قرار وزاري رقم (202 /ع) لسنة 2011م
بشأن إضافة اختصاصات للجنة الدائمة لتنسيق العمل
بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبعض الجهات
ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة
العمل المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (133 / 2010)
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (26 / 1969) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (26 / 1977) بشأن زيادة فاعلية التنسيق بين جهازي السلامة المهنية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والصحة المهنية بوزارة الصحة العامة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (24 / 1975) بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية لأعمال الوقاية من الإصابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (133 / 2010) بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبعض الجهات ذات العلاقة .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983م بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تضاف إلى اختصاصات اللجنة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (133 / 2010) الآتي :
( الإعداد والتحديث بصفة منتظمة لصورة بيانية توجز الوضع القائم بشأن السلامة والصحة المهنيتين والتقدم باتجاه تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية وتستخدم الصورة البيانية كأساس لصياغة البرنامج الوطني واستعراضه ) .
مادة (2)
تقوم اللجنة باختيار نائب ومقرراً في أول اجتماع يعقد لها .
مادة (3)
للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين وذوي الخبرة في سبيل أداء المهام المنوطة بها ، كما لها تكوين فرق فرعية لأداء مهام محددة .
مادة (4)
تتخذ اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (5)
تباشر اللجنة أعمالها وتصرف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983م .
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 ربيع الأول 1432 هـ
الموافق : 13 فبراير 2011 م
قرار وزاري رقم ( 203 / ع ) لسنة 2011م
بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل
والقرارات واللوائح المنفذة لها واختصاصاتهم والمخولين
منهم صفة الضبطية القضائية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (28 / 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن إعداد تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (314 / 1993) بشأن الموظفين المختصين بالتفتيش العمالي والاختصاصات الموكلة إليهم .
- وعلى القرار الوزاري رقم (137 / 2001) بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (219 / 2007) بشأن منح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها .
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يحول الوكيل المساعد لشئون العمل وشاغلي الوظائف الدائمة العاملون بإنارة تفتيش العمل التالي بياناتهم صلاحية التفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها وذلك فيما يختص بشروط العمل والسلامة المهنية والرعاية العمالية :
1- مدير إدارة تفتيش العمل .
2- مراقب إدارة تفتيش العمل للتفتيش والمتابعة .
3- مراقبو التفتيش بوحدات تفتيش العمل بالمحافظات .
4- رؤساء أقسام تفتيش العمل بإنارة تفتيش العمل والوحدات التابعة لها .