمة لسوق الكويت للأوراق المالية .

4- بيان تحليل الإيرادات .

5- بيان تحليل المصروفات ويشمل على :

أ - تحليل مفصل لبند المصروفات العمومية والإدارية .

ب - تحليل مفصل لبند تكاليف الموظفين والتكاليف الأخرى .

ج - الزكاة والتبرعات والفروق الضريبية للقانون رقم 19 / 2000 ، والفروق المالية للقانون رقم 46 / 2006 عن السنوات السابقة .

6- بيان تحليل المخصصات مع التزام بتوضيح الأرصدة أول وآخر المدة والحركة خلال السنة لكل مخصص على حدة .

7- بيان بالمخصصات والاحتياطيات المفروضة طبقاً للوائح الجهات الرقابية .

8- المستندات المؤيدة للتوزيعات النقدية المستلمة من شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .

9- بيان يوضح كيفية احتساب حصة الشركة من أرباح شركاتها الزميلة أو التابعة غير المجمعة ، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لها .(البيانات الربع سنوية للشركات الزميلة أو التابعة غير المجمعة مع نسب الملكية وعمليات التسوية إن وجدت) .

10- بيان يوضح كيفية احتساب حصة الشركة من شركاتها التابعة المجمعة ، بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لها .(البيانات الربع سنوية للشركات التابعة المجمعة مع نسب الملكية وبيان التجميع المتضمن عمليات التسوية على الأرباح المجمعة من الشركات التابعة إن وجدت) .

11- بيان يوضح أي تغيير على الأرباح المرحلة والتي تخص سنوات سابقة إن وجدت مرفقاً به المستندات المؤيدة .

12- محضر اجتماع الجمعية العمومية .

ثانياً : الشركات الخاضعة للقانون التي لا تلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة ومرفقاتها ، سوف تقوم الإدارة الضريبية بإصدار الربط الضريبي على ضوء البيانات المالية التي تحصل عليها من أية مصادر أخرى ، ولن يتم النظر في أي إقرارات ضريبية تقدمها الشركة الخاضعة للقانون بعد صدور الربط الضريبي .

ثالثاً : يحق للشركات الخاضعة للقانون تقديم إقرار ضريبي معدل عوضاً عن إقرارها الأصلي ، وذلك لوجود خطأ مادي أو حسابي أو قانوني بشرط ألا يكون قد صدر لها ربطاً ضريبياً عن السنة التي يراد عنها تقديم إقرار معدل ، على أن تتم إجراءات تقديم الإقرار الضريبي المعدل وفقاً للآتي :

1- تقدم الشركة طلب رسمي للإدارة الضريبية موضحاً به أسباب تقديم الإقرار الضريبي المعدل .

2 - تقوم الإدارة الضريبية بدراسة أسباب الطلب وتخطر الشركة بقرارها بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة رفضاً ضمنياً .

3 - تقدم الشركة الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطارها بالموافقة .

القاعدة التنفيذية رقم (4) - نموذج الإقرار الضريبي الإقرار الضريبي طبقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية

اسم الشركة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تاريخ الإدراج : . . . . . . رقم القيد في البورصة : . . . . . . .

السنة المالية : من : . . . . / . . . . / . . . . إلى : . . . . / . . . . / . . . .

رأي واعتماد المفوض

بالتوقيع من قبل الشركة

اسم مراقب الحسابات . . . . . . . . . . . . . .

رقم الترخيص والفئة . . . . . . . . . . . . . .

التوقيع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(دينار كويتي)

الإيرادات السنوية المجمعة % % %

يخصم منها : المصروفات والخصومات المجمعة (% % %) يخصم أو يضاف : حقوق الأقلية % % %

صافي الأرباح المعترف بها قبل (حصة المؤسسة ، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، الزكاة ، ضريبة دعم العمالة الوطنية) % % % يضاف :

1- أي ربح تم إضافته إلى الأرباح المرحلة لم يسبق محاسبته عن نفس القانون % % %

2- صافي المخصصات غير المسموح بها % % %

صافي الأرباح قبل معالجة الازدواج الضريبي % % % يستبعد :

