إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1221 لسنة 2022 — الهيئة العامة للقوي العاملة — بشأن تعديل بعض احكام لائحة قواعد واجراءات منح الاذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الاداري رقم (156) لسنة 2022.

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1602 · 24 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

1221 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم ( 1221 ) لسنة 2022 م

في شأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ف) لسنة 2014 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2022 بندب نائب مدير عام قطاع حماية القوى العاملة للقيام بأعباء أعمال ومهام المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب

القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022،

- وعلى قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة باجتماعه الثاني لسنة 2023/2022 المنعقد بتاريخ 2022/7/4،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

إضافة شرط رقم (8) للشروط الواردة بالمادة رقم (3) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها نصه التالي:

"8. تقديم ما يفيد سداد كافة مساهمات الشركات المساهمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي".

مادة (2)

إضافة شرط رقم (7) للشروط الواردة بالمادة رقم (4) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها نصه التالي:

"7. تقديم ما يفيد سداد كافة مساهمات الشركات المساهمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي".

مادة (3)

تعديل المادة رقم (26) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها بإضافة الفقرة التالية: "يستثنى من الحظر الوارد بشأن تشغيل المهندسات والعاملات في أعمال الماكينات المحركة وصيانتها وأعمال المحاجر والمناجم والأعمال المتصلة بحفر وصيانة الآبار بكافة أنواعه الأعمال المتعلقة بالإشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل التي لا تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً".

مادة (4)

يُستبدل البند رقم (20) من الفئة الأولى الواردة بالمادة رقم (53) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها ليصبح نصه كالتالي: "الأنشطة البيطرية المرخص لها من الجهات المعتمدة".

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في : 15 سبتمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي