قرار رقم 820 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2016 فيما تضمنه من سحب شهادة الجنسية من أحد الأشخاص ومن اكتسبها معه بطريق التبعية.
قراررقم 820 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
820 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 820 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2016 فيما تضمنه من سحب شهادة الجنسية من أحد الأشخاص ومن اكتسبها معه بطريق التبعية.1 / 1