الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 844 ) لسنة 2013م
بشأن صرف دعم العجلات المولودة والمرباة
محليا للسنة المالية (2013 /2014)
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (2002/3) المنعقدة بتاريخ 30 / 7 /2002م بشأن تضمين شروط صرف الدعم والالتزام بكافة القوانين واللوائح
والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة .
- وعلى القرار رقم (162) لسنة 2002 بشأن الإجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم العجلات .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 246 /02 / 2013) الصادر بالجلسة رقم (02/ 2013 ) المنعقدة بتاريخ 1 / 5 / 2013 .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2013 / 2014 ) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
يصرف دعم للعجلات المولودة والمرباة محلياً لأصحاب الحيازات المخصصة لتربية الأبقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار ) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات الألبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة في صورة نقدية بمبلغ إجمالي وقدره 150 د. ك (مائة وخمسون ديناراً كويتياً فقط لا غير) لكل رأس على أن يتم الصرف على دفعتين وذلك على النحو التالي :
- تصرف الدفعة الأولى بقيمة 60 ديناراً عند بلوغ عمر العجلة (9 شهور)
- تصرف الدفعة الثانية بقيمة 90 ديناراً عند بلوغ عمر العجلة (18 شهراً )
مادة ثانية
على المربي إخطار الهيئة في حالة الولادات الجديدة خلال أسبوع من الولادة وذلك ليقوم المركز التابع للهيئة بدوره بعمليات ترقيم العجلات الجديدة وإدخالها في سجلات الدعم . وكذلك خلال أسبوع في حالة فقد رقم الهيئة من على العجلة لوضع الرقم البديل وإبلاغ إدارة الصحة الحيوانية بمتابعتها صحيا وتركيب الشريحة الالكترونية لها وفي حالة عدم الإبلاغ خلال الفترة المذكورة لا يحق للمربي المطالبة بأية مستحقات خاصة بالدعم أو بأي تعويض أخر .
مادة ثالثة
لا يمنح دعم للعجلات التي تنفق بعمر أقل من 4 شهور وفي حالة نفوق العجلات بعمر (4) شهور وما فوق يقوم الطبيب البيطري الحكومي برفع تقرير للمركز التابع للهيئة لعمل اللازم حول احتساب قيمة الدعم المخصص للعجلة أثناء تربيتها وفقا للجدول التالي :
| العمر (شهر) | قيمة الـدعــم |
|---|---|
| 4 | يصرف الدعم بقيمة 10د .ك |
| 5 | يصرف الدعم بقيمة 20د .ك |
| 6 | يصرف الدعم بقيمة 30د .ك |
| 7 | يصرف الدعم بقيمة 40د .ك |
| 8 | يصرف الدعم بقيمة 50د .ك |
| 9 | يصرف الدعم بقيمة 60د .ك |
| 10 | يصرف الدعم بقيمة 70د .ك |
| 11 | يصرف الدعم بقيمة 80د .ك |
| 12 | يصرف الدعم بقيمة 90د .ك |
| 13 | يصرف الدعم بقيمة 100د .ك |
| 14 | يصرف الدعم بقيمة 110د .ك |
| 15 | يصرف الدعم بقيمة 120د .ك |
| 16 | يصرف الدعم بقيمة 130د .ك |
| 17 | يصرف الدعم بقيمة 140د .ك |
| 18 | يصرف الدعم بقيمة 150د .ك |
مادة رابعة
يكون صرف الدعم بحدود المبلغ المعتمد في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2013/ 2014) ويتم الصرف على صورة نقدية .
مادة خامسة
يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط والإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (162/ 2002) بشأن الإجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم العجلات وأية تعديلات قد تطرأ عليه ويتم إيقاف صرف الدعم في حالة المخالفة ولا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها ، وفي حالة انتهاء السنة المالية قبل إزالة المخالفة لا يحق لصاحب العلاقة المطالبة بمبالغ الدعم .
مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوماً أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة سابعة
يجب إبلاغ أي من المستوصفات البيطرية التابعة للهيئة في حالة بيع أي من قطيع الأبقار وذلك لمتابعة الحيوان صحيا ولتتبع موقع الحيوان ومن يخالف ذلك يطبق عليه القرار رقم (162/ 2002)
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 8 شعبان 1434 هـ
الموافق : 17 يونيو 2013م