1 - التوزيعات النقدية التي حصلت عليها الشركة بشكل مباشر من شركات مدرجة سبق محاسبتها عن نفس القانون (% % %)

2 - حصة الأرباح التي حصلت عليها الشركة بشكل مباشر من شركات زميلة أو تابعة غير مجمعة ومدرجة سبق محاسبتها عن نفس القانون (% % %)

3 - التخفيضات على الأرباح المرحلة التي سبق محاسبتها عن نفس القانون (% % %) صافي الأرباح الخاضعة للقانون رقم (19) لسنة 2000 % % % الضريبة المستحقة بواقع 2,5 % % % %

يخصم : الضرائب المدفوعة (من واقع الإقرار) عن حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة بشكل مباشر المجمعة والمدرجة التي سبق محاسبتها عن نفس القانون (% % %) الضريبة الواجب سدادها % % %

الـقـاعـدة الـتـنـفـيـذيـة رقــم (5)

بشأن شروط تمديد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي

أولاً : يجوز للشركة الخاضعة للقانون أن تطلب تمديد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي وفقا للشروط التالية :

أ-أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للضريبة ويعتبر الطلب الذي يقدم بعد هذا الميعاد كأن لم يكن .

ب-أن تكون أسباب التمديد ضرورية ومقبولة .

ثانياً : على الإدارة الضريبية الرد على طلب التمديد خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة عدم الرد خلال هذا الميعاد يعتبر ذلك رفضا ضمنيا لطلب التمديد .

ثالثاً : يجوز الموافقة على تمديد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تزيد عن ستين (60) يوما تبدأ من اليوم التالي لنهاية الميعاد الأصلي لتقديم الإقرار الضريبي .

الـقـاعـدة الـتـنـفـيـذيـة رقــم (6)

بشأن الإخطار بأي تعاقدات أو اتفاقيات

أو تعاملات مع الهيئة المؤسسة الأجنبية

أولاً : على جميع الشركات الخاضعة للقانون إخطار الإدارة الضريبية بأي عقود أو اتفاقيات أو تعاملات تجارية أو صناعية أو مهنية أو استشارية أو أي نشاط يتولد عنه قيام أي هيئة مؤسسة أجنبية متمثلة بمقاول رئيسي أو مقاول بالباطن أو متعهد أو شريك أجنبي مع شركة كويتية أو مستفيد بأي صورة لأداء عمل لهذه الجهات على أن يتم حجز ما نسبته خمسة بالمائة (5%) من إجمالي قيمة العقد أو الاتفاق أو التعامل من كل دفعة مسددة للشركة .

ثانياً : يتضمن الإخطار البيانات الأساسية للهيئة المؤسسة الأجنبية التي تم التعاقد أو الاتفاق أو التعامل معها والمتضمنة الآتي :

أ - اسم الهيئة المؤسسة .

ب - عنوان الهيئة المؤسسة داخل وخارج دولة الكويت .

ج - جنسية الهيئة المؤسسة .

د - صفة الشركة في التعاقد (مقاول رئيسي - مقاول بالباطن - شريك - متعهد - مستفيد) .

هـ - نوع العقد أو النشاط .

و - رقم العقد وقيمته .

ز - تاريخ العقد ومدته .

ح - رقم البطاقة الضريبية وتاريخ إصدارها .

ط - قيمة حجز الضمان .

الـقـاعـدة الـتـنـفـيـذيـة رقــم (7)

بشأن الإخطار بالتوقف عن التداول أو الشطب أو التنازل أو التعديل أو التغيير في بيانات الشركة الخاضعة للقانون

أولاً : على جميع الشركات الخاضعة للقانون إخطار الإدارة الضريبية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ أي تغيير أو تعديل في البيانات الواردة في نموذج التسجيل ، وكذلك في حال أي تغيير في كيانها القانوني من دمج أو تنازل عن جزء أو كل نشاط الشركة أو تصفيتها أو توقفها عن التداول أو الشطب من سوق الكويت للأوراق المالية .

ثانياً : يتم تقديم المستندات الدالة على التغيير أو التعديل أو التنازل أو التوقف عن التداول أو الشطب وذلك لمراجعتها واعتمادها .

ثالثا : تلتزم الشركات الخاضعة للقانون والتي تم وقف تداولها بالاستمرار بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون .

رابعا : تلتزم الشركات الخاضعة للقانون والتي تم شطب قيدها من سوق الكويت للأوراق المالية بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة حتى تاريخ الشطب طبقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تقوم بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة إذا أعيد إدراجها مرة أخرى .

الـقـاعـدة الـتـنـفـيـذيـة رقــم (8)

بشأن تحديد الأرباح الخاضعة للقانون

أولاً : تحدد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس صافي الأرباح السنوية المعتمدة والناتجة عن العمليات على اختلاف أنواعها بعد خصم الخصومات المسموح بها ، وهي كافة المصروفات والتكاليف المسموح بها على أن تتوافر فيها الشروط التالية :

أ - أن تكون المصروفات حقيقية ومؤيدة بالمستندات اللازمة .

ب - أن تكون متعلقة بالنشاط ولازمة لتوليد الربح .

ج - أن تكون متعلقة بالفترة الخاضعة للضريبة .

ثانياً : لا يعد من قبيل المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم المخصصات والاحتياطيات التي تعدها الشركات الخاضعة للقانون باستثناء تلك التي تعدها البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين طبقاً للوائح الجهات التي تراقب عليها .

ثالثاً : يجب أن تعد الشركة بياناتها المالية وفقاً للقواعد المحاسبية المعمول بها وأن تكون طبقا لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها المطبقة بدولة الكويت وبما يتفق مع قانون دعم العمالة الوطنية والقواعد والتعليمات التنفيذية المنفذة له .

القاعدة التنفيذية رقم (9)

بشأن الخصميات المسموح بها وغير المسموح بها

أولاً : لأغراض احتساب الضريبة المستحقة يسمح للشركة الخاضعة للقانون بخصم الآتي :

أ- التوزيعات النقدية التي حصلت عليها الشركة بشكل مباشر أو عن طريق محفظة من شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية سبق محاسبتها عن نفس القانون (لا يتم قبول خصم توزيعات الأرباح النقدية المستلمة عن طريق شركاتها التابعة أو الزميلة للشركة محل الفحص) .

ب- الأرباح التي حصلت عليها الشركة بشكل مباشر من شركاتها الزميلة أو التابعة غير المجمعة ومدرجة سبق محاسبتها عن نفس القانون .

ج- يحق للشركة خصم أي تخفيضات على الأرباح المرحلة من الأرباح الخاضعة إذا ثبت أنه سبق محاسبتها عن نفس القانون .

د- يسمح بخصم ما ورد ذكره في البندين أعلاه (1-2) المحصل من الشركات الخليجية وفقا لطريقة النسبة والتناسب لما تحققه من أرباح داخل دولة الكويت .

هـ- تعامل الشركات الخاضعة للقانون التي تقوم بتجميع البيانات المالية لشركاتها التابعة على أنها وحدة واحدة ، ويخصم من الضريبة المستحقة عليها الضرائب المدفوعة من واقع الإقرار من شركاتها التابعة بشكل مباشر عن الحصة المجمعة في بياناتها المالية دون أن يمتد الخصم للشركات التابعة للشركة التابعة .

ثانياً : لأغراض احتساب الضريبة المستحقة لا يسمح للشركة الخاضعة للقانون بخصم الآتي :

أ- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

ب- الاحتياطي القانوني .

ج- حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .

د- التبرعات والهبات والزكاة .

هـ- الزكاة أو المساهمة العامة طبقا للقانون رقم (46) لسنة 2006 .

و- التوزيعات النقدية وأرباح الشركات الزميلة أو التابعة غير المجمعة المستلمة من شركات خليجية مدرجة لم تقدم إقراراتها الضريبية وبياناتها المالية .

ز- الضريبة المحتسبة والمسددة طبقا لقانون دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000 .

القاعدة التنفيذية رقم (10)

بشأن الخسائر

إذا حققت الشركة الخاضعة للقانون في إحدى السنوات خسارة عن نتيجة أعمالها طبقا لكتاب الربط الضريبي فإن هذه الخسارة تقبل في سنة تحققها ، ولا يجوز ترحيلها للسنوات التالية .

القاعدة التنفيذية رقم (11)

بشأن الشركات الخليجية

أولاً : تعامل الشركات الخليجية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية معاملة الشركات الكويتية المدرجة في السوق بالنسبة لما تحقق من أرباح عن نشاطها داخل دولة الكويت .

وتخضع الأرباح التي حصلت عليها الشركة الخليجية من شركات لها نشاط داخل دولة الكويت .

ثانياً : تلتزم الشركات الخليجية الخاضعة للقانون بتقديم الإقرار الضريبي طبقا لأحكام القاعدة التنفيذية رقم (4) مرفقا به الميزانية العمومية والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن كافة أعمالها والمقدمة لسوق الكويت للأوراق المالية على أن تبين الأرباح التي تحققتها عن نشاطها داخل وخارج دولة الكويت وتلتزم هذه الشركات بتقديم الإقرار الضريبي حتى وإن لم تحقق أية أرباح داخل دولة الكويت .

القاعدة التنفيذية رقم (12)

بشأن إجراءات الربط الضريبي

أولاً : تربط الضريبة على أساس صافي الربح الخاضع للضريبة كما هو محدد بموجب الإقرار الضريبي في حال كان هذا الإقرار الضريبي مقبولاً من قبل الإدارة الضريبية ، وللإدارة الضريبية حق تصحيح الإقرار أو تعديله ، كما لها عدم الاعتداد به وتحديد الدخل على أساس تقديري طبقا للفقرة الثانية من هذه القاعدة .

ثانياً : للإدارة الضريبية الحق بربط الضريبة على أساس تقديري في جميع الحالات التي يتعذر فيها ربط الضريبة على أساس صافي الربح الحقيقي للشركة الخاضعة للقانون بما في ذلك الحالات التالية :

أ- إذا لم تقدم الشركة الخاضعة للقانون الإقرار الضريبي أو أي من مرفقاته .

ب- إذا لم تلتزم الشركة الخاضعة للقانون بتوفير الدفاتـر والسجلات والمستندات اللازمة للفحص بعد تحديد موعدين لذلك بكتاب رسمية .

ج- إذا امتنعت الشركة الخاضعة للقانون عن تقديم المعلومات أو المستندات أو التفسيرات المطلوبة من قبل الإدارة الضريبية أو قدمت معلومات أو مستندات لا تظهر أرباحها الحقيقية الخاضعة للضريبة .

د- إذا كانت المستندات المؤيدة للحسابات غير متوفرة أو تتضمن معلومات فيها نقص كبير أو كانت المستندات غير مطابقة للسجلات بصورة تؤثر على حقيقة الربح الخاضع للضريبة .

ويتم الربط التقديري المنصوص عليه في هذه الفقرة على أساس البيانات والمعلومات والقرائن المتوفرة للإدارة الضريبية .

ثالثاً : على الإدارة الضريبية إخطار الشركة الخاضعة للقانون بالربط الضريبي على أن يشمل الإخطار صافي الربح الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة ويتعين على الشركة الخاضعة للقانون سداد الضريبة المستحقة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب الربط الضريبي .

القاعدة التنفيذية رقم (13)

بشأن الاعتراض على الربط الضريبي

أولاً : يحق للشركة الخاضعة للقانون أن تعترض على الربط الضريبي خلال ستين (60) يوما من تاريخ إخطارها بكتاب الربط وعليها أن تبين أسباب الاعتراض تفصيليا وترفق به كافة المستندات المؤيدة لبنود الاعتراض المقدم للإدارة الضريبية في حدود التعديلات التي تضمنها كتاب الربط الضريبي الصادر .

ثانياً : إذا انقضى الميعاد المذكور في الفقرة الأولى دون أن تعترض الشركة الخاضعة للقانون يعتبر الربط الضريبي نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء .

ثالثاً : على الإدارة الضريبية البت في الاعتراض خلال التسعين (90) يوما التالية لتاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له .

رابعاً : إذا اتفقت الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون على تحديد الضريبة المستحقة خلال الفترة المذكورة في الفقرة الثالثة تربط الضريبة وفقا للاتفاق وتصبح نهائية ، وعلى الشركة سدادها خلال الثلاثين (30) يوما التالية لكتاب تعديل الربط .

خامسا : الشركات التي لم ترفق المستندات المطلوبة مع الإقرار الضريبي طبقا للقاعدة التنفيذية رقم (4) للبنود من 8 - 11 وصدر لها كتاب الربط الضريبي على ضوء البيانات المتوفرة لا يحق لها الاعتراض على تلك البنود التي لم تقدم عنها المستندات حتى لو تم تقديم المستندات أثناء الاعتراض .

القاعدة التنفيذية رقم (14)

بشأن الطعن على الربط الضريبي

أولاً : يجوز للشركة الخاضعة للقانون الطعن في قرار الرفض الصادر عن الإدارة الضريبية أمام لجنة الطعون المختصة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للبت في الاعتراض دون رد .

ثانياً : يتم الطعن بطلب يقدم إلى لجنة الطعون المختصة على أن يقتصر على البنود غير المقبولة عند نظر الاعتراض ، ويكون مرفقا به كافة المستندات المؤيدة للطعن ، وإذا انقضى الميعاد المذكور في الفقرة الأولى من هذه القاعدة دون أن تطعن الشركة الخاضعة للقانون يعتبر الربط الضريبي نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء .

ثالثاً : على لجنة الطعون المختصة نظر الطعن وإصدار قرارها وتخطر به كل من الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون .

رابعاً : للإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون الطعن في قرار لجنة الطعون أمام المحكمة المختصة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة ، وإذا انقضى الميعاد المذكور أعلاه دون أن يتم الطعن يصبح قرار لجنة الطعون المختصة نهائيا وتكون الضريبة واجبة الأداء .

القاعدة التنفيذية رقم (15)

بشأن إعادة إصدار الربط الضريبي أو تصحيح الأخطاء

أولاً : للإدارة الضريبية حق إعادة إصدار الربط الضريبي على الشركة الخاضعة للقانون فيما يتعلق بالسنوات التي سبق الربط عليها وذلك في الحالات التالية :

أ-إذا اكتشفت الإدارة الضريبية معلومات تتعلق بربح لم تكشف عنه الشركة الخاضعة للقانون ولم تتم محاسبته .

ب- اكتشاف أي ربح تم إضافته إلى بند الأرباح المرحلة إذا ثبت أنه لم يسبق محاسبته عن نفس القانون .

ج-إذا استخدمت الشركة الخاضعة إحدى الطرق الاحتيالية ومنها :

- إخفاء بيانات أو ذكر بيانات غير صحيحة سواء في الإقرار أو في الأوراق المقدمة للإدارة الضريبية وتتعلق بتحديد الربح الخاضع للضريبة .

- اصطناع حسابات أو دفاتر أو سجلات أو مستندات غير صحيحة أو إتلاف أو إخفاء الصحيح منها .

- إخفاء نشاط أو أكثر خاضع للضريبة .

وتتم إعادة إصدار الربط الضريبي خلال خمس (5) سنوات من تاريخ اكتشاف المعلومات أو الطرق الاحتيالية على أن يتضمن إعادة إصدار الربط الضريبي الأسس التي بني عليها وأن تخطر به الشركة الخاضعة للقانون .

ثانياً : للإدارة الضريبية أن تقوم بتصحيح أية أخطاء حسابية أو مادية قبل انقضاء فترات التقادم وفقا لأحكام القاعدة التنفيذية رقم (17) ، بناء على طلب الشركة الخاضعة للقانون أو من تلقاء ذاتها .

وفي كل الأحوال للشركة الخاضعة للقانون الاعتراض والطعن على إعادة الربط الضريبي أو تصحيح الأخطاء وفقاً لأحكام القواعد التنفيذية رقم (13) و (14) .

القاعدة التنفيذية رقم (16)

بشأن إجراءات السداد

أولا : تحصيل الضريبة :

أ - على الشركات الخاضعة للقانون سداد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار الضريبي دفعة واحدة عند تاريخ تقديمه .

