قرار رقم (164) لسنة 2018
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-وعلى طلب ترخيص أنشطة الأوراق مالية المقدم من قبل شركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية المؤرخ 2018/08/6؛
-وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة جرينستون الكويت للاستشارات الاستثمارية لترخيص نشاط مستشار استثمار وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2018/12/23 وتنتهي بتاريخ 2019/06/22، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة الترخيص، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 2018/12/23 م
قرار رقم (167) لسنة 2018
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق جيه الأوروبي في الأول المحدود
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الاستثمارية المحدودة – Dima Advisory Services Limited ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار؛
- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار المؤرخ 2018/11/27 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق جيه الأوروبي في الأول المحدود داخل دولة الكويت؛
- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
يُرخص لشركة ديمة كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 25,000 سهم (فقط خمسة وعشرون ألف سهم من صندوق جيه الأوروبي في الأول المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في مقاطعة جيرسي، وأن يكون سعر العرض 1,000 يورو (فقط ألف يورو) للسهم الواحد بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 1% من إجمالي المبلغ المكتتب.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة ديمة كابيتال للاستثمار.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2018/12/24