الكويت اليوم العدد 1549 السنة السابعة والستون 6 أ الأحد 21 محرم 1443 هـ - 2021/8/29 م
قرار رقم 968 لسنة 2021
بسحب شهادة الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المادة (21) مكرراً /أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة
1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الداخلية،
قرر
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
مادة ثانية
على وزير الداخلية تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر
في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 15 محرم 1443 هـ
الموافق: 23 أغسطس 2021 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (160) لسنة 2021
بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على
مشغولات المعادن الثمينة المستوردة
وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019
وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن
والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن
الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد
أسعار بعضها وتعديلاته بالقانون رقم (117) لسنة 2013 ولائحته
التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف
والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.
- على المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار
قانون التجارة وتعديلاته.
. وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات
التجارية.
. وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك
ولائحته التنفيذية.
- على القانون رقم (13) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون
نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن الموافقة على قانون
(نظام) قمع الغش الموحد لكل دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
. وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة.
. وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم
وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.
. وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار