إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 156 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

156 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 155 - ر/ 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المواد (4) ‎٠‏ (5) » (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل الببوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات اجمعية العامة العادية لمساحمي بنك الكويت الصناعي المنعقدة بعاريخ 2022/6/8 .

وبناءً على كتاب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 2022/6/28 بشأت طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي:

1- زيادة الاحتياطي القانوتنٍ من 38,231,758 دينئار كويتي إلى 34 42,176 ديئار كوبتي.

2- زيادة الاحتياطي الاختياري من 142,520,942 دينار كويتي إلى 146,465,618 ديئار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبسك عن السنة المنتهية في

1 -.

3- إعادة تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكعب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست ويونغ مراقباً لحسابات البدك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة ال'ممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : 4 ذوالحجة 1443 ه

الموافق : 3 يوليو 2 م

قرار رقم 1 / 156 -ر/2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المادتين (7) ‎٠‏ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كناب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2022/6/26 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل الاي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :

« نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة العقيلة - قطعة (5) - طريق (250) - قسيمة (90) - مبنى شركة جزيرة وربة العقارية / الإنشاءات الشرقية - محل رقم (3+2+1) - إلى منطقة العقيلة - قطعة (5) - طريق (250) - قسيمة (90) - مبنى شركة جزيرة وربة العقارية / الإنشاءات الشرقية - محل رقم (93+82) .

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرامية » ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : 5 ذو الحجة 1443ه

الموافق - 4 يوليو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي