الكويت اليوم العدد 1612 السنة الثامنة والستون
قرار رقم 1 / 228- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968
في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسئة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2022/11/16 بشأت
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العاني على بيانات شركة لولو للصيرفة :
- افجاح فرع جديد للشركة في منطقة السالمية - قطعة (6) - شارع
العوازم - قسيمة (13917) - مبنى بيت التمويل الكويتي تأجير /
محمد عبدالرحمن
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية » ويعمل به من تاريخ صدوره .
امحافظ
صدر ف : 27 ربيع الآخر 1444ه
الموافق : 21 نوفمبير 2022م
قرار رقم 1 / 229- ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزري
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) : (10) هن القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كعاب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2022/11/15
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العائي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة :
» نقل فرع الشركة الكائن في منطقة حولي قطعة (216) - مبنى (12)
- ملك محمود حمد راشد الملا - الدور الأرضي والسرداب - محل
(4) » إلى منطقة حولي- قطعة (2) - شارع ابن خلدون - قسيمة
(21612) - مبنى محمود حمد راشد الملا - محل رقم (5) و (6)
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الر'ممية » ويعمل به من ناريخ صدوره .
الملحافظ
صدر في : 29 ربيع الآخر 1444ه
الموافق - 23 نوفمبر 2022م
22
الأحد 10 جمادى الأول 4ه - 2022/12/4 م
قرار رقم 1 / 230 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) :٠ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2022/11/21 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العاي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
« افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة القبروان - قطعة (2) - شارع
(216) - قسيمة (900040)- مبنى جمعية القيروان التعاونية-الدور
م1 - محل رقم (49) .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرنيمية » ويعمل به هن ناريخ صدوره .
الححافظ
صدر في : 30 ربيع الآخر 1444ه
الموافق - 24 نوفمير 2022م
قرار رقم 231/1 - ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبدك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) :٠ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتابىي شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخين
1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة
لدى بلك الكويت المركزي.
قور
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديالات
التالية على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة :
» افبجاح فرع جديد للشركة في منطقة الجهرا - قطعة (4) -
شارع سعد بن ماضي المطوطح- قسيمة (9311) - مبنى العالمية
مول-1 شركة العالمية سنتر العقارية- محل رقم (4).
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الرقعي - قطعة (2) -
الشارع الأول - قسيمة (83)- هبنى بدر محمد عبد العزيز الميله-
محل رقم (7) .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ صدوره .
الملحافظ
صدر في : 30 ربيع الآخر 1444ه
الموافق: 24 نوفمبر 2022م