قرار رقم 84 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة المزيني للصيرفة.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1637 السنة التاسعة والستون 24i الأحد 8 ذو القعدة 1444 هـ - 2023/5/28 م
قرار رقم 1/ 82 - ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود المؤرخ
2023/5/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك
الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على
بيانات البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود :
- تعيين السيد ليو بيقوو لوظيفة المدير العام بدلاً من السيد بانج
ليانج للفرع في دولة الكويت اعتباراً من 2023/5/14.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 26 شوال 1444 هـ
الموافق : 16 مايو 2023 م
قرار رقم 1/ 84- ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2023/5/9 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة:
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة العقيلة – قطعة (5) – قسيمة
(43) - مبنى مجمع الدرة – رقم الوحدة (19).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 26 شوال 1444هـ
الموافق : 16 مايو 2023 م