1- أن يكون التحويل لذات العقد المستقدم عليه العامل .
2- سداد رسم إضافي قدره مائتين دينار كويتي .
3- الالتزام بنسب العمالة الوطنية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء .
مادة ( 10 )
يحظر تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي ، ولا يجوز تحويل العمالة المنزلية التي تم تحويلها للعمل بالقطاع الأهلي قبل تطبيق أحكام هذا القرار إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ إصدار إذن العمل الصادر بالتحويل.
مادة ( 11 )
في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقا لأحكام هذا القرار ، ومع مراعاة أحكام المادة 32 من القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة الإذن للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر عند التحاقه بالعمل لديه خلال فترة التجربة المنصوص عليها بالمادة المذكورة وفقا للضوابط التالية :
1. موافقة صاحب العمل المسجل على ملفت العامل بتحويل إذن عمله للعمل لدى صاحب عمل آخر .
2. أن يتضمن عقد العمل الجديد شرط العمل لفترة تجربة لا تزيد عن مائة يوم.
3. إستصدار الإذن بالعمل خلال فترة التجربة من الإدارة المختصة قبل مباشرة العامل للعمل لدى صاحب العمل الجديد .
4. أن يسمح تقدير احتياج صاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.
مادة ( 12 )
يلغى القرار الوزاري رقم 200 /2011 وتعديلاته والقرارات الإدارية أرقام 34/ق/2014 و 543 / 2015 و 2015/740 وكل حكم يتعارض مع ذلك .
مادة ( 13 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 1 رمضان 1436هـ
الموافق 18 يونيو 2015م
قرار إداري رقم (843/ع) لسنة 2015 م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبعض الجهات ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية و بيئة العمل المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم
( 2010/133 ) وتعديلاته
المدير العام الهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2010/6) بشأن العمل في القطاع الأهلي.
- وعلى القانون رقم (1969/28) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القانون رقم 2013/109 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (1977/26) بشأن زيادة فاعلية التنسيق بين جهازي السلامة المهنية بوزارة الشئون الاجتماعية و العمل والصحة المهنية بوزارة الصحة.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 133 / 2010 ) بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبعض الجهات ذات العلاقة وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة دائمة للتنسيق بين أجهزة السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل من الجهات المعنية ذات العلاقة على الوجه التالي :
1. نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لحماية القوى العاملة رئيسا
2. عضوية أثنين من الجهاز الإشرافي من كل جهة من أصحاب الاختصاص في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل عن كل من:
. الهيئة العامة للقوى العاملة.
. الهيئة العامة للصناعة.
. الهيئة العامة للبيئة.
. وزارة الصحة العامة .
. بلدية الكويت .
. الإدارة العامة للإطفاء .
. وزارة النفط والمؤسسات النفطية التابعة لها .
. غرفة تجارة وصناعة الكويت .
. الاتحاد العام لعمال الكويت.
مادة ( 2 )
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي :
1- إعداد و اعتماد خطة في مجالي السلامة و الصحة المهنية طبقا لاحكام القانون رقم (2010/6) بشأن العمل في القطاع الأهلي و القانون رقم (1969/28) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقرارات واللوائح المنفذة لهما في مجال بيئة العمل.
2- اعتماد إجراءات تنفيذ خطة العمل وأسلوب التفتيش على القطاعات الصناعية و النفطية مع مراعاة القرارات و اللوائح المعمول بها و التي تنظم هذا العمل.
3- اقتراح وإعداد الدراسات والبحوث ومشاريع القرارات في مجالي السلامة و الصحة المهنية و بيئة العمل في قطاعات العمل المختلفة .
4- دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية والقرارات واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل و رفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية.
5- الاطلاع على التقارير السنوية عن أعمال السلامة و الصحة المهنية و بيئة العمل في أجهزة السلامة والصحة المهنية بالهيئة والجهات المشاركة بأعمال اللجنة وإبداء التوصيات المناسبة و اقتراح الإجراءات و السياسيات التي يتعين اتخاذها لتطوير العمل بالمجالات المذكورة.
6- اقتراح عقد البرامج و الدورات التدريبية داخل و خارج البلاد في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل لرفع مستوى الأداء بالعمل وعرضها على الجهات المختصة.
7- مراجعة وحفظ النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية وتطويره تدريجيا واستعراضه دوريا وتعزيز نهج نظم إدارة السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .
8- الإعداد والتحديث بصفة منتظمة لصورة بيانية توجز الوضع القائم بشأن السلامة والصحة المهنية والتقدم باتجاه تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية وتستخدم الصورة البيانية كأساس لصياغة البرنامج الوطني واستعراضه .
9- وضع برامج وطنية للسلامة والصحة المهنية وتطويرها وتكون هذه البرامج استراتيجية محددة الفترة ترتكز على أولويات وطنية محددة للسلامة والصحة المهنية استنادا إلى تحليلات الأوضاع السائدة بالدولة.
10 . صياغة سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية على مستوى الدولة وعرضها على الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لتبنيها والالتزام بها.
مادة ( 3 )
تقوم اللجنة باختيار نائباً للرئيس ومقرراً لأعمال اللجنة في أول اجتماع يعقد لها .
مادة ( 4 )
للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين و ذوي الخبرة في سبيل أداء المهام المناط بها ، كما لها تشكيل فرق فرعية لأداء مهام محددة.
مادة ( 5 )
تتخذ اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة ( 6 )
تباشر اللجنة أعمالها وتصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 .
مادة ( 7 )
يلغى القرار الوزاري رقم (2010/133) بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين الهيئة العامة للقوى العامل وبعض الجهات ذات العلاقة في مجال السلامة و الصحة المهنية و بيئة العمل وتعديلاته.
مادة ( 8 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه.
المدير العام الهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في :1 رمضان 1436هـ
الموافق :18 يونيو 2015م