إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 128 لسنة 2019 — بشأن يؤشر فى سجل الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة المزينى للصيرفة .

قرار رقم 128 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1444 السنة الخامسة والستون أ 15 الأحد 7 رمضان 1440 هـ - 2019/5/12 م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم ( 128 GM/2019 )

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / بندلوم

انترناشيونال للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / ذعار مسلط ذعار العتيبي سعيد

خرصان العتيبي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (376) بتاريخ 2019/4/23 بشأن فتح المكتب الهندسي.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/6) المنعقدة بتاريخ 2019/4/17 بشأن فتح المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

تعـتمد توصـية اللجنـة باجتماعها رقم (2019/6) المنعقـدة في 2019/4/17 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / بندلوم انترناشيونال للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / ذعار مسلـط ذعار العتيـبي [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة الأحمدي - منطقة المهبولة - قطعة رقم (1/أ) - قسيمة رقم (328) - شارع رقم (119) - الطابق الأول - مكتب رقم (2) - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 5 مايو 2019 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي