إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2025 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1731 · 23 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2025 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 108,000 د.ك (مائة وثمانية آلاف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 22,088,000 د.ك (اثنان وعشرون مليونا وثمانية وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2025 لميزانية بيت الزكاة بمبلغ 21,980,000 د.ك (واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة يخصص لبيت الزكاة مبلغ 30,000 دك (ثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2025.

مادة خامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2025.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 80]

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية نوره سليمان سالم الفصام

صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي