وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (132/ أ) لسنة 2010
بتشكيل اللجنة الاستشارية لشئون العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (159) لسنة 2008 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
- تشكل لجنة استشارية لشئون العمل تضم ممثلين عن الجهات التالية :
أولا : الجانب الحكومي
1- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رئيسأ
2- الوكيل المساعد لشئون العمل نائب الرئيس
3- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
5- ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة عضواً
والجهاز التنفيذي للدولة
6- ممثل عن بلدية الكويت عضواً
7- مدير إدارة التنسيق العمل بالوزارة عضوا
8- مدير إدارة المكتب الفني بالوزارة عضوا ومقررا .
ثانياً : منظمات أصحاب الأعمال :
- عضوان عن غرفة تجارة وصناعة الكويت .
ثالثاً : العمال :
- عضوان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت .
رابعاً :
- اثنان من ذوي الخبرة في المجال العمالي .
مادة (2)
- تختص اللجنة وإبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
مادة (3)
- تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة شهور ، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه عند غيابه ، ويجب أن يتضمن كتاب الدعوة جدول أعمالها ويرفق به المستندات المتعلقة به وعلى أن يكون ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
مادة (4)
- يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه وحضور عضوين من الجانب الحكومي وعضو من جانب أصحاب الأعمال وعضو عن العمال .
مادة (5)
- للجنة أن تشكل فريق عمل فرعي أو أكثر من أعضائها لدراسة موضوع محدد خلال مدة محددة على أن يرفع فريق العمل تقريره إلى اللجنة .
مادة (6)
للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من المختصين في مجال عملها دون أن يكون له حق التصويت .
مادة (7)
- يلغى القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2008 المشار إليه بالديباجة .
مادة (8)
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 شعبان 1431 هـ
الموافق : 22 يوليو 2010م
قرار وزاري رقم (133/أ) لسنة 2010م
بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و بعض الجهات
ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية
وبيئة العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (28/ 1969) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (26/ 1977) بشأن زيادة فاعلية التنسيق بين جهازي السلامة المهنية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والصحة المهنية بوزارة الصحة العامة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (24/ 1975) بشأن تشكيل اللجنة التحضيرية لأعمال الوقاية من الإصابات .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
- تشكل لجنة دائمة لتنسيق العمل بين أجهزة السلامة والصحة المهنية من الجهات المعنية ذات العلاقة والمتمثلة في :
1 . وزارة الشئون الاجتماعية و العمل
2 . وزارة الصحة
3 . الهيئة العامة للصناعة
4 . الهيئة العامة للبيئة
5 . غرفة تجارة و صناعة الكويت
6 . الاتحاد العام لعمال الكويت
على الوجه التالي :
الوكيل المساعد لشئون العمل - رئيساً .
عضوين أو أكثر من كل من :
1 . وزارة الشئون الاجتماعية و العمل
2 . وزارة الصحة
3 . الهيئة العامة للصناعة
4 . الهيئة العامة للبيئة
5 . غرفة تجارة و صناعة الكويت
6 . الاتحاد العام لعمال الكويت
مادة (2)
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي :
1 . إعداد و اعتماد خطة في مجالي السلامة و الصحة المهنية طبقاً لأحكام القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي و القانون رقم (28/ 1969) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية و القرارات واللوائح المنفذة لهما و في مجال بيئة العمل .
2 . اعتماد إجراءات تنفيذ خطة العمل و أسلوب التفتيش على القطاعات الصناعية و النفطية مع مراعاة القرارات و اللوائح المعمول بها والتي تنظم هذا العمل .
3 . إعداد الدراسات و البحوث في مجال السلامة و الصحة المهنية و بيئة العمل في قطاعات العمل المختلفة لعرضها على اللجنة التحضيرية لأعمال الوقاية من الإصابات .
4 . دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية و القرارات و اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية و بيئة العمل و رفع التوصيات بشأنها للجهات المعنية .
5 . الاطلاع على التقارير السنوية عن أعمال السلامة والصحة المهنية و بيئة العمل في أجهزة السلامة والصحة المهنية بوزارتي الشئون الاجتماعية والعمل و الصحة و الهيئة العامة للبيئة وغرفة تجارة وصناعة الكويت و الاتحاد العام لعمال الكويت وإبداء التوصيات المناسبة و اقتراح الإجراءات و السياسات التي يتعين اتخاذها لتطوير العمل بالجهات المذكورة .
6 . اقتراح عقد البرامج و الدورات التدريبية داخل و خارج البلاد في مجال السلامة والصحة المهنية و بيئة العمل لرفع مستوى الأداء بالعمل وعرضها على الجهات المختصة .
7 . اقتراح البحوث اللازمة في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل .
8 . صياغة سياسة وطنية للسلامة و الصحة المهنية على مستوى الدولة وطرحها على الوزير لعرضها على مجلس الوزراء لتبنيها والالتزام بها .
9 . مراجعة و حفظ النظام الوطني للسلامة و الصحة المهنية وتطويره تدريجيا واستعراضه دوريا وأن تعزز نهجا لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية وببيئة العمل .
10 . وضع وتطوير برنامج وطنية للسلامة و الصحة المهنية تكون هذه البرامج استراتيجية و محددة الفترة ترتكز على أولويات وطنية محددة للسلامة والصحة المهنية استناداً إلى تحليلات للأوضاع السائدة في البلد و يفضل تلخيصها لتلك الأوضاع بوصفها صورة بيانية وطنية للسلامة والصحة المهنية .
مادة (3)
- ترفع اللجنة محاضرها إلى وزير الشئون الاجتماعية و العمل لاعتمادها و ترسل صورة من هذه المحاضر إلى كل من وزارة الصحة و الهيئة العامة للصناعة و الهيئة العامة للبيئة و غرفة تجارة وصناعة الكويت و الاتحاد العام لعمال الكويت .
مادة (4)
- يلغى القرار الوزاري رقم (215/ 2006) بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق العمل بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة و الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة في مجال السلامة والصحة المهنية و بيئة العمل .
مادة (5)
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه و العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 15 شعبان 1431 هـ .
الموافق : 22 يوليو 2010م
قرار وزاري رقم (134/ أ) لسنة 2010م
بشأن إعادة تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15/ 79) بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن تحديد