إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 133 لسنة 2010 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين وزارة الشئون الإجتماعية والعمل وبعض الجهات ذات العلاقة فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (132/ أ) لسنة 2010

بتشكيل اللجنة الاستشارية لشئون العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (159) لسنة 2008 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة (1)

- تشكل لجنة استشارية لشئون العمل تضم ممثلين عن الجهات التالية :

أولا : الجانب الحكومي

1- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رئيسأ

2- الوكيل المساعد لشئون العمل نائب الرئيس

3- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً

4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً

5- ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة عضواً

والجهاز التنفيذي للدولة

6- ممثل عن بلدية الكويت عضواً

7- مدير إدارة التنسيق العمل بالوزارة عضوا

8- مدير إدارة المكتب الفني بالوزارة عضوا ومقررا .

ثانياً : منظمات أصحاب الأعمال :

- عضوان عن غرفة تجارة وصناعة الكويت .

ثالثاً : العمال :

- عضوان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت .

رابعاً :

- اثنان من ذوي الخبرة في المجال العمالي .

مادة (2)

- تختص اللجنة وإبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

مادة (3)

- تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة شهور ، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه عند غيابه ، ويجب أن يتضمن كتاب الدعوة جدول أعمالها ويرفق به المستندات المتعلقة به وعلى أن يكون ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .

مادة (4)

- يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه وحضور عضوين من الجانب الحكومي وعضو من جانب أصحاب الأعمال وعضو عن العمال .

مادة (5)

- للجنة أن تشكل فريق عمل فرعي أو أكثر من أعضائها لدراسة موضوع محدد خلال مدة محددة على أن يرفع فريق العمل تقريره إلى اللجنة .

مادة (6)

للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من المختصين في مجال عملها دون أن يكون له حق التصويت .

مادة (7)

- يلغى القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2008 المشار إليه بالديباجة .

مادة (8)

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 10 شعبان 1431 هـ

الموافق : 22 يوليو 2010م

قرار وزاري رقم (133/أ) لسنة 2010م

بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و بعض الجهات

ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية

وبيئة العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (28/ 1969) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (26/ 1977) بشأن زيادة فاعلية التنسيق بين جهازي السلامة المهنية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والصحة المهنية بوزارة الصحة العامة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (24/ 1975) بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية لأعمال الوقاية من الإصابات .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــــرر

مادة (1)

- تشكل لجنة دائمة لتنسيق العمل بين أجهزة السلامة والصحة المهنية من الجهات المعنية ذات العلاقة والمتمثلة في :

1 . وزارة الشئون الاجتماعية و العمل

2 . وزارة الصحة

3 . الهيئة العامة للصناعة

4 . الهيئة العامة للبيئة

5 . غرفة تجارة و صناعة الكويت

6 . الاتحاد العام لعمال الكويت

على الوجه التالي :

الوكيل المساعد لشئون العمل - رئيساً .

عضوين أو أكثر من كل من :

1 . وزارة الشئون الاجتماعية و العمل

2 . وزارة الصحة

3 . الهيئة العامة للصناعة

4 . الهيئة العامة للبيئة

5 . غرفة تجارة و صناعة الكويت

6 . الاتحاد العام لعمال الكويت

مادة (2)

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي :

1 . إعداد و اعتماد خطة في مجالي السلامة و الصحة المهنية طبقاً لأحكام القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي و القانون رقم (28/ 1969) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية و القرارات واللوائح المنفذة لهما و في مجال بيئة العمل .

2 . اعتماد إجراءات تنفيذ خطة العمل و أسلوب التفتيش على القطاعات الصناعية و النفطية مع مراعاة القرارات و اللوائح المعمول بها والتي تنظم هذا العمل .

3 . إعداد الدراسات و البحوث في مجال السلامة و الصحة المهنية و بيئة العمل في قطاعات العمل المختلفة لعرضها على اللجنة التحضيرية لأعمال الوقاية من الإصابات .

4 . دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية و القرارات و اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية و بيئة العمل و رفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية .

5 . الاطلاع على التقارير السنوية عن أعمال السلامة والصحة المهنية و بيئة العمل في أجهزة السلامة والصحة المهنية بوزارتي الشئون الاجتماعية والعمل و الصحة و الهيئة العامة للبيئة وغرفة تجارة وصناعة الكويت و الاتحاد العام لعمال الكويت وإبداء التوصيات المناسبة و اقتراح الإجراءات و السياسات التي يتعين اتخاذها لتطوير العمل بالجهات المذكورة .

6 . اقتراح عقد البرامج و الدورات التدريبية داخل و خارج البلاد في مجال السلامة والصحة المهنية و بيئة العمل لرفع مستوى الأداء بالعمل وعرضها على الجهات المختصة .

7 . اقتراح البحوث اللازمة في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل .

8 . صياغة سياسة وطنية للسلامة و الصحة المهنية على مستوى الدولة وطرحها على الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لتبنيها والالتزام بها .

9 . مراجعة و حفظ النظام الوطني للسلامة و الصحة المهنية وتطويره تدريجيا واستعراضه دوريا وأن تعزز نهجا لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية وببيئة العمل .

10 . وضع وتطوير برنامج وطنية للسلامة و الصحة المهنية تكون هذه البرامج استراتيجية و محددة الفترة ترتكز على أولويات وطنية محددة للسلامة والصحة المهنية استناداً إلى تحليلات للأوضاع السائدة في البلد و يفضل تلخيصها لتلك الأوضاع بوصفها صورة بيانية وطنية للسلامة والصحة المهنية .

مادة (3)

- ترفع اللجنة محاضرها إلى وزير الشئون الاجتماعية و العمل لاعتمادها و ترسل صورة من هذه المحاضر إلى كل من وزارة الصحة و الهيئة العامة للصناعة و الهيئة العامة للبيئة و غرفة تجارة وصناعة الكويت و الاتحاد العام لعمال الكويت .

مادة (4)

- يلغى القرار الوزاري رقم (215/ 2006) بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة و الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة في مجال السلامة والصحة المهنية و بيئة العمل .

مادة (5)

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه و العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 15 شعبان 1431 هـ .

الموافق : 22 يوليو 2010م

قرار وزاري رقم (134/ أ) لسنة 2010م

بشأن إعادة تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15/ 79) بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن تحديد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي