إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 1768 لسنة 2025 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1775 · 25 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

1768 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 1768 لسنة 2025 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

قرار مجلس الوزراء رقم 1768 لسنة 2025 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المادة (21 مكرراً "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر

مادة أولى تُسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد إكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية:

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح صدر في: 30 رجب 1447 هـ الموافق: 19 يناير 2026م [ملاحظة المنصة: صُحّح تاريخ الإصدار باستدراكٍ نُشر في العدد 1776، وصُحّح به العنوان أيضاً إلى «بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص».]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي