الفحص التقديري .
4- إجراءات وشروط تقديم الاعتراض والطعن .
5- إجراءات عمل لجان الطعون الضريبية .
6- الإجراءات الواجب إتباعها في رفع دعاوى المطالبة بالضريبة أو دعاوى الطعن على قرارات لجنة الطعون ، وإعداد مذكرة دفاع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7- تحصيل مقدار الضريبة النهائية وإعداد الخالصات الضريبية .
8- إجراءات ضمان تحصيل الضريبة .
مادة ثانية :
يجوز لوكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والضريبية تفويض بعض هذه الاختصاصات لمديري الإدارات الضريبية .
مادة ثالثة :
على جميع المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 7 رجب 1429 هـ
الموافق : 10 يوليو 2008 م
قرار وزاري رقم (28) لسنة 2008م
بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الواردة
بالقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة
الشركات المساهمة العامة والمقُفلة في ميزانية الدولة
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .
- وعلى اللائحة التنفيذية رقم (58) لسنة 2007 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
( قرر )
مادة أولى :
يفوض السيد/ الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية في إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية بشأن :
1- قواعد حصر الشركات المساهمة العامة والمقفلة للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .
2- إعداد النماذج المالية المستخدمة لتنظيم العمل للقانون وتحديد المستندات المرفقة بها ، واستخراج الشهادات ، وكذلك إعداد الإخطارات والمطالبات الصادرة من وزارة المالية .
3- أسس وعناصر الربط المالي للفحص المستندي أو الفحص التقديري .
4- إجراءات وشروط تقديم الاعتراض والطعن .
5- إجراءات عمل لجان الطعون .
6- الإجراءات الواجب اتباعها في رفع دعاوى المطالبة بالمبالغ المستحقة أو دعاوى الطعن على قرارات لجنة الطعون ، وإعداد مذكرات دفاع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7- تحصيل المبالغ المستحقة النهائية وإعداد المخالصات .
8- إجراءات ضمان تحصيل المبالغ المستحقة .
مادة ثانية :
يجوز لوكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والضريبية تفويض بعض هذه الاختصاصات لمديري الإدارات الضريبية .
مادة ثالثة :
على جميع المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 7 رجب 1429 هـ
الموافق : 10 يوليو 2008 م
قرار وزاري رقم (29) لسنة 2008م
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية
رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- قرر -
مادة أولى :
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته ، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 والذي يشار إليه بكلمة المرسوم حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه في هذه اللائحة .
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار واللائحة بالقواعد والتعليمات التنفيذية التي يصدرها وزير المالية أو من يفوضه تطبيقاً لأحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته ، ويستمر العمل بالقرارات السابق صدورها فيما ما لم يرد بشأنها أي تعديل .
مادة ثانية :
تطبيقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم (2) لسنة 2008 في