إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/44-ر لسنة 2019 بالتأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات شركة المزيني للصيرفة

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1438 · 30 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

1/44-ر لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/44-ر لسنة 2019 بالتأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات شركة المزيني للصيرفة

قرار رقم 1/ 44 – ر / 2019 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتب شركة المزيني للصيرفة المؤرخة 2019/3/5 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المزيني للصيرفة:

– افتتاح فرع في منطقة الشعب – قطعة (8) – مبنى رقم (70) – ملك رياض عبدالمحسن الصانع – الدور الأرضي – المحل الوحيد.

– افتتاح فرع في منطقة العارضية – قطعة (1) – مبنى (74) – ملك شركة الإنشاءات الشرقية للتجارة العامة – الدور الأرضي – محل رقم (3).

– نقل فرع الشركة من منطقة الفروانية – قطعة (39) – شارع (34) – مبنى رقم (3) – ملك سعد عريبد جلوي العريبد – الدور الأرضي – محل رقم (4+5+14+15) إلى منطقة الفروانية – قطعة (1) – مبنى (264) – ملك بدر لافي المطيري – الدور الأرضي – محل رقم (13+14).

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 10 رجب 1440 هـ الموافق : 17 مارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي