قرار مجلس الوزراء رقم 1768 لسنة 2025 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
قرار مجلس الوزراء رقم 1768 لسنة 2025 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المادة (21 مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر
مادة أولى تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد إكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح صدر في: 30 رجب 1447 هـ الموافق: 19 يناير 2026م [ملاحظة المنصة: صُحّح تاريخ الإصدار باستدراكٍ نُشر في العدد 1776، وصُحّح به العنوان أيضاً إلى «بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص».]