ب - في الحالات التي توافق فيها الإدارة الضريبية على منح الشركات الخاضعة للقانون ميعادا إضافيا لتقديم الإقرار الضريبي تلتزم الشركة بسداد ضريبة الإقرار دفعة واحدة عند تاريخ تقديمه .

ج – إذا تضمن كتاب الربط الضريبي الصادر للشركات الخاضعة للقانون ضريبة تزيد على مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي ، يتم سداد فرق الضريبة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بكتاب الربط .

د – على الشركات الخاضعة للقانون الالتزام بسداد الضريبة المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بكتاب تعديل الربط الضريبي .

هـ- في الحالات التي ينقضي فيها ميعاد الاعتراض أو الطعن تلتزم الشركة الخاضعة للقانون بدفع الضريبة المستحقة خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي أصبح فيه دين الضريبة نهائيا .

ثانيا : سداد الضريبة :

أ- يتم السداد في مقر الإدارة الضريبية بموجب كتاب تقدمه الشركة الخاضعة للقانون مبين فيه نوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به مع إرفاق شيك مصدق بالمبلغ أو يتم الدفع عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني .

ب – الشركات الخاضعة للقانون التي تسدد عن طريق التحويلات البنكية يجب أن تسدد في حساب إيرادات وزارة المالية (الإدارة الضريبية) الحساب المصرفي – No. IBAN (kw97 CBKU 0000 0000 0000 0004 2040 53) لدى بنك الكويت المركزي على أن يحتوي إشعار السداد على اسم الشركة ونوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به .

القاعدة التنفيذية رقم (17)

بشأن التقادم

أولاً : لا يسقط الحق في تحصيل الضرائب إلا بمضي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الشركة الخاضعة للقانون للإقرار الضريبي أو من تاريخ علم الإدارة الضريبية بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الشركة في الإقرار الضريبي أو من تاريخ العلم بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية .

ثانياً : تنقطع مدة التقادم المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة عند إخطار الشركة الخاضعة للضريبة بما يلي :

أ- كتاب الربط الضريبي .

ب- كتاب المطالبة بدفع الضريبة المستحقة .

ج- قرار لجنة الطعون المختصة .

د- أسباب انقطاع التقادم الواردة بالقانون المدني .

وبصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالتقادم فإنه لا يسقط حق الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة المستحقة على الشركات الخاضعة للقانون والتي أصبحت نهائية وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 .

القاعدة التنفيذية رقم (18)

بشأن تقرير مراقب الحسابات

تلتزم مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والتي تعتمد الإقرارات الضريبية بما يلي :

أولاً : مراجعة واعتماد الإقرار الضريبي المقدم من الشركة الخاضعة للقانون وإعداد تقرير إبداء الرأي وذلك طبقا للنموذج المعد لذلك .

ثانياً : إعداد التقرير وفقا لمعايير المراجعة الدولية المتعارف عليها المطبقة بدولة الكويت وبما يتفق مع قانون دعم العمالة الوطنية والقواعد والتعليمات التنفيذية المنفذة له .

ثالثاً : الإفصاح في التقرير عن المخالفات الواردة في الإقرار الضريبي للقانون والقواعد والتعليمات التنفيذية المنفذة له ، وإذا أغفل مراقب الحسابات الإشارة صراحة لهذه المخالفات بشكل متعمد أو غير متعمد في تقريره ، فإن ه يكون عرضة لتطبيق أحكام القرار الصادر من وزارة المالية بشأن اعتماد مكاتب التدقيق .

القاعدة التنفيذية رقم (18) نموذج تقرير مراقب الحسابات تقرير مقدم إلى :

وزارة المالية

الإدارة الضريبية

تقرير مراقب الحسابات حول مراجعة الإقرار الضريبي المقدم من شركة ........... عن السنة المالية المنتهية في ...... / ..... / ......

لقد دققنا إقرار ضريبة دعم العمالة الوطنية المرفق لشركة ............................................

للسنة المالية المنتهية في ..... / ..... / .......

إن إعداد الإقرار الضريبي وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقواعد التنفيذية المنفذة له هو من مسؤولية إدارة الشركة ، إن هذه المسئولية تتضمن تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي يتعلق بإعداد وعرض الإقرار الضريبي بشكل عادل .

إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي على الإقرار الضريبي اعتمادا على أعمال التدقيق التي قمنا بها ، لقد قمنا بالتدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية المتعلقة بتدقيق مدى الالتزام ، إن هذه المعايير تتطلب منا الالتزام بمتطلبات المهنة الأخلاقية وتخطيط وأداء أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن الإقرار الضريبي لا يحتوي على أخطاء مادية .

إن أعمال التدقيق تتضمن تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق على المبالغ الواردة في الإقرار الضريبي ، إن الإجراءات التي يتم اختيارها تعتمد على الحكم المهني لمراقب الحسابات بما في ذلك تقييم أخطار وجود أخطاء مادية في الإقرار الضريبي سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ، في سبيل تقييم تلك الأخطار فإن مراقب الحسابات يأخذ في عين الاعتبار الرقابة الداخلية المرتبطة وإعداد الشركة للإقرار الضريبي وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق الملائمة .

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس معقول يمكننا من إبداء رأينا عن الإقرار الضريبي .

برأينا أن الإقرار الضريبي يعبر بصورة عادلة - من جميع النواحي المادية - عن ضريبة دعم العمالة الوطنية للسنة المالية المنتهية في . . . . . / . . . . . / . . . . . والتي تم احتسابها وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقواعد التنفيذية المنفذة له .

من دون التحفظ في رأينا نلفت الانتباه إلى النقاط المبينة في الإيضاح رقم (1)2 حول الإقرار الضريبي للشركة ، والتي هي ليست متطابقة مع القواعد التنفيذية الصادرة من الإدارة الضريبية .

الكويت في : / /

اسم مراقب الحسابات :

رقم الترخيص الفئة :

التوقيع :

الإيضاح المرفق ضمن تقرير مراقب الحسابات حول الإقرار الضريبي :

مالبنود غير المتطابقة مع القواعد التنفيذيةالمبلغ د . ك

القاعدة التنفيذية رقم (19)

بشأن الإجراءات القانونية

على الإدارة الضريبية إبلاغ إدارة الشئون القانونية بالوزارة لتحريك الدعوى القضائية ضد :

أولا : الشركات الممتنعة عن سداد الضرائب المستحقة عليها .

ثانياً : الشركات التي تقدم بيانات غير صحيحة أو تمتنع عن تقديمها بقصد التهرب من دفع الضرائب المستحقة عليها .

وذلك وفقا للعقوبات المنصوص عليها في المادة رقم (14) من القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث (3) سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف (5000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

القاعدة التنفيذية رقم (20)

بشأن إجراءات عمل لجنة الطعون الضريبية

أولاً : تختص لجنة الطعون الضريبية بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الإدارة الضريبية والشركات الخاضعة للقانون في المنازعات المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة .

ثانياً : يتم الطعن بكتاب موجه إلى رئيس لجنة الطعون الضريبية ويقدم بالسجل العام بوزارة المالية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب الرد على الاعتراض أو من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للبت في الاعتراض دون رد ، على أن يكون الطعن متضمناً الآتي :

بنود الطعن والأسانيد التي تأسست عليها هذه البنود .

كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالطعن .

ثالثاً : تخطر اللجنة كلاً من الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها إذا رأت ضرورة لذلك ، ولها أن تطلب من كل من الإدارة الضريبية والشركة ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق ، وعلى الشركة الخاضعة للقانون أو من يمثلها الحضور أمام اللجنة عند استدعائها ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن على ضوء البيانات والمستندات المعروضة عليها .

رابعاً : تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بعد مداولة هيئتها بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتوقع القرارات من قبل رئيس اللجنة وتعتمد من مدير إدارة الفحص والمطالبات الضريبية .

أمانة سر لجنة الطعون الضريبية

تنشأ أمانة سر لجنة الطعون الضريبية وتكون من عدد كاف من الموظفين يناط بهم الأعمال التالية :

7- استلام الطعون الضريبية الواردة للجنة والتأكد من تسجيلها في سجل الطعون الضريبية حسب تاريخ ورودها ، وإعطاء رقم لكل طعن .

8- حفظ كافة المستندات المتعلقة بالطعن بطريقة يسهل الرجوع إليها .

9- عرض تلك الطعون على رئيس اللجنة لتحديد مواعيد الجلسات التي تنظر فيها .

10- إخطار الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون أو من يمثلها بمكان وزمان انعقاد جلسة اللجنة .

11- تدوين محاضر جلسات اللجنة .

12- إخطار الإدارة الضريبية والشركة الخاضعة للقانون بالقرار الصادر من لجنة الطعون الضريبية .

القاعدة التنفيذية رقم (21)

بشأن التمتع بمزايا الاتفاقيات الضريبية

أولاً : يحق للشركات الخاضعة للقانون التمتع بمزايا الاتفاقيات الضريبية عند توفر الشروط التالية :

1-أن تكون الاتفاقية سارية النفاذ عن السنة الخاضعة للقانون .

2-إدراج الشركة الخاضعة للقانون في إقرارها أرباح تحققت في الدولة المتعاقدة الأخرى طرف الاتفاقية .

3-أن تكون الشركة الخاضعة للقانون قد سددت ضريبة دخل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن أرباحها المحققة في تلك الدولة والمجمعة في البيانات المالية المقدم عنها الإقرار الضريبي للإدارة الضريبية .

4-تقديم الشركة الخاضعة للقانون كافة المستندات اللازمة لخصم الضريبة المسددة في الدولة المتعاقدة الأخرى مترجمة باللغة العربية وإرفاقها مع الإقرار الضريبي .

ثانيا : المستندات الواجب إرفاقها :

1-نسخة من الإقرار الضريبي المقدم للدولة المتعاقدة الأخرى موضحا فيه صافي الربح وقيمة الضريبة المسددة ونوع الضريبة المسددة ونسبة الضريبة .

2-إيصال سداد الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .

3-ميزانيات الشركات التابعة بالخارج التي سددت ضرائب الدخل .

4-بيان التجميع لأرباح الشركات التابعة بالخارج .

5-مستند يثبت نسبة الملكية .

6-مستند يثبت سعر تحويل العملة .

ثالثا : عند تحقق الشروط المذكورة في أولا وتوفير المستندات المذكورة في ثانيا سوف يتم خصم الضريبة عن الأرباح المدرجة في الإقرار الضريبي للشركة الخاضعة للقانون والمحققة في الدولة المتعاقدة الأخرى طرف الاتفاقية في حدود نسبة 2.5% فقط طبقا لقانون ضريبة دعم العمالة الوطنية دون أن يمتد أثر الإعفاء للأرباح التي تؤول للشركات المدرجة التي بها نسبة ملكية في الشركة الخاضعة للقانون .

رابعا : لن يتم السماح بخصم الضرائب المسددة في الدولة المتعاقدة الأخرى طرف الاتفاقية في الحالات التالية :

1-عدم تقديم الشركة الخاضعة للقانون كافة المستندات المطلوبة في البند ثانيا .

2-إذا كانت الضريبة المسددة والمطلوب خصمها تخص شركات تابعة بشكل غير مباشر للشركة الخاضعة للقانون لدى الإدارة الضريبية .

3-عدم طلب الشركة الخاضعة للقانون خصم الضريبة المسددة في الدولة المتعاقدة الأخرى صراحة في الإقرار الضريبي المقدم للإدارة الضريبية .

4-الشركات الخاضعة للقانون التي تطلب خصم الضريبة المسددة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مرحلة الاعتراض والطعن دون أن تطلب ذلك صراحة عند تقديم الإقرار الضريبي .

القواعد والتعليمات التنفيذية

للقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات

المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة وزارة المالية

قرار إداري رقم (876) لسنة 2013

بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية

للقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة

الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2008 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .

- وعلى القرار الإداري رقم (697) لسنة 2010 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- قـــرر -

يعمل بالقواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة المرفقة بهذا القرار من تاريخ صدوره بعد ما جرى عليها من تعديل وإضافة وتطبق على السنوات المالية المنتهية في 31/ 12 / 2013 وما بعدها .

الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية

صدر في : 9 صفر 1435هـ

الموافق : 12 ديسمبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي