الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (391) لسنة 2014م
بشأن صرف دعم العجلات المولودة والمرباة محلياً للسنة المالية 2014 / 2015
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2002 بشأن تضمين شروط الدعم والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .
- وعلى القرار رقم (162) لسنة 2002 بشأن الاجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم العجلات .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2014/ 2015) .
- وبناء على ماعرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بتاريخ 27/ 3/ 2014 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
مادة أولى
يصرف دعم للعجلات المولودة والمرباة محلياً لأصحاب الحيازات المخصصة لتربية الأبقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص انتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات الألبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة في صورة نقدية بمبلغ اجمالي وقدره 150د .ك (مائة وخمسون ديناراً كويتياً فقط لاغير) لكل رأس على أن يتم الصرف على دفعتين وذلك على النحو التالي :
- تصرف الدفعة الأولى بقيمة 60 ديناراً عند بلوغ عمر العجلة (9شهور) .
- تصرف الدفعة الثانية بقيمة 90 ديناراً عند بلوغ عمر العجلة (18شهراً) .
مادة ثانية
على المربي اخطار الهيئة في حالة الولادات الجديدة خلال أسبوع من الولادة وذلك ليقوم المركز التابع للهيئة بدوره بعمليات ترقيم العجلات الجديدة وإدخالها في سجلات الدعم .
وكذلك خلال أسبوع في حالة فقد رقم الهيئة من على العجلة لوضع الرقم البديل وإبلاغ إدارة الصحة الحيوانية بم بعتها (كذا في الأصل) صحيا وتركيب الشريحة الالكترونية لها وفي حالة عدم الابلاغ خلال الفترة المذكورة لا يحق للمربي المطالبة بأية مستحقات خاصة بالدعم أو بأي تعويض آخر .
مادة ثالثة
لايمنح دعم للعجلات التي تنفق بعمر أقل من 4 شهور وفي حالة نفوق العجلات بعمر (4) شهور وما فوق يقوم الطبيب البيطري الحكومي برفع تقرير للمركز التابع للهيئة لعمل اللازم حول احتساب قيمة الدعم المخصص للعجلة أثناء تربيتها وفقا للجدول التالي :-
العمر (شهر) قيمة الدعم
4 يصرف الدعم بقيمة 10 د .ك
5 يصرف الدعم بقيمة 20 د .ك
6 يصرف الدعم بقيمة 30 د .ك
7 يصرف الدعم بقيمة 40 د .ك
8 يصرف الدعم بقيمة 50 د .ك
9 يصرف الدعم بقيمة 60 د .ك
10 يصرف الدعم بقيمة 70 د .ك
11 يصرف الدعم بقيمة 80 د .ك
12 يصرف الدعم بقيمة 90 د .ك
13 يصرف الدعم بقيمة 100 د .ك
14 يصرف الدعم بقيمة 110 د .ك
15 يصرف الدعم بقيمة 120 د .ك
16 يصرف الدعم بقيمة 130 د .ك
17 يصرف الدعم بقيمة 140 د .ك
18 يصرف الدعم بقيمة 150 د .ك
مادة رابعة
يكون صرف الدعم بحدود المبلغ المعتمد في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2014/ 2015 ويتم الصرف على صورة نقدية .
مادة خامسة
يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزماً بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط والاجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (162 / 2002) بشأن الاجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم العجلات وأية تعديلات قد تطرأ عليه ويتم ايقاف صرف الدعم في حالة المخالفة ولا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة خلال فترة المخالفة أو المطالبة في استحقاقها ويستأنف الصرف للدعم بعد ازالة المخالفة للدفعة التالية .
مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة سابعة
يجب إبلاغ أي من المستوصفات البيطرية التابعة للهيئة في حالة بيع أي من قطيع الأبقار وذلك لمتابعة الحيوان صحياً ولتتبع موقع الحيوان ومن يخالف ذلك يطبق عليه قرارات 162/ 2002 .
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا
القرار – وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 1جمادى الآخرة 1435 هـ
الموافق : 1 ابريل 2014 م