إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 109 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة المزينى للصيرفة .

قرار رقم 109 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1349 السنة الثالثة والستون
9
الأحد 22 شوال 1438 هـ - 16 /2017/7 م

هيئة أسواق المال
قرار رقم (109) لسنة 2017
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية والاستثمار
لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية
والاستثمار رقم (AP/2014/0001) الصادرة بتاريخ
03/09/2014؛
- وبناءً على طلب شركة الساحل للتنمية والاستثمار المؤرخ
2017/05/25 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة
2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ
2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع
الإشراف؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17)
لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ
2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في
حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف
والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الساحل للتنمية
والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- مستشار استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 2017/07/09

قرار رقم (110) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لمجموعة
أرزان المالية للتمويل والاستثمار

بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لمجموعة أرزان المالية للتمويل
والاستثمار رقم (AP/2014/0005) الصادرة بتاريخ
03/09/2014؛
-وبناءً على طلب مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار المؤرخ
2017/05/18 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
-وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة
2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ
2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع
الإشراف؛
-وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7)
لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ
2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في
حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف
والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قـــــــرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لمجموعة أرزان المالية للتمويل
والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
-مدير محفظة الاستثمار.
-مدير نظام استثمار جماعي.
-مستشار استثمار.
-وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 2017/07/10م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي