بطاقة العلف عن المربي او من ينوب عنه على النظام الآلي.
مادة سابعة
يتم إيقاف بطاقة العلف لمدة لا تقل عن 3 أشهر عن المربي او من ينوب عنه في حال قيامة بالتعدي على الموظف اثناء تأدية مهام وظيفته مع حفظ حق الموظف بالرجوع على المربي.
مادة ثامنة
يلتزم صاحب العلاقة بالمحافظة على المواد المدعومة واستخدامها بالطرق المحددة من قبل الهيئة وقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
مادة تاسعة
يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الإيجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم او حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد يوقف صرف المخصصات العلفية المدعومة.
مادة عاشرة
لا يصرف الدعم الا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم او غرامات مالية او احكام قضائية واجبة النفاذ او غيرها، كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.
مادة حادي عشر
حال تعديل وزيادة الأسعار وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف من قبل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يتحمل المربي الزيادة في فروقات الأسعار.
مادة ثانية عشر
يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف وتكون بحدود الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2023 - 2024.
مادة ثالث عشر
يلتزم القطاع المختص بتحديد كميات المخصصات العلفية المدعومة وفقاً للضوابط المعمول بها والقرارات المنظمة لذلك وتخطر الجهات المختصة به.
مادة رابعة عشر
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام
صدر في : 4 أغسطس 2025م
قرار إداري رقم (1400) 2025 م
بشأن صرف دعم العجلات المولودة و المرباه محلياً
للسنة المالية 2025 /2026
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2024/2/80) الصادر بالجلسة رقم (2) المنعقدة بتاريخ 2024/5/28 بشأن الموافقة على قرار صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2025/2024وفقاً لما جاء بكتاب قطاع الثروة الحيوانية رقم 1462 المؤرخ 2024/3/24 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/03/28م بشأن تكليف السيدة/ أسماء مرشد مارق العتيبي (مدير إدارة الشئون القانونية) قطاع المدير العام بالإضافة الى عملها القيام بأعمال مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
- وعلى ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2025/2024 م.
- وبناءً على مصلحة العمل ومقتضياته.
مادة أولى
يصرف دعم للعجلات المولودة والمرباه محليا لأصحاب الحيازات المخصصة لتربية الأبقار بمنطقة الصليبية والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات الألبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة في صورة نقدية بمبلغ إجمالي وقدره 150 د.ك (مائة وخمسون دينار كويتي فقط لا غير لكل رأس على أن يتم الصرف على دفعتين وذلك على النحو التالي:
• تصرف الدفعة الأولي بقيمة 60 دينار عند بلوغ عمر العجلة (9 شهور).
• تصرف الدفعة الثانية بقيمة 90 دينار عند بلوغ عمر العجلة (18 شهر).
مادة ثانية
على المربي إخطار الهيئة في حالة الولادات الجديدة خلال أسبوع من الولادة وذلك ليقوم المركز التابع للهيئة بدوره بعمليات ترقيم العجلات الجديدة وإدخالها في سجلات الدعم، وكذلك خلال أسبوع في حالة فقد رقم الهيئة من على العجلة لوضع الرقم البديل وإبلاغ إدارة الصحة الحيوانية بمتابعتها صحيا وتركيب الشريحة الالكترونية لها وفي حالة عدم الإبلاغ خلال الفترة المذكورة لا يحق للمربي المطالبة بأية مستحقات خاصة بالدعم أو بأي تعويض آخر.
مادة ثالثة
لا يمنح دعم للعجلات التي تنفق بعمر اقل من 4 شهور وفي حالة نفوق العجلات بعمر (4) شهور وما فوق يقوم الطبيب البيطري الحكومي برفع تقرير للمركز التابع للهيئة لعمل اللازم حول احتساب قيمة الدعم المخصص للعجلة أثناء تربيتها وفقا للجدول التالي:
| العمر ( شهر ) | قيمة الدعم |
|---|---|
| 4 | يصرف الدعم بقيمة 10 د.ك |
| 5 | يصرف الدعم بقيمة 20 د.ك |
| 6 | يصرف الدعم بقيمة 30 د.ك |
| 7 | يصرف الدعم بقيمة 40 د.ك |
| 8 | يصرف الدعم بقيمة 50 د.ك |
| 9 | يصرف الدعم بقيمة 60 د.ك |
| 10 | يصرف الدعم بقيمة 70 د.ك |
| 11 | يصرف الدعم بقيمة 80 د.ك |
| 12 | يصرف الدعم بقيمة 90 د.ك |
| 13 | يصرف الدعم بقيمة 100 د.ك |
| 14 | يصرف الدعم بقيمة 110 د.ك |
| 15 | يصرف الدعم بقيمة 120 د.ك |
| 16 | يصرف الدعم بقيمة 130 د.ك |
| 17 | يصرف الدعم بقيمة 140 د.ك |
| 18 | يصرف الدعم بقيمة 150 د.ك |
مادة رابعة
يكون صرف الدعم بحدود المبلغ المخصص في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2024 / 2025 ويتم الصرف على صورة نقدية.
مادة خامسة
يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط والإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (2002/162) بشأن الإجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم العجلات وأية تعديلات قد تطرأ عليه ويتم إيقاف صرف الدعم في حالة المخالفة ولا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة خلال فترة المخالفة او المطالبة في استحقاقها ويستأنف الصرف للدعم بعد إزالة المخالفة للدفعة التالية.
مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية واجبة النفاذ أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي علي صاحب العلاقة.
مادة سابعة
يجب إبلاغ أي من المستوصفات البيطرية التابعة للهيئة في حالة بيع أي من قطيع الأبقـار وذلك لمتابعة الحيوان صحيا ولتتبع موقع الحيوان ومن يخالف ذلك يطبق عليه القرار 2002/162 المشار إليه وأية تعديلات قد تطرأ عليه.
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام
صدر في : 8 سبتمبر 2025 م
قرار إداري رقم ( 1401 ) 2025م
بشأن صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية
2026 / 2025
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2024/2/79) الصادر بالجلسة رقم (2) المنعقدة بتاريخ 2024/5/28 بشأن الموافقة على قرار صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية2025/2024وفقاً لما جاء بكتاب قطاع الثروة الحيوانية رقم 1462 المؤرخ 2024/3/24.
- وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/03/28م بشأن تكليف السيدة/ أسماء مرشد مارق العتيبي (مدير إدارة الشئون القانونية) قطاع المدير العام بالإضافة الى عملها القيام بأعمال (مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية).
- وعلى ميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2025/2024 م.
- وبناءً على مصلحة العمل ومقتضياته.
مادة أولي
يصرف دعم الحليب الطازج للحيازات المخصصة لتربية الأبقار بمنطقة الصليبية والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات ومصانع الالبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة.
مادة ثانية
يصرف للحيازات المخصصة لتربية الابقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص انتاج حيواني مساعد (تربية ابقار) دعم مالي قدره (80 فلس) ثمانون فلساً عن كل لتر حليب طازج ينتج من الحيازة والذي يتم تسليمه للشركات والمصانع الكويتية المصنعة للألبان بحيث يكون مطابقا للشروط والمواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام.
مادة ثالثة
تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة من أصحاب الحيازات المتضررة بشأن