إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 365 لسنة 2008 بشأن صرف دعم العجلات المولودة والمرباه محليا للسنة المالية 2008-2009

رقم التشريع وسنته

365 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

الحكومي برفع تقرير لمركز الانتاج الحيواني لعمل اللازم حول احتساب قيمة الدعم المخصص للعجلة أثناء تربيتها وفقا للجدول التالي :

العمر (شهر)قيمة الدعم
4يصرف الدعم بقيمة 10 د . ك
5يصرف الدعم بقيمة 20 د .ك
6يصرف الدعم بقيمة 30 د . ك
7يصرف الدعم بقيمة 40 د . ك
8يصرف الدعم بقيمة 50 د . ك
9يصرف الدعم بقيمة 60 د .ك
10يصرف الدعم بقيمة 70 د . ك
11يصرف الدعم بقيمة 80 د . ك
12يصرف الدعم بقيمة 90 د .ك
13يصرف الدعم بقيمة 100 د . ك
14يصرف الدعم بقيمة 110 د .ك
15يصرف الدعم بقيمة 120 د .ك
16يصرف الدعم بقيمة 130 د .ك
17يصرف الدعم بقيمة 140 د .ك
18يصرف الدعم بقيمة 150 د .ك

قرار رقم ( 365 ) لسنة 2008 م

بشأن صرف دعم العجلات المولودة والمرباه محليا للسنة المالية (2008 / 2009 )

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 م .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002 ) المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2002 م بشأن تضمين شروط صرف الدعم الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .

- وعلى القرار رقم (162) لسنة 2002 بشأن الإجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم العجلات .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 54/ 2/ 2008) الصادر بالجلسة رقم (2/ 2008) المنعقدة بتاريخ 2/ 4/ 2008م والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 14/ 4/ 2008 .

وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2008/ 2009) .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

مادة أولى

يصرف دعم للعجلات المولودة والمرباه محليا لأصحاب المزارع الإنتاجية الخاصة بتربية الأبقار والموردة للحليب الخام لمصانع الألبان المحلية الترخصة للسنة المالية (2008/ 2009) في صورة نقدية بمبلغ 150 د .ك (مائة وخمسين دينارا كويتيا فقط لا غير) لكل رأس على أن يتم الصرف على دفعتين قيمة كل منها (75 د .ك) وذلك على النحو التالي :

1 - تصرف الدفعة الأولى عند بلوغ عمر العجلة (9) أشهر .

2 - تصرف الدفعة الثانية عند بلوغ عمر العجلة (18) شهرا .

مادة ثانية

على المربي اخطار مركز الانتاج الحيواني بالصليبية في حالة الولادات الجديدة خلال أسبوعين من الولادة وذلك ليقوم المركز بدوره بعمليات ترقيم العجلات الجديدة وإدخالها في سجلات الدعم . وكذلك خلال أسبوع في حالة فقد رقم الهيئة من على العجلة لوضع الرقم البديل . وفي حالة عدم الإبلاغ خلال الفترة المذكورة لا يحق للمربي المطالبة بأية مستحقات .

مادة ثالثة

في حالة النفوق بعد عمر (3) شهور يقوم الطبيب البيطري

في حالة النفوق يتم خصم القيمة التي تم صرفها وفقا للقيمة المحددة بالجدول من القيمة المستحقة وقت النفوق .

مادة رابعة

يكون صرف الدعم بحدود المبلغ المعتمد في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2008/ 2009 ويتم صرفه على صورة نقدية .

مادة خامسة

يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح والشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة وخاصة الإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (162/ 2002) ولا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها .

مادة سادسة

يشترط لصرف الدعم سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية أما في حالة عدم السداد لا يصرف الدعم .

مادة سابعة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة ثامنة

على كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 15 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 21 أبريل 2008 م

قرار رقم (366) لسنة 2008

بشأن دعم الإنتاج النباتي للموسم الزراعي (2009 / 2008)

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، والمعدل بالمرسوم رقم . 1988 9) لسنة(

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 52 / 2 / 2008) الصادر بجلسته رقم (2 / 2008) المنعقدة بتاريخ 2/ 4/ 2008 والمعتمد من معالي وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 14/ 4/ 2008 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2008/ 2009 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي في الموسم الزراعي / 2008 2009 طبقاً لأصناف الخضروات وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2008/ 2009 .

فلس / كجم

الزراعة الحقلية

الزراعة المحمية

بالتهوية

بالتبريد

طماطم

6

12

20

45

فلفل

4

10

14

45

باميا

4

4

-

45

خيار

2

12

20

35

باذنجان

6

12

14

35

بطيخ

3

7

10

35

كوسا

4

7

12

35

قرع

4

-

-

35

زهيرة (قرنبيط)

4

6

-

25

بروكلي

4

6

-

25

خس

4

6

-

25

ملفوف (كرنب)

5

-

-

25

بطاطا

5

-

-

65

ثوم

4

-

-

65

بصل جاف

5

-

-

65

جزر

5

-

-

35

فاصوليا – لوبيا

4

7

10

45

فول

4

-

-

45

ذرة

3

-

-

45

رقي

3

7

10

25

فراولة

-

2

3

30

مادة ثانية

يشترط لاستحقاق صرف الدعم ما يلي :

1- يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة .

2- سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة .

3- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .

مادة ثالثة

يصرف الدعم على أربع فترات زراعية على النحو التالي :

× الفترة الأولى : من أبريل – حتى نهاية يونيو .

× الفترة الثانية : من أول يوليو – حتى نهاية سبتمبر .

× الفترة الثالثة : من أول أكتوبر – حتى نهاية ديسمبر .

× الفترة الرابعة : من أول يناير – حتى نهاية مارس .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي