قرار رقم 1/ 155 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) ٠ (5) » (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل الببوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات اجمعية العامة العادية لمساحمي بنك الكويت الصناعي المنعقدة بعاريخ 2022/6/8 .
وبناءً على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 2022/6/28 بشأت طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي:
1- زيادة الاحتياطي القانوتنٍ من 38,231,758 دينئار كويتي إلى 34 42,176 ديئار كوبتي.
2- زيادة الاحتياطي الاختياري من 142,520,942 دينار كويتي إلى 146,465,618 ديئار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبسك عن السنة المنتهية في
1 -.
3- إعادة تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكعب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست ويونغ مراقباً لحسابات البدك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة ال'ممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 4 ذوالحجة 1443 ه
الموافق : 3 يوليو 2 م
قرار رقم 1 / 156 -ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المادتين (7) ٠ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كناب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2022/6/26 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل الاي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
« نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة العقيلة - قطعة (5) - طريق (250) - قسيمة (90) - مبنى شركة جزيرة وربة العقارية / الإنشاءات الشرقية - محل رقم (3+2+1) - إلى منطقة العقيلة - قطعة (5) - طريق (250) - قسيمة (90) - مبنى شركة جزيرة وربة العقارية / الإنشاءات الشرقية - محل رقم (93+82) .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرامية » ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 5 ذو الحجة 1443ه
الموافق - 4 يوليو 2022م