وزارة العدل
إعلان حكم جزائي
أصدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022-02-15 في القضية رقم: 21/004373 - المحكمة الكلية جنح عادية رقم المخفر :( 19/0000033 – اليرموك ).
ضد المتهم خالم مخاط سعد العنزي
الجنسية: المملكة المتحدة الرقم المدني : 275020310615 حكما غيابيا يقضي بتغريم المتهم خمسمائة دينار عما أسند إليه من اتهام وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لتحديد دائرة لنظرها وإعلان الخصوم بها.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم وتكلف جميع جهات الأمن نحو تنفيذه طبقا لنص المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علما بأنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة أو الاستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضده.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي
إعلان حكم جزائي
أصدرت محكمة مرور الأحمدي بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022-03-31 في القضية رقم: 21/001109 – محكمة الأحمدي جنح مرور رقم المخفر :( 21/0000154 – ميناء عبد الله ) .
ضد المتهم: محمد احمد إبراهيم السيد
الجنسية: مصر الرقم المدني : 283121604436
حكما غيابيا يقضي:
تأمر بتغريم المتهم خمسين دينارا عما أسند إليه من اتهام.
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه بهذا الحكم وتكلف جميع جهات الأمن نحو تنفيذه طبقا لنص المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علما بأنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة أو الاستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضده.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي
اعلان حكم جزائي
أصدرت المحكمة الكلية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/10/28 في القضية رقم 004455 /19- المحكمة الكلية جنح ومخالفات بلدية
رقم المخفر : ( 17/0000213 – بلدية ) -
ضد المتهم فلاح حجرف كحموم الحجرف
الجنسية: قطر الرقم المدني : 278112700788
حكما غيابيا يقضي:
والإزالة
ثانيا : بإنحالة الدعوى المدنية المرفوعة من بلدية الكويت قبل المتهم سالف الذكر الى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها واخطار الخصوم بها
والنيابة العامة تعلن المحكوم عليه هذا الحكم وتكلف جميع جهات الامن نحو تنفيذه طبقا لنص المادة 188 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية علما بأنه إذا انقضت مدة سبعة وعشرين يوما محسوبة من ثاني يوم النشر دون أن يطعن المحكوم عليه بالمعارضة أو الاستئناف يصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ ضده.
رئيس نيابة شئون التنفيذ الجنائي
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
إعلان
تعلن الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن طرح أعمال ممارسة رقم ( هـ أ غ ت / 4/ 2022- 2023) بشأن تقديم خدمات الأمن والحراسة لمباني الهيئة العامة للغذاء والتغذية الرئيسية وبعض المراكز التابعة لها وذلك طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من المبنى الرئيسي للهيئة في منطقة صباح السالم إدارة الشئون المالية – مبنى A الطابق الثالث في مواعيد العمل الرسمية مقابل مبلغ وقدره (75) د.ك.) لا يرد اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وتوضع العطاءات في الصندوق المخصص لها في مقر الهيئة وتسري العطاءات لمدة (90) يوما اعتبارا من تاريخ فض مظاريف العطاءات ويرفق بالعطاء كفالة أولية نسبتها 2% من قيمة العطاء، وينبغي أن تكون في صورة خطاب ضمان معتمد أو شيك مصدق صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة وتكون صالحة لمدة سريان العطاء.
علما بأن هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل فيها عروض بديلة.
وآخر موعد لتقديم العطاء الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2022 /11 /22
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف
الهيئة العامة للقوى العاملة
إعلان
بشأن طرح الممارسة رقم ق ع (1-2023/2022)
بشأن صيانة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وتوريد أحبار الطابعات للهيئة العامة للقوى العاملة
تعلن الهيئة العامة للقوى العاملة عن إجراء ممارسة لتنفيذ الأعمال المذكورة أعلاه وتدعو كل من تنطبق عليهم الشروط المذكورة في قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2019/74 ولائحته التنفيذية وتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء بالجهات العامة على أن يكون الممارس مسجل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة ، ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من إدارة الخدمات العامة بمقر الهيئة العامة للقوى العاملة بالرقعي - قطعة 2 - شارع 106 - مركز التواصل 103.
| بدء تلقي العطاءات | الموعد النهائي لتقديم العطاءات | الكفالة الابتدائية | قيمة الكراسة |
|---|---|---|---|
| 2022/11/6 | 2022/11/24 | 3000 د.ك صالحة لمدة 90 يوما | 50 د.ك |
الاجتماع التمهيدي يوم الاحد الموافق 2022/11/13 الدور 7 بمقر مركز نظم المعلومات بمبنى الهيئة بالرقعي ويكون الحضور بكتاب تفويض يقتصر على ممثلي من قام بشراء وثائق الطرح .
- الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد أعلاه .
- يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق او بطاقة كي نت .
- وتقدم العطاءات لدى مقر مكتب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكائن بمقر الهيئة العامة للقوى العاملة بالرقعي - قطعة 2 - شارع 106 - مركز التواصل 103-ادارة الخدمات العامة ، ولن يلتفت على أي عطاء يرد بعد ذلك الموعد.
- يجب تقديم شهادة نسبة العمالة الوطنية صالحة لمدة سنة من تقديم العطاءات .
- يشترط لشراء الكراسة اصطحاب الآتي :
- تفويض بالشراء
- صورة البطاقة المدنية للمفوض
- أوراق الشركة.
- تفتح مظاريف العطاءات يوم الاثنين الموافق 27 /2021/11 الساعة الثانية والربع ظهراً وفى المكان المبين بوثائق الممارسة في جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات او من يمثلهم على أن يكون ذلك بكتاب تفويض بالحضور و صورة البطاقة المدنية للمفوض.
- الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل عروض بديلة وبنظام المظروف الواحد الفني والمالي).
- هذا وتسرى العطاءات لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح المظاريف وتبلغ الكفالة الأولية 3000 د.ك وينبغي ان تكون صالحة طوال سريان العطاء باسم الهيئة العامة للقوى العاملة .
- يعتبر هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من وثائق الممارسة .
- لمزيد من المعلومات يتعين زيارة موقع الهيئة العامة للقوى العاملة على الشبكة العالمية
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
الجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
عن طرح المناقصة رقم2021/03-2022
توفير عدد (7) اختصاصيين ماليين وقانونيين وإداريين لقطاع الشئون المالية والضريبية لوزارة المالية
بناء علي طلب وزارة المالية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
| الطرح | الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الإقفال) | السعر | الكفالة |
|---|---|---|---|
| 2022/11/06 | 2023/02/07 | 1000 | 7500 د.ك صالحة لمدة 90 يوما لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة |
| اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) | 10 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 06-12-2022 وذلك في وزارة المالية - مجمع الوزارات بلوك (17) الدور الأول قاعة النيل |
|---|
سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للاطلاع عليها قبل التقدم لشراء الوثائق .
- الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه المقرر لإيداع العطاءات.
- يجب الالتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وايداع العطاءات علي CD الموجودة علي الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW
- يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .
- يجب على الشركات / المناقصين الراغبة في تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها الالتزام بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد أعلاه بالجدول للاجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت لأي استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.
- جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولي يتم تقديمهم كنسخ ورقية .
- غير قابلة للتجزئة
- يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.
- على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة.
- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث إنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف .
- وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :
1. صورة من البطاقة المدنية.
2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
3. في حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات بتفويض من يراه لحضور الجلسة.
- يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم 74/2019 بشأن التعديلات علي قانون المناقصات العامة رقم . 49/2016
- يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة بمتضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه .
- يعتبر هذا الإعلان جزءا لا يتجزأ من وثائق المناقصة.
- لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية WWW.CAPT.GOV.KW.
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة