الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (869) لسنة 2009
بشأن صرف دعم العجلات المولودة والمرباة محلياً
للسنة المالية (2009 /2010)
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم
بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم
(2002 /3) المنعقدة بتاريخ 30 / 7 /2002م بشأن تضمين شروط
صرف الدعم والالتزام بكافة القوانين واللوائح القرارات
المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .
- وعلى القرار رقم (162) لسنة 2002 بشأن الإجراءات الجزائية
لمخالفي قرار دعم العجلات .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/ 114 / 1 / 2009)
الصادر بالجلسة رقم (1/ 2009) المنعقدة بتاريخ 18 / 3 /2009م
والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون
البلدية بتاريخ 25 / 3 /2009 .
- وعلى اعتماد معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون
البلدية بتاريخ 24/ 6/ 2009 لمشروع قرار دعم العجلات
المولودة والمرباه محلياً للسنة المالية 2009/ 2010 وعلى الكتاب
رقم 9533 المؤرخ 24/ 6/ 2009 .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2009/ 2010) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يُمنح دعم العجلات للمزارع التي تتوفر بها الشروط الفنية
والصحية المعمول بها من قبل الهيئة .
مادة ثانية
يُصرف دعم للعجلات المولودة والمرباه محلياً لأصحاب
المزارع الإنتاجية الخاصة بتربية الأبقار والموردة للحليب الخام
الشركات الألبان الكويتية المحلية المرخصة للسنة المالية (2009/
2010) في صورة نقدية بمبلغ وقدره (150 د .ك) مائة وخمسون
ديناراً كويتياً فقط لا غير لكل رأس على أن يتم الصرف على
دفعتين على النحو التالي :
1- تصرف الدفعة الأولى بقيمة 60 ديناراً عند بلوغ عمر العجلة
(9 أشهر) .
2- تصرف الدفعة الثانية بقيمة 90 ديناراً عند بلوغ عمر العجلة
(18 شهراً) .
مادة ثالثة
على المربي إخطار مركز الإنتاج الحيواني بالصليبية في حالة
الولادات الجديدة خلال أسبوع من الولادة وذلك ليقوم المركز
بدوره بعمليات ترقيم العجلات الجديدة وإدخالها في سجلات
الدعم وكذلك خلال أسبوع في حالة فقد رقم الهيئة من على
العجلة لوضع الرقم البديل وإبلاغ إدارة الصحة الحيوانية بذلك
لمتابعتهما صحياً وفي حالة عدم الإبلاغ خلال الفترة المذكورة لا
يحق للمربي المطالبة بأية مستحقات خاصة بالدعم أو بأي
تعويض آخر .
مادة رابعة
لا يمنح دعم للعجلات التي تنفق أو تذبح لأي سبب حسب
أحكام القرار رقم (162/ 2002) وأي تعديلات قد تطرأ عليه بعمر
أقل من 4 أشهر بالمزرعة ذاتها وفي حالة النفوق أو الذبح
للعجلات عمر (4) أشهر وما فوق يقوم الطبيب البيطري
الحكومي برفع تقرير لمركز الانتاج الحيواني لعمل اللازم حول
احتساب قيمة الدعم المخصص للعجلة أثناء تربيتها وفقاً للجدول
التالي :
| العمر (شهر) | قيمة الدعم |
|---|---|
| 4 | يصرف الدعم بقيمة 10 د .ك |
| 5 | يصرف الدعم بقيمة 20 د .ك |
| 6 | يصرف الدعم بقيمة 30 د .ك |
| 7 | يصرف الدعم بقيمة 40 د .ك |
| 8 | يصرف الدعم بقيمة 50 د .ك |
| 9 | يصرف الدعم بقيمة 60 د .ك |
| 10 | يصرف الدعم بقيمة 70 د .ك |
| 11 | يصرف الدعم بقيمة 80 د .ك |
| 12 | يصرف الدعم بقيمة 90 د .ك |
| 13 | يصرف الدعم بقيمة 100 د .ك |
| 14 | يصرف الدعم بقيمة 110 د .ك |
| 15 | يصرف الدعم بقيمة 120 د .ك |
| 16 | يصرف الدعم بقيمة 130 د .ك |
| 17 | يصرف الدعم بقيمة 140 د .ك |
| 18 | يصرف الدعم بقيمة 150 د .ك |
مادة خامسة
يصرف الدعم بحدود المبلغ المعتمد في ميزانية الهيئة للسنة
المالية (2009/ 2010) ويتم صرفه على صورة نقدية .
مادة سادسة
يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزماً بكافة القوانين
واللوائح والشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة
النشاط بالهيئة وخاصة الإجراءات المنصوص عليها في القرار
رقم (162/ 2002) بشأن الإجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم
العجلات وأية تعديلات قد تطرأ عليه .